العدد 1214 - الأحد 01 يناير 2006م الموافق 01 ذي الحجة 1426هـ

تشريعية الشورى تناقش مقترحي «الحراسة القضائية» و«الأحداث»

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة محمد هادي الحلواجي صباح أمس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم لسنة م، المقدم من خمسة من أعضاء مجلس الشورى.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مرئيات وزارة العدل بشأن المقترح، إذ أوضحت أن النصوص القانونية في قانون المرافعات والقانون المدني تفي بمتطلبات الحراسة القضائية، وتقرر سياجاً من الحماية لتأمين المال المفروض عليه الحراسة التي يمتلك القضاء زمام أمرها، لافتة إلى أنه ليست ثمة حاجة إلى التعديل المقترح.

كما أوضحت وزارة العدل أن كلفة إنشاء إدارة خاصة بالحراسة القضائية، في ظل وجود قضية فقط على طاولة المحاكم، أمر مكلف وسيزيد العبء المالي على موازنة الدولة.

من جانبه استطلع الحلواجي رأي لجنته الذي جاء موافقاً على رفع المقترح إلى المجلس، نظراً لوجاهته وعدم مخالفته القانونية والدستورية؛ وذلك بعد أن تأخذ اللجنة رأي لجنة المالية والاقتصادية بالمجلس في المادة الخاصة بكلف إنشاء إدارة تابعة لوزارة العدل تسمى «إدارة الحراسات القضائية».

وجاءت الفكرة - بحسب مقدمي المقترح - بعد أن لفتت الصحف ووسائل الإعلام الانتباه إلى شكاوى المواطنين والمتقاضين عن معاناتهم من نظام الحراسة القضائية والويلات التي لاقوها جراء تعرض أموالهم لفرض الحراسة، إذ جاءت محصلتها ذهاب أموالهم هباء.

من جانب آخر ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم لسنة م في شأن الأحداث. إذ ركز الاجتماع على المادة الأولى الخاصة بتعريف الحدث، التي تنص حسب المقترح على انه «يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف».

واختلف المجتمعون على تحديد الحدث، إلا أن مقدمي المقترح بلجنة الشئون التشريعية والقانونية بهية الجشي وحبيب مكي تصديا إلى المطالبين بخفض هذا السن إلى خمس عشرة سنة، وبعد نقاش مستفيض خلصت اللجنة إلى أخذ مرئيات وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية، ووزارة الداخلية بشأن هذا المقترح.

وفي موضوع آخر ناقشت اللجنة بشكل مبدئي مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ أقرت اللجنة سلامة المشروع من الناحيتين القانونية والدستورية.


... والخدمات تناقش «الضمان الاجتماعي» واقتراح تعديل «قانون الأحداث»

واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح امس مناقشاتها بشأن الفقرة () من المادة () من مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي. كما ناقشت اللجنة برئاسة عبدالرحمن بوعلي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () لسنة في شأن الأحداث.

واستعرضت اللجنة المذكرة التوضيحية التي جاء فيها أنه «تعتبر رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف منهم هي الخط الأول في الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة». وذكر مقدمو لاقتراح أن الركيزة الأولى التي يقوم عليها اقتراح القانون هو تعديل سن الحدث، ونظراً لانضمام مملكة البحرين لاتفاق حقوق الطفل، والذ يجعل سن الطفولة ينتهي بإكمال سن الثامنة عشرة وليس الخامسة عشرة، فقد رأى مقدمو الاقتراح ضرورة تعديل قانون الأحداث بما يتضمن هذا المعنى، إضافة لما اطلع عليه مقدمو الاقتراح مما عليه الدول العربية الشقيقة في مجال الأحداث».

كما تناول الاقتراح تشكيل محكمة الأحداث، إذ يقرر الاقتراح أن تشكل محكمة خاصة بالأحداث في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية، ويعاون القاضي خبيران من الأخصائيين. وحدد الاقتراح جهة تحديد شروط من يشغل وظيفة أخصائي في محكمة الأحداث، وجهة تعيين هذين الأخصائيين.

ولتفعيل القانون، فقد نص الاقتراح على منح وزارة التنمية الاجتماعية فترة انتقالية لتهيئ أوضاعها لانتقال ملف الأحداث من وزارة الداخلية إليها، نظراً لما يحتاج إليه هذا النقل من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوظيف وتدريب العناصر البشرية التي ستدير هذا الملف، وإقامة المباني والمنشآت اللازمة لتحقيقه

العدد 1214 - الأحد 01 يناير 2006م الموافق 01 ذي الحجة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً