أرجأ مجلس تأديب المحامين في أولى جلساته المنعقدة أمس الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) بشأن مساءلة المحامين المنسحبين من قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»، النظر في سبع دعاوى فردية رفعت من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضد سبعة محامين من أصل تسعة عشر محامياً. ولم تشرع وزارة العدل في رفع دعاوى تأديبية ضد ستة محامين منتدبين انسحبوا من هيئة الدفاع المنتدبة الأخيرة. ومثل المحامون السبعة فرادى بمعية المحامي حسن رضي أمس أمام اللجنة التأديبية، وطلبوا منحهم أجلاً لإبراز توكيلهم محامين للدفاع عنهم، وعليه قررت اللجنة إرجاء أربع دعاوى تأديبية للنظر فيها بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2011، وثلاث دعاوى أخرى للنظر فيها بتاريخ 1 مارس/ آذار 2011.
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ
أرجأ «مجلس تأديب المحامين» في أولى جلساته المنعقدة يوم أمس الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) بشأن مساءلة المحامين المنسحبين من قضية مايسمى بـ «المخطط الإرهابي»، نظر سبع دعاوى فردية رفعت من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضد سبعة محامين من أصل تسعة عشر محامياً، إذ لم تشرع وزارة العدل في رفع دعاوى تأديبية ضد ستة محامين منتدبين انسحبوا من هيئة الدفاع المنتدبة الأخيرة.
ومثل المحامون السبعة فرادى بمعية المحامي حسن رضي أمس أمام اللجنة التأديبية، وطلبوا منحهم أجلاً لإبراز توكيلهم محامين للدفاع عنهم، وعليه قررت اللجنة إرجاء أربع دعاوى تأديبية للنظر في تاريخ 22 فبراير/ شباط 2011، وثلاث دعاوى أخرى للنظر في تاريخ 1 مارس/ آذار 2011.
وكان كل من المحامي: علي الأيوبي، زياد قيومجي، محمد المرباطي، نواف السيد، محمد الحسيني، منى سليم، قد حضروا جلسة المحاكمة في حين تغيّب المحامي إبراهيم صالح عن الحضور.
هذا، ويواجه كل محام من المحامين المحالين إلى مجلس التأديب تهمة أنه: تنحى المحامي المدعى عليه وفقاً لأسباب غير مقبولة، وقد ترتب عليها إعاقة سير الدعوى، ما يهدر ضمانة وسرعة الفصل في الدعوى، وأن المادة (41) من قانون المحاماة تنص على أنه «يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به، ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية».
وقد تقرر مساءلة المحامين المنتدبين تأديبياً في حالة التنحي عند التكليف بالحضور والمرافعة عن المتهم المنتدب للدفاع عنه لأسباب غير مقبولة، لذلك ترفع الدعوى التأديبية لمجلس التأديب.
إلى ذلك، قال المحامي حسن رضي: «حضرنا أولى جلسات المجلس التأديبي مع مجموعة من المحامين، وتقرر تأجيل نظر الدعاوى، وبناءً على طلبنا منحنا أجلاً لتقديم سند الوكالة والرد». وأضاف: «نأمل أن تتراجع الإدارة عن القرار ونتمنى أن يسوى الأمر ودياً، وأن يرجع الوزير عن قرار الإحالة».
أما رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية جميلة سلمان، فقد عقبت بالقول: «حضرنا مع مجموعة من المحامين المحالين إلى المجلس التأديبي، وتم إرجاء نظر الدعاوى لتقديم الدفاع».
وأكدت سلمان أن «مساعي الصلح لاتزال قائمة، وخصوصاً أن المجلس لم يبت بعد في نظر موضوع الدعاوى، وكلنا أمل في أن تتكلل المساعي المبذولة بنتائج إيجابية وتتم معالجة الموضوع».
وفيما يخص أسباب عدم تقدم المحامين بطلب ضم جميع الدعاوى المرفوعة إلى دعوى واحدة كون القضية والأسباب والتهم الموجهة للمحامين واحدة، ردّ أحد المحامين المحالين إلى المجلس التأديبي: «يعود ذلك إلى أننا لابد أن نبرز الوكالة لهيئة الدفاع، ومن ثم يجوز لنا التقدم بالطلبات، فشكل الدعوى لم يكتمل عملياً، إلى جانب أن هيئة لجنة التأديب كانت غير مكتملة، فعضو اللجنة المحامي سامي سيادي تنحى عن اللجنة ولم يعين محله أحداً من المحامين، إضافة إلى أن الحاضرين كانوا محاميين اثنين فقط في حين أنه يفترض أن يكونوا ثلاثة، وهم القاضي محمد البوعينين، والقاضي صلاح القطان، وتغيب القاضي مانع البوفلاسة، فيما حضر المحامي علي العريبي».
وتابع أن «الجلسة لم تأخذ وقتاً طويلاً، إذ لم تتجاوز عشر دقائق، مثل فيها كل محامٍ بشكل منفرد وطلب تقديم أجلا لإبراز الوكالات والرد على الدعوى».
النصوص القانونية
وتنص المادة (44) من قانون المحاماة، على أن «يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يُشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية، واثنين من قضاة المحكمة الكبرى، واثنين من المحامين المشتغلين، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية». وتنص المادة (45) من قانون المحاماة على أن «ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العدل والشئون الإسلامية، ويجب تبليغ العريضة إلى المحامي المقامة ضده الدعوى التأديبية قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويتم التبليغ بخطاب مسجل بعلم الوصول». بينما تنص المادة (46) من قانون المحاماة على أن «ينظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية في جلسة سرية يعقدها في مقر المحكمة الكبرى المدنية».
وتنص المادة (48) من القانون ذاته على أن «تسجل في سجل خاص بوزارة العدل والشئون الإسلامية القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي وتُخطر بها أقلام كتاب المحاكم والادعاء العام، وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه من دون الأسباب في الجريدة الرسمية».
ويتشكل المجلس التأديبي بحسب القرار رقم (33) لسنة 2009، ومدته عامان من: القاضي محمد حسن البوعينين (رئيساً)، القاضي صلاح أحمد القطان (عضواً)، القاضي مانع راشد البوفلاسة (عضواً)، المحامي علي العريبي (عضواً)، المحامي سامي سيادي (عضواً).
ويتشكل المجلس في مرحلة الاستئناف من: القاضي عبدالله يعقوب (رئيساً)، القاضي سعيد عبدالله الحميدي (عضواً)، القاضي خليفة راشد مجيران (عضواً)، المحامي حامد المحمود (عضواً)، المحامي علي الأيوبي (عضواً). ويشار إلى أن المحامين التسعة عشرة المحالين إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هم: علي عبدالله الأيوبي، محمد علي الوطني، محمد عيد الحسيني، إبراهيم صالح إبراهيم، عبدالعزيز عبدالله الأيوبي، إبراهيم عيسى رمضان، حسن عباس حيدر، حسين جعفر النهاش، حسين محسن حسين، محمود حسن الباش، زياد روفان قيومجي، منى محمد سليم، نوف محمد السيد يوسف، عبدالهادي علي القيدوم، صالح عبدالكريم المرزوق، عبدعلي حمزة العصفور، ليلى جاسم جواد، محمد علي المرباطي وأحمد جاسم عبدالله المزعل.
وتتحصل الوقائع حسبما أفادت بها وزارة العدل في عريضة الإحالة إلى مجلس التأديب: «في أنه استناداً إلى نص المادة (29) الفقرة «د» من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، صدر القرار الوزاري رقم (427) لسنة 2010 بندب المدعى عليه وآخرين للحضور والمرافعة في الدعوى الجنائية رقم (9078) لسنة 2010». وبالجلسة المحدد نظرها بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2011 تقدم المحامي المدعى عليه وآخرون بمذكرة إلى هيئة المحكمة اختتموها بطلب التنحي عن مسئولية الدفاع عن المتهمين، وذلك على سندٍ من القول بانعدام «التواصل» و «القبول» بينهم وبين المتهمين، ما بات من المستحيل عملياً تمكنهم من تقديم دفاع عنهم، وركنوا في تأييد ذلك إلى نص المادة (20) فقرة (هـ) من الدستور والجاري نصها على أن «يجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته». وأوضحت الوزارة أسباب إحالتها المحامين إلى المجلس التأديبي بالقول: «إن المحكمة قررت عرض أمر تنحي المحامين المذكورين على وزير العدل لاتخاذ شئونه لمخالفتهم نص المادة (41) من قانون المحاماة، ولما كانت الأسباب التي ساقها المحامي المذكور في المذكرة آنفة البيان غير مقبولة، فعليه نتشرف أن نحيل أمره إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، وذلك للأسباب التالية:
تنص المادة (20/ هـ) من الدستور على أنه «يجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته»، وأكد قانون الإجراءات الجنائية هذا المبدأ في المادة (216) حيث نصت على أنه «يجب أن يحضر محامٍ مع كل متهم في جناية... فإذا تبينت المحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل عنه محامٍ يدافع عنه من المحامين ندبت له محامياً»، وهذا المبدأ وإن تعلق بحق الدفاع، إلا أنه لا يتوقف على مشيئة المتهم بل هو أمر يتعلق بالممارسة القضائية ذاتها أمام محكمة الجنايات، فهذه المحكمة التي تنظر جرائم جسيمة لابد أن تقترن المحاكمة أمامها عن الجنايات بوجود محامٍ عن المتهم، فإذا لم يكن له محامٍ ندبت له المحكمة محامياً يدافع عنه، فهذا الإجراء المتعلق بحقوق الدفاع الغاية منه تحقيق المصلحة العامة في الوصول إلى عدالة جنائية سليمة، وهو ما يترتب عليه أن يضحى انتداب محامٍ للمرافعة والدفاع عن المتهم في الأحوال الواردة بنص المادة (29) من قانون المحاماة من النظام العام التي لا يجوز مخالفتها».
رأي الوزارة في المادة الدستورية
وبحسب الرأي القانوني للوزارة فإنه «لا يحاج في هذا الشأن بعبارة «بموافقته» التي جاءت في عجز الفقرة (هـ) من المادة (20) من الدستور للقول بضرورة موافقة المتهم أيضاً على المحامي المنتدب، ذلك أن تلك العبارة قد جاءت تأكيداً على أن الأصل أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتئت على اختياره ويعين مدافعاً آخر، فلا جدال بأن اختيار الشخص لمحام يقبل الدفاع عنه إنما يتم في إطار علاقة قانونية قوامها الثقة المتبادلة بين طرفيها، ويتعين بالتالي أن يظل هذا الحق في الاختيار محاطاً بالحماية التي كفلها الدستور لحق الدفاع، فإذا لم تتوافر تلك العلاقة القانونية بين المتهم ومحامٍ يتولى الدفاع عنه، فإن مقتضيات تواصل المصلحة العامة في الوصول إلى عدالة جنائية سليمة تستدعي ندب محامٍ للدفاع عن المتهم من دون توقف على مشيئة المتهم».
وقالت وزارة العدل في عريضة الإحالة إلى المجلس التأديبي: «حسم المشرع الجدل بشأن أمر حرية إرادة المتهم في اختيار المحامي المنتدب بما نص عليه في عجز المادة (29) من قانون المحاماة بقوله: (ويعتبر القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية أو من وزير العدل بمثابة التوكيل من صاحب الشأن)، بما مؤداه أن وكالة المحامي المنتدب عن المتهم في جناية تستمد شرعيتها من قرار وزير العدل وليس من اختيار وإرادة المتهم». مشيرةً إلى أنه «وفي كل الأحوال، وتوفيراً للوقت والجهد، فإن المحاكاة بوجود شبهة عدم الدستورية في أي تشريع أو لائحة إنما السبيل إلى ذلك هو اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون لإثارة أية مناعي في هذا الشأن، وليس السبيل إلى ذلك الانسحاب من أداء واجب فرضه القانون على كل من ينتسب إلى مهنة المحاماة».
وأضافت «حيث انه كان ما تقدم، وكان الأصل في الحقوق التي كفلها الدستور أنها لا تتمايز فيما بينها، ولا ينتظمها تدرج هرمي يجعل بعضها أقل شأناً من غيرها أو في مرتبة أدنى منها، بل تتكافأ في أن لكل منها مجالاً حيوياً لا يجوز اقتحامه بالقيود، وإن كان هذا المجال يتحدد بالنسبة إلى الحقوق التي نص عليها الدستور في صلبه في ضوء طبيعة كل حق منها، وبمراعاة الأغراض النهائية التي قصد الدستور إلى تحقيقها من وراء إقراره وفي إطار الرابطة الحتمية التي تقوم بين هذا الحق وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور باعتباره مدخلاً إليها أو معززاً لها أو لازماً لصونها، وكانت سرعة الفصل في الدعوى الجنائية جزءاً من الحق في محاكمة منصفة، يقف جنباً إلى جنب مع حق الدفاع باعتباره ضمانة تستند إلى المصلحة العامة التي تقتضي سرعة الانتهاء من المحاكمة الجنائية تحقيقاً للردع العام، هذا إلى جانب ما تتكبده الدولة من نفقات بسبب طول الإجراءات، كما أنها ضمانة إلى المصلحة الخاصة للمتهم بما توفره من وضع حد للآلام التي يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام، ما يمس شرفه واعتباره وقدره بين الناس، بالإضافة إلى المساس بأصل البراءة في المتهم والتي تتطلب عدم الإطالة في وضع المتهم موضع الاتهام».
وأشارت وزارة العدل إلى أن «تنحي المحامي المدعى عليه وفقاً لأسبابه غير المقبولة قد ترتبت عليها إعاقة السير في الدعوى ما يهدر ضمانة سرعة الفصل في الدعوى». مستندة إلى أن «المادة (41) من قانون المحاماة تقرر مساءلة المحامي المنتدب تأديبياً في حال تنحيه عند التكليف بالحضور والمرافعة عن المتهم المنتدب للدفاع عنه لأسباب غير مقبولة».
في حين أوضح المحامي علي الأيوبي وهو أحد المحامين المحالين إلى مجلس التأديب أن «الخلاف القائم بيننا وبين وزارة العدل هو خلاف قانوني بحت، وليست هناك أية مخالفة مهنية تنسب لنا حتى تتم إحالتنا إلى المجلس التأديبي، فوزارة العدل فسرت القانون، وتعسّفت في استخدام حقها بأن أحالتنا إلى لجنة التأديب بناءً على اجتهادها في القانون، وخصوصاً فيما يتعلق بنص المادة (41) من قانون المحاماة الذي اجتزأته من سياق المنظومة القانونية كاملةً، وأرادت أن تفرض اجتهادها ورأيها القانوني فرضاً على المحامين، بغض النظر عن المادة (20/ هـ) من الدستور، وهي الفقرة التي تعتبر أسمى من المادة (41) لأنها مادة دستورية، وهي تعلو على القانون، فالدستور رأس الهرم القانوني، إلا أن الوزارة تريد أن تنتزع هذه المادة (41) من سياقها في المنظومة القانونية وتفرضها علينا». وأضاف الأيوبي «من المؤسف أن إحالتنا إلى المجلس التأديبي ليس بسبب مخالفة مهنية، وإنما بسبب خلاف على تفسير القانون، وبسبب الاختلاف في الاجتهاد بيننا وبين الوزارة».
هذا ، كان من المفترض حضور محامية من الأردن ممثلة عن الاتحاد الدولي للمحامين، إلا ان السفارة البحرينية في العاصمة الاردنية امتنعت عن إعطائها تأشيرة للدخول دون إذن أو دعوة من وزارة العدل البحرينية.
كما ان فريق من ثلاثة خبراء من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كان من المفترض وصولهم لتقصي الحقائق بشأن المحامين، ومراقبة محاكمة مايمسمى بـ «المخطط الإرهابي» إلا انهم لم يحصلوا على تأشيرات لدخول البحرين أيضاً.
العدد 3064 - الثلثاء 25 يناير 2011م الموافق 21 صفر 1432هـ
يونس
المحاميون حسب ما وصلني من اخبار ، انهم رفضوا لانّه كانت هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة امام المحامي كي يكون مأهلا للمحاماة . وهذا اخلاص لهيئة المهنة و الطريقة التي يتحركون فيها . وفي الحقيقة ( وبغض النظر عن اي شيء آخر ) فانّ هذا اخلاص ، منهم لشروط اداء مهمتهم ، الملقاة عليهم من تعبئة دراسة القانون الذي درسوه .
الله يفرج بفرجه .
العسكري
بداية النهايه
تصم ـيم مآيلي سآيروس مقدم من آنفآسوو~
اممممم ابصراحة الموضوع حلو
ارهاب بلا حدود
لم يسلم لا محامي ولا طفل ولا نساء ولا طبيب ولارجل شيبة يعيل ابنائه ولا ناشط حقوقي من هذا الارهاب الكل مستهدف من هذا الظلم الى اين تاخد البلد ياظالم الى المجهول
الدنيا دوارة
بالأمس مواطنين أبرياء
اليوم محامين شرفاء
وغدا قضاة ........
نسأل الله حسن الخاتمة
أشوف بدل محاكمة المتهمين صارت محاكمة المحامين
ما ندري بكرة بتحاكموا مين بصراحة أشياء مضحكة
مابني على باطل فهو باطل
أصل القضية (المخطط الإرهابي) باطل وماله اصل أساسا وإنما هي قضية وهمية لإشغال الأي العام عن القضايا الأساسية..أين أموال الناس المنهوبة عن طريق الإستثمار الوهمي!!!!
ما قلنا ليكم بيتوحدون فيكم واحد واحد
تأديب المحامين
هذا هو حال المواطن لاقيمة له في بلده بسبب خلاف في تفسير القانون يحال محامون لهم مكانتهم المحلية والدوليةالى مجلس تأديبي دون أعتبار للخدمات الجليلة التي قدموها للوطن والمواطنين طيلة نصف قرن .(حسبنا الله ونعم الوكيل )
تتمة المعضلة الحقيقية
فان ارادت الوزارة تطبيق هذا الرأي فلماذا لم تمكن المحامين الحضور امام النيابة مع موكليهم اثناء التحقيق ، لماذا سمح رئيس المحكمة للمحامين الاجتماع بالمتهمين لنصف ساعة فقط بعد انعقاد اول جلسة ، الم يتضمن القانون الذي تستند اليه الوزارة حضور المحامي مع المتهم بجنائية اثناء التحقيق والمحاكمة ، لماذ تصر على المحامين ان يقبلوا الترافع عن المتهمين حتى في حال رفضهم لهم ، برأيكم من هو الذي يعطل العدالة ويلتف على النصوص القانونية .... إعدلوا يرحمكم الله
المعضلة الحقيقية هي
ان الوزارة فسرت النصوص القانونية على وجهة نظرها هي دون اعتبار لرأي المحامين هذا اولا ، وثانيا ان هذه النصوص تنطبق فقط عندما يمثل المتهم امام المحكمة دون تعيينه لمحامي للدفاع عنه ، والحقيقة ان المتهمين لديهم محامين اصليين ولكنهم انسحبوا لعدم تلبية المحكمة لطلباتهم وبالتالي لا يجوز اسقاط نصوص القانون على هذه الواقعة طالما الدستور نص على ضرورة موافقة المتهم على المحامي المدافع عنه ، كما ان مصطلح المحاكمة العادلة ينطبق على حضور المتهم ومحاميه بعد القاء القبض عليه واجراء التحقيق معه في النيابة ...
المشكلة والحل
المشكلة في تقديري هي مواصلة بعض المحامين للتصعيد بشكل مستمر ،،، والحل هو انتظار نتائج المساعي الودية بين الوزارة وجمعية المحامين .
صبا ح الخير
هدر للوقت هدر للاموال هدر للاعصاب على ما ميش
مواطن مستضعف
يبدو أن شعب البحرين بأكمله يحتاج إلى تأديب بسبب مواقفه المعارضة للحكومة!!