وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون تقدمت به كتلة الوفاق النيابية بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وينص الاقتراح على تعديلات عدة، أهمها: تعديل المادة 57 التي تقلص المدة التي منحت للضبط القضائي من أجل إرسال المتهم المقبوض عليه إلى النيابة العامة من 48 ساعة إلى 12 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، قلص التعديل المدة التي منحت للنيابة العامة من أجل أن تبدأ في استجواب المتهم من 24 ساعة إلى 12 ساعة.
كما يلزم الاقتراح رئيس ووكلاء محكمة الاستئناف العليا والنائب العام زيارة السجون وتفتيشها دوريّا كل 6 أشهر، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء وذلك في تعديل أدخل على المادة (63) من القانون الحالي.
كما نصت التعديلات على جواز أن تكون الشكوى التي يرسلها المسجون إلى مأمور السجن في ظرف مغلق على أن يتم تقديم وصل إلى الشاكي يفيد بتسلمها.
كما أكدت التعديلات التي أجريت على المادة (77) أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي في حال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية إلا بإذن من النيابة العامة، ونصت التعديلات على أنه يجب أن يكون الحبس الاحتياطي للمتهم المستجوب مسببا.
العدد 2443 - الخميس 14 مايو 2009م الموافق 19 جمادى الأولى 1430هـ