أعلنت هيئة الدفاع المنتدبة التي انسحبت من قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» تمسكها بموقفها القانوني على رغم كل التخريجات، واستعدادها للدفاع عن نفسها، مشيرةً إلى أن أي تهديد لن يردعها، ولاسيما أنها التزمت بالدستور والقانون وبأصول مهنة المحاماة.
ونفت هيئة الدفاع المنتدبة تلقيها قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن إحالتها إلى المجلس التأديبي، إثر موقف المحامين من تمثيل المتهمين الرافضين لهم.
وقال عضو الهيئة المنسحبة المحامي علي الأيوبي لـ «الوسط»: «لا نعرف حقيقةً مدى صحة الخبر المنشور يوم أمس (الإثنين) في إحدى الصحف المحلية بصدور قرار من وزير العدل بشأن إحالتنا إلى المجلس التأديبي، ولكننا نوضح أننا لم نتسلم أي شيء من قبيل هذا الأمر من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية أو إدارة المحاكم أو أية جهةٍ أخرى».
وأضاف «نحن في الانتظار، وفي حال ما إذا اتخذ حيالنا أي إجراء فإننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا بكل أوجه الدفاع القانونية بما فيها تشكيل هيئة دفاع للمحامين المحالين إلى المجلس التأديبي».
وأكد الأيوبي «أننا لانزال متمسكين بموقفنا القانوني الذي أبديناه، وسندافع عنه بكل وسيلة، ولن يردعنا أي تهديد».
وأشار إلى أن «المحامين في هيئة الدفاع المنسحبة مقتنعون برأيهم القانوني الذي سبق وأن أبدوه، وهم واثقون من ذلك الموقف، بغض النظر عن كل التخريجات التي تخرج بين الحين والآخر، فالمادة الدستورية واضحة في حق المتهم في محامٍ يرضى عنه ويقبله».
ويأتي الحديث بشأن إحالة تسعة عشر محامياً منتدباً في قضية مايسمى بـ «المخطط الإرهابي» إثر انسحاب الهيئة المنتدبة من القضية لرفض المتهمين تمثيل المحامين لهم.
وإثر تقدم المحامين بالانسحاب - وهي ثاني هيئة دفاع تنسحب من القضية - قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة إحالة المحامين المنسحبين التسعة عشر إلى وزير العدل لاتخاذ شئونه حيالهم لمخالفتهم نص المادة (41) من قانون المحاماة والتي تنص على أنه «يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية».
في حين تنص المادة (44) من قانون المحاماة، على أن «يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يُشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية، واثنين من قضاة المحكمة الكبرى، واثنين من المحامين المشتغلين، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية». وتنص المادة (45) من قانون المحاماة على أن «ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العدل والشئون الإسلامية، ويجب تبليغ العريضة إلى المحامي المقامة ضده الدعوى التأديبية قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويتم التبليغ بخطاب مسجل بعلم الوصول».
بينما تنص المادة (46) من قانون المحاماة على أن «ينظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية في جلسة سرية يعقدها في مقر المحكمة الكبرى المدنية».
وتنص المادة (48) من القانون ذاته «تسجل في سجل خاص بوزارة العدل والشئون الإسلامية القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي وتُخطر بها أقلام كتاب المحاكم والادعاء العام، وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه من دون الأسباب في الجريدة الرسمية».
ويتشكل المجلس التأديبي بحسب القرار رقم (33) لسنة 2009، ومدته عامان من: القاضي محمد حسن البوعينين (رئيساً)، القاضي صلاح أحمد القطان (عضواً)، القاضي مانع راشد البوفلاسة (عضواً)، المحامي علي العريبي (عضواً)، المحامي سامي سيادي (عضواً).
ويتشكل المجلس في مرحلة الاستئناف من: القاضي عبدالله يعقوب (رئيساً)، القاضي سعيد عبدالله الحميدي (عضواً)، القاضي خليفة راشد مجيران (عضواً)، المحامي حامد المحمود (عضواً)، المحامي علي الأيوبي (عضواً).
المنامة - الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
رأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في ضوء التداعيات التي أفرزتها محاكمة المتهمين الـ 23 الموقوفين منذ 13 أغسطس/ آب الماضي 2010 بتهمة «الاشتراك في شبكة تنظيمية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد»، أن السلطتين التنفيذية والقضائية مطالبتان بالالتزام بنصوص الدستور والقوانين وكذلك الالتزام واحترام هذه المعايير والقواعد الدولية المنظمة لسير الإجراءات القانونية للمحاكمات في جميع مراحلها، وعدم الخروج عليها لأنها ملزمة لجميع الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، مصدر وثيقة «المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين» المهمة، وكذلك عدم اللجوء إلى تهديدات وإجراءات مسيئة إلى المحامي ولسمعته من السلطة قضائية كالتهديد بمساءلة المحامين وتعريضهم للملاحقة القانونية وإجراء إحالتهم إلى لجنة تأديبية لإيقاع العقوبات الإدارية والاقتصادية عليهم فيما هم التزموا بأحكام دستورية صريحة في تنظيم الأصول الإجرائية للمحاكمات دون إن يغفل القضاء إن مجموعة المبادئ الدولية هذه أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني البحريني.
وأصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بيانا لتوضيح الموقف الحقوقي، في ضوء التداعيات التي أفرزتها المحاكمة، ومن ذلك رفض غالبية أعضاء هيئة الدفاع المنتدبة في جلسة المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2010 الترافع في قضية هؤلاء المتهمين بسبب تمسك المتهمين بهيئة الدفاع الأولى المتنحية في الجلسة السابقة للمحكمة المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2010 بسبب عدم تلبية المحكمة لطلبات هيئة الدفاع الأولى وعلى رأسها طلب التحقيق فيما تعرض له المتهمون من سوء معاملة حيث عزت هيئة الدفاع الثانية رفضها الترافع إلى كون المادة (20/ فقرة هاء) من الدستور تشترط موافقة المتهم على المحامي الذي يتم انتدابه للدفاع عنه، وهو الأمر الذي لم يتحقق في هذه القضية، وما تلى ذلك من تصريح جميع المتهمين في قاعة المحكمة برفض هيئة الدفاع المنتدبة الجديدة وتمسكهم بالمحامين السابقين، وإصرار القاضي على الاستمرار في سير القضية بالمحامين المنتدبين الجدد وتهديده بوضع المحامين الجدد تحت طائلة المساءلة إذا رفضوا الترافع، ومن ثم قرار هيئة المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2011 بإحالة 19 محاميا منتدبا للدفاع عن المتهمين إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف اثر انسحابهم تمهيدا لمساءلتهم وإحالتهم إلى اللجنة التأديبية وذلك استنادا إلى نص المادة (41) من قانون المحاماة، وما يترتب على هذه المساءلة من عقوبة تصل إلى حد إغلاق مكاتب المحاماة.
وجاء في البيان: تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مجريات هذه القضية بقلق شديد، وخاصة الشق المتعلق بمساءلة المحامين المنتدبين باعتبارها سابقة قضائية خطيرة لم يسبق أن شهد القضاء البحريني مثلها من قبل، من شأنها أن تعرض مهنة المحاماة في البلاد، وهي من المهن التي لها احترامها وشرفها وخصوصيتها باعتبارها مهنة إحقاق الحق وإقامة العدل، إلى ضغوطات وتعديات خطيرة تخالف نصا وروحا المعايير والقواعد المنصوص عليها في المواثيق الحقوقية الدولية ذات الصلة بالمحاكمات والتي تعتبر ضمانات قانونية لجميع المدافعين عن الحقوق والحريات، ناهيك عن مخالفتها لمادة دستورية صريحة في نصها وهي المادة (20/ فقرة هـ) المشار إليها أعلاه.
وقالت الجمعية في بيان أمس (الاثنين): كفلت المواثيق الحقوقية الدولية كالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والمبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة من الضمانات الحمائية للمتهم والمدافع عنه على السواء بحيث يتسنى للمتهم الحصول على محاكمة قانونية تؤمِّن له حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والتقاضي، كما يتسنى للمحامي المدافع عنه أداء واجباته المهنية من دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق من أية جهة كانت.
وأضافت أن وثيقة «المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين» الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا في الفترة من 27 أغسطس/ آب إلى 7 سبتمبر/ أيلول 1990 وهي وثيقة حقوقية ضامنة لحقوق المتهمين وحقوق وواجبات المحامين، استندت إلى منظومة متكاملة من الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية وحصوله على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، وكذلك الضمانات اللازمة لأداء المحامين لمهماتهم القانونية.
وأوضحت أنه بموجب هذه الوثيقة فإن حق كل شخص في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية مكفول، كما تلزم مبادئ الوثيقة الحكومات بقيام السلطات المختصة فورا بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه عند إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم أو عند اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية، كما تلزم الحكومات بأن تتيح لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة أو من دون تهمة جنائية بالاستعانة بمحام فورا خلال مهلة لا تزيد على 48 ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم، كما تلزمها بتوفير فرص وأوقات وتسهيلات للمقبوض عليهم وللمحتجزين لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه دونما إبطاء أو تدخل أو مراقبة وبسرية تامة.
وبينت أن مبادئ الوثيقة تحدد كذلك واجبات المحامين إزاء موكليهم ومنها إسداء المشورة إليهم فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وأسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين، وكذلك مساعدتهم بشتى الطرق الملائمة واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم ومساعدتهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها، واحترام مصالح موكليهم دوما بصدق وولاء.
إلى جانب هذه الواجبات المترتبة على المحامين إزاء موكليهم، تتابع الجمعية، وفرت وثيقة المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين ضمانات ضرورية لأداء المحامين مهماتهم القانونية منها أن تكفل الحكومات لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية من دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، وكذلك القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، وعدم تعريضهم أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب مهنة المحاماة. كما تشترط المبادئ على السلطات توفير ضمانات كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر جراء تأدية وظائفهم، كما تحظر أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضاياهم. كما منحتهم وثيقة المبادئ الأساسية الحصانة المدنية والجنائية فيما يدلون من تصريحات بنية حسنة سواء أثناء مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو عند مثولهم أمام المحكمة أو غيرها من السلطات التنفيذية والإدارية. كما تلزم هذه المبادئ الحكومات بضمان تمكين المحامين من الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي في حوزتها أو تصرفها وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وكذلك كفالة واحترام سرية الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم في إطار العلاقات المهنية التي تربطهم.
وذكرت الجمعية أن وثيقة المبادئ نصت على ضمانات ضرورية للمحامين في حالة تعرضهم لإجراءات تأديبية منها وجود مدونة للسلوك المهني للمحامين متوافقة مع القانون والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها، وحقهم في سماع أقوالهم بطريقة عادلة بما في ذلك حصولهم على مساعدة محام يختارون بأنفسهم، وأن تقام الإجراءات التأديبية أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة، ويكون جميع الإجراءات التأديبية وفقاً لمدونة قواعد السلوك المهني.
وقالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إن هذه الوثيقة الحقوقية الدولية صريحة وواضحة في توفير الضمانات الخاصة بالعدالة الجنائية سواء ما يتعلق منها بتمتع المتهم بكامل حقوقه القانونية، أو ما يتعلق منها بضمان حق المحامي في ممارسة عمله القانوني من دون مضايقة أو تهديد أو ضغط أو إجبار أو مراقبة أو ترهيب.
العدد 3049 - الإثنين 10 يناير 2011م الموافق 05 صفر 1432هـ
أشياء غريبة في الخبر
المحامي سامي سيادي عضو في مجلس التاديب وهو محامي عن المتهمين ، والمحامي علي العريبي عضو في مجلس التأديب وأعتقد انه من ضمن المحامين المنتدبين للمرة الثالثة ( الهيئة الجديدة ) ، والمحامي علي الايوبي عضو في مجلس التأديب هو مع المجموعة الثانية من المحامين !!!! ..... كيف يصير هذا ؟ ...احد يفسر لي اللي قاعد يصير ... من يادب من الحين ؟!
كفو عليكم أيها المحامين
والله رجال يا محامين . ألف تحية للمحامي المخضرم علي الأيوبي ورفاقه لأنكم تقابلون الحجة بالحجة. ونص المادة الدستورية وهي وجوب موافقة المتهم على قبول المحامي من النظام العام وهي واجبة التطبيق.
تذكير بتقديركم له ظ¢ظ ظ ظ¦
ماذا عملتم في هذا الرجل على الايوبي عندما تقدم للمنافسة على المقعد النيابي يا وفاق و جمهورها
بارك الله فيكم ياشرفاء.
ونشد ع اياديكم فانتم الضمير الحي لهكذا مواقف دمتم بالف خير...
محامي الدفاع لازم يطاع
الان المحامين وجمعيتهم في المحك والاختبار والقضية اصبحت كبيرة والناس تريد معرفة مدى قوة ومصداقية مهنة المحامة هل تبقى صامدة امام قضية المعتقلين التي هي عابرة ام تختار قضيتهم التى هي متواصلة وتبين حجم الثقة للناس؟ اصبحت المشاهد اكثر اثارة .
معكم معكم ياشرفاء
أشد على أياديكم يامحامين الشرفاء ولاتهمكم التهديدات الله ينصركم ومن يتوكل على الله الله كان معه.
ونحن ندعمكم ايضا في ندوة جمعية وعد ليلة الخميس.
شكرا لكم
شكرا لكم أيها الشرفاء
ستراوي
والله رجال في زمن قل فيه الرجال
كفو واله كفو
ونعم للشرفاء
انتم ايها امحامون
اتركو المحامات عنكم افضل اذ انتم تعرفون قانون المحامات...........انتم منتدبون من قبل السلطه
راصد
ان المحامي علي الايوبي هو عضو في المجلس التاديبي في المرحلة الاستئنافية ، كما يشير اليه الخبر - اليس من العيب ان يحول هذا الرجل الى لجنة التاديب ..... اليس تعيينه في هذه اللجنة دليل على نزاهته واحترامه لشرف المهنة وسمعته وخبرته الطويلة في مهنة المحاماه - والله عيب ثم عيب ثم عيب الحديث عن تاديب لهذا الرجل او للآخرين اللذين احترموا مهنتهم وحافظوا على امانتها .
سترااااااااوى منطحن,,,,,,
الى المحاميين الشرفاء اللذين لا تأخذهم فى الله لومة لائم نقولها لكم بكل فخر وصدق اننا فخورون بكم وبنزاهتكم وصدققكم وحفاضكم على هيبة وسمعة مهنة المحامات فى البحرين بعدما شوهت صورتها بعض المفلسين المنتمين لهذه المهنة الشريفه اللذين يأتمرون بأوامر الاسياد ولا يحترمون القانون والعباد،ايها الشرفاء ان مهنة المحامات الشريفه عهدة وامانة فى اعناققكم فلاتفرطو فيها،مع شكرى لكل محامى غيور على وطنه وشعبه.