العدد 1239 - الخميس 26 يناير 2006م الموافق 26 ذي الحجة 1426هـ

غرامة 10 ملايين دينار عقوبة تزوير العملات

في المشروع الجديد لـ «المصرف المركزي»

فرض المشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي ­ الذي سيحل محل مؤسسة نقد البحرين فور اقراره ­ عقوبة السجن المؤقت وغرامة لا تتجاوز 10 ملايين دينار بحريني أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام بتزوير العملات النقدية، وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة. كما يوقف الشخص الاعتباري جنائياً ويعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 200 ألف دينار، إذا ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله. وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر ­ في ذلك الشخص الاعتباري ­ أو من يتصرف بهذه الصفة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 أعوام وغرامة لا تتجاوز 20 ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزوير مستند أو إخفائه أو إتلافه إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن له أو ستكون له علاقة بتحقيق جار أو من المحتمل إجراؤه.


قانون «المصرف المركزي» يعاقب الشخص الاعتباري غرامة لا تتجاوز 200 ألف

السجن أو غرامة لا تتجاوز 10 ملايين دينار لمزوري العملات النقدية

الوسط-أماني المسقطي

فرض المشروع بقانون المحال إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب من قبل الحكومة بشأن مصرف البحرين المركزي عقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز 10 ملايين دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتزوير العملات النقدية، وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة. كما يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين «40 و41» من المشروع، واللتين تحظران تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة أو تأسيس أي من المؤسسات المالية إلا بترخيص من المصرف، كما تحظران تقديم أي من الخدمات المصرفية أو خدمات التأمين وإعادة التأمين لغير المرخص لهم. كما أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف دينار كل من خالف أياً من أحكام المواد «52 و54 و55 و56 و57 و58»، وهي المواد التي تتعلق بالإخطار عن السيطرة وإجراءات الحصول على السيطرة ومدة ورفض السيطرة، وكذلك أثر تملك الأسهم بالمخالفة لأحكام السيطرة والقيود على الأنشطة والإبلاغ عما يؤثر على المركز المالي. فيما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له أو الشركة المدرجة حجب عن المصرف المركزي أو الشخص المعين من قبله لإجراء تحقيق أو تفتيش على أعمال المرخص له أو الشركة المدرجة ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المرخص له، أو زود أيا منهما بسوء نية ببيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة. كما تطبق إحدى العقوبتين على من حجب عن مدقق الحسابات الخارجي أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات لازمة لتدقيق حسابات المرخص له أو الشركة المدرجة أو زوده بسوء نية بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار بحريني ولا تتجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول أو موظف لدى شركة تأمين تعامل باسم الشركة مع خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو وسيط تأمين أو ممثل شركة تأمين غير مقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة «74» من القانون، وهو يعلم بذلك، كما يطبق القانون على كل من مثل شركة تأمين أو إعادة تأمين ديون أن يكون مقيداً في السجلات المنصوص عليها في المادة «74» من القانون، أو كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو خبير اكتواري، أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين لم يتخذ اللازم لتكوين الاحتياطات والاحتفاظ بها طبقاً لأحكام القانون. فيما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار بحريني ولا تتجاوز 3 آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توسط في عقد تأمين أو إعادة تأمين أو باشر مهنة خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار ولم يكن مقيداً في السجلات المنصوص عليها في المادة «74» من القانون. إضافة إلى ذلك، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر ورقة مالية في المملكة أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص بالمخالفة لحكم المادة «81» من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إعداد نشرة الإصدار وفقا لحكم المادة «85» من هذا القانون ضمن هذه النشرة، بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة وهو يعلم بذلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مطلع خالف أي حكم من أحكام المادة «100» من هذا القانون. ويعاقب بالحبس كذلك مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب بالسوق بالمخالفة لحكم المادة «106» من هذا القانون، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة «134» من هذا القانون إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حال إعسار. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 أعوام والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزوير مستند أو إخفائه أو إتلافه إذا كان يعلم أو ترخيص من المصرف، كما تحظران تقديم أي من الخدمات المصرفية أو خدمات التأمين وإعادة التأمين لغير المرخص لهم. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 3 آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد تعطيل تحقيق جار في المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله. فيما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى بسوء نية معلومات سرية. كما يسأل الشخص الاعتباري جنائياً ويعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 200 ألف دينار، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر ­ في ذلك الشخص الاعتباري ­ أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

العدد 1239 - الخميس 26 يناير 2006م الموافق 26 ذي الحجة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً