حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بتبرئة كاتب مقال في إحدى الصحف المحلية اليومية، اتهم بالقذف والتشهير عن طريق النشر، إذ جاء في لائحة الاتهام أن المتهم الذي يعمل ضابط جمارك قذف بأحد طرق العلانية الموظف العام وهو المدير السابق للهيئة العامة لصندوق التقاعد بمقال نشره في إحدى الصحف اليومية بألفاظ خادشة لشرفه واعتباره، بأن ذكر فيه عبارة (وكأن السرقة لم يكن لها أثر ابان عهد مديرها السابق). إذ اعتبرت النيابة العامة أن المتهم ارتكب الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 3/92، 365 من قانون العقوبات والمادة 69/ب من المرسوم بقانون رقم (47) لعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
من جانبها، قدمت هيئة الدفاع التابعة لمكتب المحامي عبدالرحمن غنيم دفاعا جاء فيه: عدم توافر صفة الموظف العام في الدعوى، إذ إن مفهوم الموظف العام طبقاً لنص المادة 107 هو كل شخص ورد بيانه على سبيل الحصر، بالإضافة إلى عدم توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهم، وذلك طبقاً لنص المادة 365 من قانون العقوبات ونص المادة 69 من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 للعام 2002 نجد أن غاية المشروع الجنائي من التجريم الوارد في النصين سالفي الذكر هو حماية الكرامة الإنسانية والمحافظة على الشرف والاعتبار للإنسان من الاعتداء عليه بالقول في علانية.
وأضاف الدفاع أن مضمون العلانية لم يتضمن تحديد الشخص أو كنهه أو أن مضمون تلك العبارات المنسوبة إليه لم تصل إلى حد المساس بالكرامة والاعتبار والشرف، إذ كان الناشر حسن النية عندما صدرت منه العبارات المراد مساءلته عليها ولم يكن يقصد سوى المباح والمصلحة العامة فلا يسأل الشخص عما نشره.
مؤكداً الدفاع أن المتهم لم يكن القصد من مقاله تجريح السيد مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ولا يمكن القول بأن ما جاء في المقال من عبارة (وكأن السرقة لم يكن لها أثر أبان عهد مديرها السابق) بأنها عبارة تمس شرف واعتبار الشخص مقدم الشكوى في حق المتهم
العدد 1265 - الثلثاء 21 فبراير 2006م الموافق 22 محرم 1427هـ