العدد 3058 - الأربعاء 19 يناير 2011م الموافق 14 صفر 1432هـ

«المنبر» تقدم اقتراحاً بقانون لإنشاء صندوق لدعم الأجور

50 ديناراً لمن يقل أجره عن 300 دينار

تقدمت كتلة المنبر في مجلس النواب باقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم للأجور، يتبع الوزارة المعنية بشئون العمل وتكون له موازنة مستقلة.

ويتألف الاقتراح بقانون الذي أحيل إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب، من ديباجة وعشر مواد، تضمنت الأولى تعريفات للكلمات والعبارات الواردة في مواد القانون.

أما المادة الثانية فنصت على أن يكون للصندوق مجلس إدارة، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله، بقرار من الوزير المعني بشئون العمل.

وجاء في المادة الثالثة من الاقتراح «تتكون موارد الصندوق من: الاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة للدولة، وتحديداً وفقاً للبند (1) من المادة الرابعة من هذا القانون، الهبات والإعانات التي تقرر الوزارة قبولها، الأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته، والغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون».

فيما تنص المادة الرابعة على أن «تُخصص في الموازنة العامة للدولة اعتمادات مالية بالقدر الذي تنتهي الوزارة إلى تقديره لمواجهة مصروفات الحساب وصرف الدعم للمخاطبين بأحكام هذا القانون، ولا يستخدم الصندوق إلا للأغراض التي أنشئ من أجلها».

وجاء في المادة الخامسة من الاقتراح أنه «يستحق الدعم بما مقداره 50 ديناراً لكل عامل بحريني يقل أجره عن 300 دينار بحريني شهرياً، ولمدة عامين فقط، على أن يكون قد مضى على توظيفه عام كامل طبقاً لسجلات الهيئة». ونصت المادة السادسة على أنه «لا يستحق العامل الذي التحق بعمل جديد الدعم إذا كان قد استفاد منه في عمله السابق، ولأية مدة إلا بعد مضي عام على التحاقه بالعمل الجديد، ويستحقه مباشرة إذا لم يسبق له الاستفادة من الدعم في عمله السابق بشرط إكماله المدة القانونية اللازمة لاستحقاق الدعم، وللمدة نفسها المنصوص عليها في المادة السابقة».

وتتولى الوزارة بحسب المادة السابعة من الاقتراح «صرف الدعم لحساب العامل في نهاية كل شهر، ووضع الضوابط والآليات التي تسهل تحديد المستحق للدعم، والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون». فيما نصت المادة الثامنة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب صاحب العمل بدفع غرامة لحساب الخزينة تساوي ضعف مجموع مبلغ الدعم الذي يلزم العامل بإعادته إلى الهيئة إذا تبين أن الأجر المبين في عقد العمل قد تم تحديده تواطؤاً بين صاحب العمل والعامل، ويجوز إثبات التواطؤ بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً، كما يعاقب العامل بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ثبت إخلاله بأحكام هذا القانون». أما المادة العاشرة فنصت على أن «يصدر الوزير المعني بشئون العمل بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة شهور من تاريخ العمل به».

فيما كانت المادتان التاسعة والحادية عشرة إجرائيتين. وتمثلت أهم الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون، في تحقيق الركائز التي تقوم عليها المادة (5/ج) من الدستور والتي تؤمن للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية من أجل النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، ورفع الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، ورفع مستوى معيشة الفرد وتحقيق المساواة بين المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في الرواتب، وتشجيع العمالة البحرينية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، ما يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي والتنموي للبحرين، وتقليل الهوة بين رواتب القطاع الحكومي ورواتب القطاع الخاص.


... وتطالب بتشكيل لجنة برلمانية لمناصرة فلسطين

طالبت كتلة المنبر الوطني الإسلامي، بالتنسيق مع بقية الكتل والنواب المستقلين، بتشكيل لجنة برلمانية نوعية دائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس كتلة المنبر، وهو أحد مقدمي الطلب علي أحمد: «إن هذا الطلب يهدف إلى تجسيد وتمثيل الأمة العربية والإسلامية الواحدة، وإعداد الخطط والآليات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناصرة للشعب الفلسطيني من الناحية البرلمانية، إضافة إلى بيان الصورة الحقيقية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة، في المحافل والهيئات الدولية والعالمية».

وأشار في بيان له أمس (الأربعاء 19 يناير/ كانون الثاني 2011) إلى أن «ميثاق العمل الوطني أكد أن مملكة البحرين تعتز بحقيقة انتمائها العربي، حيث إن شعبها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وقد تجسد هذا الانتماء ليس فقط في وحدة اللغة والدين والثقافة، ولكن أيضاً في الآمال والآلام والتاريخ المشرك».

وأوضح أحمد أن «القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يوجهاننا إلى أن نكون في الأمة العربية والإسلامية جسداً واحداً، نتعاون فيما بيننا وندافع عن حقوق بعضنا بعضاً، وخصوصاً أن مملكة البحرين تعتقد بأهمية التعاون بين الدول العربية والإسلامية، من أجل مساندة قضايا الاستقلال الوطني، وحق الشعوب في تقرير مصيرها».

العدد 3058 - الأربعاء 19 يناير 2011م الموافق 14 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 1:09 ص

      نعيش ونسمع

      الي يده في الماي مو مثل الي يده في النار من يهتم بذي الكلام الفقير من له غير الله

    • زائر 1 | 12:48 ص

      الحجي واجد لاكن متى نستلم 50 ما ندري

      الحجي واجد لاكن متى نستلم 50 ما ندري

    • زائر 0 | 10:43 م

      اسمعو وعو

      شبعنا

اقرأ ايضاً