العدد 3028 - الإثنين 20 ديسمبر 2010م الموافق 14 محرم 1432هـ

«الاستئناف» ترفض إدانة عربي بالاستيلاء على 3 ملايين دولار

حكمت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني وعلاء الدين كمال البيلي وأمانة سر عبدالله محمد حسن بعدم قبول الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها من محكمة دمشق الجزائية في قضية عربي كان يعمل مديراً في أحد المصارف التجارية في العاصمة السورية (دمشق) واتهامه بالاستيلاء على 3 ملايين و10 آلاف و788 دولاراً.

وكانت النيابة العامة تقدمت باستئناف حكم تبرئة متهم عربي كان يعمل مديراً في أحد المصارف التجارية في العاصمة السورية (دمشق) والمرتبط نشاطه التجاري بأحد البنوك التجارية في البحرين، بعد أن تم جلبه إلى البحرين عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول).

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم وآخر تهمة الاحتيال والاستيلاء على المبلغ المذكور من أحد المصارف التجارية وبنك، وقُدّم المتهمان إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بجنحة الاحتيال تحت المواد 391 و64 مكرر و45 و44/2-3، فيما جلب المتهم الأول من سورية محبوساً عن طريق البوليس الدولي.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2009، حضر المتهم جلسات المحاكمة، وأنكر التهمة جملة وتفصيلاً، وقضت المحكمة حينها بتبرئته وتبرئة المتهم الثاني، إلا أن النيابة العامة لم ترتضِ حكم البراءة، فتقدمت باستئنافه، مبررة ذلك بالقصور في التسبب والتناقض بين الأسباب والمنطوق، ومخالفة الثابت بالأوراق، والتعسف في الاستدلال والاستنتاج.

في حين عقّب وكيل المتهم المحامي عبدعلي العصفور بأن كل هذه الأسباب واهية ولا ترقى إلى إدانة المتهم.

وقال: «إن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم بات يلقى عبء الإثبات على سلطة الاتهام، وأنه إذا كان حكم محكمة أول درجة اقتنع ووصلت قناعته إلى حد براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، فإنه لا حاجة له في توضيح أسباب الحكم بالبراءة، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وبالتالي فإن حكم أول درجة أصاب عين الحقيقة ويستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي بني عليها».

وتشير تفاصيل القضية بحسب الاتهام المسند للمتهم العربي إلى أن «المتهم استولى بطرق احتيالية على مبلغ نقدي من المال قدره 3 ملايين و10 آلاف و788 دولاراً أميركيّاً، وذلك من أحد المصارف التجارية، وفي غضون الفترة من شهري سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول للعام 2006، وبمحافظة العاصمة المنامة بمملكة البحرين».

وعقب العصفور: «الثابت من الأوراق أن المتهم عربي الجنسية ويزاول عمله في أحد المصارف التجارية، وبعد ذلك سافر إلى سورية وقضى نحو تسعة أشهر محبوساً في سورية، وهي المدة من 23 مايو/ أيار 2007، حتى 19 يناير 2008، وقدم محبوساً وجلب بواسطة البوليس الدولي من سورية إلى البحرين بتاريخ 19 يناير 2008».

وأضاف «لم يكن في يوم من الأيام في البحرين، ولا في محافظة العاصمة بالذات فإن استيلاءه على ذلك المبلغ نقداً كما هو مشار إليه في أمر الإحالة بخلاف الواقع، ولم يحدد أمر الإحالة الطرق الاحتيالية التي مارسها المتهم في مواجهة المجني عليهم أحد المصارف والبنوك التجارية بالبحرين عندما قام بالاستيلاء على (المبلغ المذكور) نقداً وعدّاً كما ذكر أمر الإحالة».

وأردف وكيل المتهم «لا يقدح في ذلك أن المتهم تم وصفه وإعطاؤه وظيفة أكبر من حجمه، ففي الوقت الذي يشهد المصرف التجاري العراقي بأن المستأنف ضده الأول يعمل بصفته مديراً فقط، إلا أن أمر الإحالة اعتبره المسئول الأول والأخير عن صرف وإعداد الاعتمادات المستدينة وتجاهل أمر الإحالة كل موظفي ورؤساء الأقسام والمخولين التوقيع في كل من المصرف التجاري وكذلك البنك التجاري الموجود في البحرين، والذين يراجعون ويدققون كل الأوراق والمستندات التي تصدر من البنك سواء في البحرين أو خارجها، إضافة إلى أن الأمور المحاسبية تمر عن طريق الحاسب الآلي، وأي خطأ أو نقص في البيانات فإن الحاسب الآلي نفسه يرفض المعاملة، ولتكون المعاملة صحيحة ومستوفية الشروط يتم قبولها من الحاسب الإلكتروني».

العدد 3028 - الإثنين 20 ديسمبر 2010م الموافق 14 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:13 ص

      الله عليك يامحامي

      حلوه منك يامحامي
      بأن كل هذه الأسباب واهية ولا ترقى إلى إدانة المتهم.
      هذا المحامي وبس؟

اقرأ ايضاً