العدد 3074 - الجمعة 04 فبراير 2011م الموافق 01 ربيع الاول 1432هـ

القضاء يلغي سجن متهم 10 سنوات ويقرر حبسه 6 أشهر

ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار في قضية بيع مواد مخدرة، والحكم عليه بالحبس 6 أشهر فقط بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وقد تقدم المحامي علي عياد في جلسة سابقة بمذكرة دفاعية نتج عنها إسقاط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والغرامة، وتغييرها للحبس لمدة 6 أشهر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين أنهم باعوا بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي نباتاً ومادة مخدرين «حشيش ومورفين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وقد دفع المحامي علي عياد ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى، لأن موكله حكم عليه بالإدانة وأنه لم يعلن لحضور الجلسات، وعليه حكمت المحكمة بإدانته وهو لم يعلن.

كما دفع عياد ببطلان إذن القبض لعدم سبقه بتحريات جدية، وقال عياد إنه صدر إذن القبض والتفتيش للمتهم المستأنف من دون إجراء تحريات جدية، بل بتحريات مكتبية مطبوعة غير حقيقية وغير واقعية.

كما دفع عياد بعدم توافر أي ركن من أركان الجريمة، وذكر المحامي أن المتهم المستأنف (موكله) متهم بالاتجار في المخدرات والتعاطي ويلزم لتوافر الجريمة في حقه أن يتوافر الركن المادي والمعنوي بقصديه العام والخاص، ولا يتوافر في الأوراق أي ركن من هذه الأركان فلم تضبط مع المتهم أي مادة مخدرة كانت في حيازته إطلاقاً.

العدد 3074 - الجمعة 04 فبراير 2011م الموافق 01 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 8 | 4:50 م

      اعتقد

      10 سنوات مبالغ فيه

    • زائر 2 | 2:11 ص

      و الله حاله

      من عشر سنوات إلى ستة أشهر .. الفرق شاسع ...
      و الله خراطه ... هذي أحكام .. جان طلعتونه براءة ..

اقرأ ايضاً