العدد 3019 - السبت 11 ديسمبر 2010م الموافق 05 محرم 1432هـ

بلدية المحرق ترد على مقال «المجلس والجهاز التنفيذي لبلدية المحرق»

إشارة إلى مقال الكاتبة مريم الشروقي تحت عنوان «المجلس والجهاز التنفيذي لبلدية المحرّق!» والمنشور في صحيفة «الوسط» بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، نود أن نفيدكم علماً أن العمارة التي تطرقتم إليها في عمودكم والتي تقع على شارع الحد المعتمد تجاري وفي منطقة مصنفة سكن متصل (ب)، إذ بعد مراجعتنا لملف العمارة تبين أنه تم الترخيص ببناء تلك العمارة بتاريخ 22/10/2005 يحمل رقم (64440) لبناء مبنى سكني تجاري مكون من ثلاثة أدوار، الأرضي مكون من خمس محلات تجارية بالجهة الشرقية المطلة على شارع الحد التجاري، وشقة سكنية وخمسة مواقف للسيارات على الطريق الغربي غير المعتمد كطريق تجاري في ذلك الوقت والدورين الأول والثاني كل منهما أربع شقق سكنية، وحيث أن اشتراطات المنطقة لا تلزم الملاك بتوفير مواقف السيارات تم التعويض عن المساحة المتروكة للمواقف ببناء شقتين بالدور الثالث حسب البند رقم (2) من المادة رقم (21) الواردة في القرار رقم (27) لسنة 2005، والذي ينص على أنه «في حالة توفير مواقف للسيارات في الدور الأرضي يعوض عنها بالسماح بالبناء في الدور الثالث لمساحة تساوي المساحة المخصصة لمواقف السيارات».

ونظراً لاعتماد الطريق الغربي رقم (701) كطريق تجاري، وعليه تقدم أصحاب العمارة في يناير/ كانون الثاني 2009 بطلب لتحويل مواقف السيارات الواقعة على الطريق المذكور إلى محلات تجارية ولكن نظراً لكون مساحة المواقف قد تم تعويض الملاك عنها بمساحة بناء في الدور الثالث وحسب اشتراطات مناطق السكن المتصل (ب) لا يسمح ببناء شقق سكنية في الدور الثالث إلا في حالات التعويض عن مواقف السيارات بالدور الأرضي لذا تم رفض طلب تحويل المواقف إلى محلات تجارية.

وقد صدر القرار رقم (28) الخاص بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بتاريخ 11/6/2009 والذي تم فيه السماح بالبناء فوق أسطح المباني بمساحة لا تزيد عن 30% من مساحة السطح، حسب ما جاء في البند ( 3) من المادة رقم (18) بالقرار المذكور والذي ينص على أنه «يسمح ببناء مرافق للسكن فوق سطح المبنى بنسبة إضافية لا تزيد على 30 في المئة من مساحة السطح ...»، وعليه تقدم المالك بطلب تحويل البناء القائم بالدور الثالث إلى ملحق لكونه لم تتجاوز مساحته 30 في المئة من مساحة السطح، ومن ثم تحويل المواقف بالدور الأرضي إلى محلات تجارية لكون البناء في الدور الثالث لم يعد تعويضاً عن المواقف بالدور الأرضي.

كما تم الاشتراط على المالك قبل صرف الترخيص أن يدمج الشقتين بالدور الثالث بعنوان واحد تحوَّل نوعه من شقة إلى ملحق وقد تم تنفيذ ذلك حسب ترخيص البناء الصادر رقم 143877 بتاريخ 03/03/2010.

وحيث إن مساحة العقار تقل عن 600 م2، لذا لا يلزم أصحاب العقار بتوفير مواقف للسيارات استناداً إلى المادة رقم (21) الخاص بالمناطق التجارية البند (2) بالقرار رقم (28) لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف المناطق في مملكة البحرين، ومنذ صدور هذا القرار لم يتم إلزام أي عقار مطل على شارع تجاري ومساحته أقل من 600 م2 بتوفير مواقف للسيارات للشقق السكنية.

وعليه تم صرف ترخيص تحويل مواقف السيارات المطلة على الطريق 701 المعتمد تجاري إلى محلات تجارية حسب الترخيص رقم 144101 الصادر بتاريخ 18/3/2010.

بلدية المحرق/ العلاقات العامة والإعلام

العدد 3019 - السبت 11 ديسمبر 2010م الموافق 05 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً