العدد 3147 - الثلثاء 19 أبريل 2011م الموافق 16 جمادى الأولى 1432هـ

«مالية المحرق» تقر سنداً قانونياً لحماية الحدائق من التخريب

فرض غرامات تصل لـ 50 ديناراً على من يعبث بممتلكات المتنزهات

أقرت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق في اجتماعها الأخير توصية بشأن إعداد سند قانوني لحماية الحدائق والمتنزهات من التخريب والعبث والإخلال بالآداب والسلوك العامة. وضمنته غرامات مالية وتحديد أوقات لفتح وغلق هذه المرافق.

وقال رئيس اللجنة العضو البلدي محمد المطوع إن اللجنة رفعت توصيتها للجنة الدائمة التي أقرت إدراجها ضمن جدول أعمال الاجتماع الاعتيادي العاشر للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل (20 أبريل/ نيسان 2011)، وذلك للبت فيها ورفعها بالتالي لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للمتابعة والتنفيذ لاحقاً في حال لم يعترض عليها.

وأفاد المطوع أن «الحدائق والمتنزهات بأمس الحاجة لمثل هذه السندات القانونية التي قد تحد الكثير من أعمال التخريب والعبث بالممتلكات العامة والمرافق فيها من قبل المرتادين من المراهقين تحديداً، وخصوصاً أن هناك عددا كبيرا من الحدائق والمتنزهات تعرض للتلف بسبب عدم الإحساس بالمسئولية ما خلف أضراراً جسيمة حتى في حديثة الافتتاح، وكلف بلدية المحرق موازنة مالية ضخمة لصيانتها وإعادة تشغيلها بالشكل الطبيعي».

وذكر المطوع أن «المجلس سبق وأن ناقش التوصية في اجتماعه الاعتيادي التاسع الذي عقد في الأسبوع ما قبل الماضي، إلا أنه قرر إعادة إرجاعها للجنة من أجل المزيد من الدراسة والبحث بعد عدة مقترحات وآراء طرحها الأعضاء لإثراء السند القانوني». موضحاً أن «السند القانوني ورد بناء على توصية من لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجالس التي خاطب اللجنة المالية والقانونية بإعدادها بالشكل القانوني».

وأفصح رئيس اللجنة أن السند القانوني تضمن عدة بنود اعتمدها لحماية الحدائق والمنتزهات، وهي: أولاً إذا كان الفرد بالغاً يتعدى السن الـ 21 يغرم مبلغاً قدره 50 ديناراً على ما تم تخريبه من ممتلكات. وثانياً، إذا كان قاصراً أقل من 21 عاماً يغرم ولي أمره المبلغ نفسه نتيجة ما قام به من تخريب من ممتلكات عامة، وثالثاً، إذا تكرر الأمر أكثر من مرة لكل من الأول والثاني (21 سنة فما فوق وأقل من 21 سنة)، تزيد الغرامة.

وتابع المطوع «نص السند القانوني على عدم التواجد في الحدائق العامة والمنتزهات بالأيام العادية بعد الساعة 10 مساءً، وأيام الإجازات والعطل الرسمية لغاية 12 مساءً. وأوجب على بلدية المحرق وضع لوحات إرشادية توعوية للمواطنين في جميع الحدائق الكبيرة والصغيرة. ومنع منعاً باتاً دخول الحيوانات الأليفة، وعدم استخدام الدراجات الهوائية، ويعمم على جميع الحدائق والمنتزهات والسواحل والكورنيشات بمحافظة المحرق، على أن يتم التعاون بين حراس الحدائق ووزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن المحرق لإثبات المخالفات بمحضر رسمي بمركز الشرطة».وأشار رئيس اللجنة إلى إضافة بند جديد هو «الالتزام بالأداب والسلوك العامة وقيم الدين الإسلامي الحنيف، وإلا فإنه يحق للحراس والمواطنين تقديم شكاوى ضد من يخل بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه».وذكر أن «اللجنة استأنست بالرأي الفني والقانوني البحت من جانب وزارة البلديات ممثلة في الجهاز التنفيذي، وخصوصاً بعد طرح مدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الخاجة خلال الاجتماع الاعتيادي مقترحاً كان مضمونه فصل الملاعب عن الحدائق، على أن تخصص بعض الحدائق والمنتزهات التي تقع في مناطق للأطفال وأخرى للكبار»

العدد 3147 - الثلثاء 19 أبريل 2011م الموافق 16 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً