العدد 3074 - الجمعة 04 فبراير 2011م الموافق 01 ربيع الاول 1432هـ

«مرافق النواب» توصي بالموافقة على «بروتوكول قرطاجنة» للسلامة الأحيائية

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها الذي يعرض على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 فبراير/ شباط 2011) بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. ويتعلق بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والذي أقر في صيغته النهائية في اجتماع استثنائي لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في مونتريال في 29 يناير/ كانون الثاني 2000.يذكر أن البحرين طرف في الاتفاقية المذكورة، إذ إنها انضمت إلى الاتفاقية بالتصديق عليها بموجب مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996.

ويتألف البروتوكول بحسب المذكرة الحكومية - إضافة إلى الديباجة - من 40 مادة و3 مرافق. ويهدف البروتوكول إلى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.

ونصت المادة (2) على أن يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول. كما تضمن الأطراف اتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة، تمنع أو تقلل من المخاطر على صحة الإنسان.

وتؤكد المادة على أنه ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القانونية للدولة في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها، وحريتها الملاحية، كما نص عليه القانون الدولي، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة. ويسري البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة واستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان (المادة 4). ولا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتتناولها اتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة (المادة 5). وكذلك لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على الكائنات الحية المحورة العابرة، وفيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول الذي ينفذ وفقاً لمعايير طرف الاستيراد (المادة 6).

العدد 3074 - الجمعة 04 فبراير 2011م الموافق 01 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً