فرض المشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي تناقشه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب، عقوبة الاعدام أو «المؤبد» لمن يتاجر في المواد وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار لكل من ارتكب بقصد الاتجار أياً من الأفعال المتمثلة في جلب أو استيراد أو تصدير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو قام بزرع أو جلب أو استيراد أو تصدير أي نبات من النباتات غير المسموح بها أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه. كما تشكل بموجب المشروع لجنة تسمى «لجنة الاشراف والرعاية» برئاسة ممثل عن «الوزارة» وعضوية أحد القضاة وعضو من النيابة العامة وممثلين عن وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية و3 يختارهم الوزير، لتولي مهمات الإشراف على المودعين في وزارة الصحة، ودراسة الحال الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المشروع، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير التنمية الاجتماعية. كما تناط بها أيضاً مهمة رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الافراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
الوسط - أماني المسقطي
جاء في المشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي أحيل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب، أنه تُشكل بموجب المشروع لجنة تسمى «لجنة الاشراف والرعاية» برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية أحد القضاة وعضو من النيابة العامة وممثلين عن وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية وثلاثة يختارهم الوزير. ويصدر قرار عن الوزير كل ثلاثة أعوام بتسمية أعضاء اللجنة بناء على ترشيحات الجهات التابعين إليها، على أن يتضمن هذا القرار تنظيم عمل اللجنة.
وتتولى اللجنة مهمات الإشراف على المودعين في الصحة، ودراسة الحال الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المشروع، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير التننمية الاجتماعية. كما تناط بها أيضا مهمة رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الافراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، ومتابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والارشاد إليهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.
ووفقاً للمشروع فلا تقام الدعاوى الجنائية على من يتقدم إلى لجنة الاشراف والرعاية من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف من تلقاء نفسه للعلاج - أو بطلب من زوجه أوأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة - على أن يوضع تحت الملاحظة في المصحة لمدة لا تزيد على شهر، فإن ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج وقع اقرارا بقبول بقائه بالمصحة مدة لا تزيد على 6 أشهر. فإن شفي خلالها تقرر إدارة المصحة خروجه، وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد الستة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريراً إلى اللجنة المشار إليها لتقرر بعد سماع أقواله ومن ثم ترى استماع أقوالهم خروج المريض أو استمرار بقائه في المصحة للعلاج لمدة أو مدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه في المصحة على العام، وعلى إدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار ايداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الـ 24 ساعة التالية لصدوره. ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة الصادر باستمرار إيداعه إلى المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في غرفة المشورة.
الإعدام أو «المؤبد» لمن يتاجر في المواد المخدرة
يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار كل من ارتكب بقصد الاتجار أياً من الأفعال المتمثلة في جلب أو استيراد أو تصدير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو قام بزرع أوجلب أو استيراد وتصدير أي نبات من النباتات غير المسموح بها أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوا نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانونا أوهرّبه في أي طور من أطوار نموه. فيما فرض المشروع عقوبة الاعدام والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار في حال العَوْد أو ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين العموميين أو المكلفين خدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو الرقابة والتفتيش على تداولها وحيازتها، أو استخدام قاصر في ارتكاب إحدى هذه الجرائم، أو الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو السلائف أو العمل لحسابها أو التعاون معها، أو استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو التسهيل في ذلك.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أعوام وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 30 ألف دينار كل من ارتكب بمقابل أي ففعل من الأفعال المتمثلة في نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات ممنوعة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، أوتصرف بأية صورة كانت في أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات الممنوعة أو أي جزء من أجزائها أو بذورها والمرخص له باستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض، أو قدم مادة أو نباتاً مخدراً أو مؤثراً عقلياً من تلك المشار إليها أوسهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها، أوأدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها في غير الأحوال المرخص بها.
«المؤبد»لارتكاب الجريمة في مكان عام
تفرض عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 30 ألف دينار في حال ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أوفي هيئة أو مؤسسة ثقافية أو رياضية أو اصلاحية أو في الحدائق العامة أو أماكن العلاج أودور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو مكان الحبس الاحتياطي، أوفي حال تقديم مادة أو نبات مخدر أو مؤثر عقلي أو تسليمها أو بيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب أو الاغراء أو التسهيل. كما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 3 آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صنع أوحاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً ممنوعاً أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 7 أعوام وبغرامة لا تتتجاوز 5 آلاف دينار، إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 أعوام وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار كل من جلب أو ستورد أو صدر أو أنتج أوصنع أو أحرز أو باع أو اشترى أوسلم أوتسلم أو نقل مؤثرات عقلية أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار أواتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المرخص لها قانونا. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من تصرف بأية صورة كانت في المؤثرت العقلية المشار إليها والمرخص له باستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض، أوقدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا أوأدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها وكان ذلك كله بقابل. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من جلب، استورد أوصدر أوأنتج أوصنع أوأحرز أوحاز أوباع أواشترى أوسلم أوتسلم أونقل أية مادة من السلائف أوتنازل أوتبادل عليها أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
الإيداع في المصحة
يجوز للمحكمة بدلا من ايقاع العقوبة (تقتصر على عقوبات معينة) أن تأمر بايداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في أحد المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والتردد عليها وفقاً للبرنامج المعمول به في المصحة.
ويكون الافراج عن المودع في المصحة بقرار من قاضي تنفيذ العقاب بناء على اقتراح لجنة الاشراف والرعاية، ولا يجوز أن تقل مدة الايداع عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على العام، ما لم ينص القانون خلاف ذلك. وترفع اللجنة أمر المودع إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة للحكم عليه بالعقوبة المقررة في حال عدم جدوى الايداع، أو انتهاء المدة القصوى المقررة للايداع من دون شفائه، أو مخالفته للواجبات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج المعمول به في المصحة، أو ارتكابه لأية جريمة من الجرائم النصوص عليها في هذا القانون.
السجن والغرامة للمعتدي على منفذي هذا القانون
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذ القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أوقاومه بالقوة أو بالعنف اثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي، المقاومة عاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أوكان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الاعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلى الموت
العدد 1260 - الخميس 16 فبراير 2006م الموافق 17 محرم 1427هـ