برأت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله متهما من تهمة بيع المواد المخدرة، وقضت بحبسه هو وشقيقه المتهم الثاني لمدة سنة لتعاطي المواد المخدرة وغرمتهم 500 دينار وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه حاز وأحرز بقصد البيع مادة مخدرة هيروين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مواد ومؤثرات مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتتمثل تفاصيل القضية في ورود تحريات من أحد المصادر السرية تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز بقصد البيع المواد المخدرة، وبعد التأكد من المعلومات الواردة تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وبتفتيش شخصه ومسكنه، فقام المصدر السري بالاتصال بالمتهم وطلب منه شراء مواد مخدرة وكان ذلك في مزرعة المتهم الثاني وتمت عملية التسلم والتسليم وهي عبارة عن لفافة وبعدها تمت مداهمة المزرعة، وعند تفتيش المزرعة تم العثور على قطعة من مادة من الحشيش و20 قرصا و3 أقراص أخرى.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة إنها لا تطمئن لما أسندته النيابة إلى المتهم الأول، كما أنه لم يتم ضبط كميات أخرى من المخدر مع المتهم ولم يتم ضبط أدوات تستخدم في الوزن، كما أن المحكمة لا تطمئن لشهود الإثبات أنهم تمكنوا من رؤية بيع المتهم ولاسيما أن واقعة الضبط كانت ليلا.
العدد 2448 - الثلثاء 19 مايو 2009م الموافق 24 جمادى الأولى 1430هـ