العدد 3058 - الأربعاء 19 يناير 2011م الموافق 14 صفر 1432هـ

مارس... الحكم على زوج متهم ببيع سيارتي زوجته بعد تزوير توقيعها

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله 2 مارس/ آذار 2011 الحكم في قضية زوج متهم ببيع سيارتي زوجته بعدما زوّر تصديقها.

وكانت الزوجة قدمت بلاغاً يفيد بأن زوجها قام بتزوير تصديقها على استمارات خاصة بالإدارة العامة للمرور وقام ببيع سيارتها على شخص آخر، إلا أن الزوج ذكر لها أن سيارتها في كراج لتصليحها، كما أنه كان يماطل في إرجاعها، وللجاني سوابق جنائية

وبينت الزوجة أن شخصاً آخر حضر لها بعد فترة وذكر لها أنه اشترى سيارتها الأخرى من زوجها، إلا أن الزوجة أكدت للمشتري أن السيارة تعود إليها، فيما قدم المشتري للزوجة الاستمارة التي تضمنت تصديقها، واتضح لاحقاً أن التصديق مزور من قبل الزوج.

العدد 3058 - الأربعاء 19 يناير 2011م الموافق 14 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً