قدم رئيس لجنة الرقابة المالية والإدارية ببلدي الوسطى عباس محفوظ بالتشاور مع رئيس المجلس مقترحاً للمجلس البلدي بالوسطى بان يتخذ قرارا بانتداب مستشار قانوني لحضور جلسات المجلس ومعاونته في صوغ قراراته وتوصياته والرد قانونياً على القرارات التي يعترض عليها الوزير أو يرد عليها بقيد الدراسة دونما تحديد لفترة معينة للرد النهائي عليها ما يسبب إرباكا في تنفيذ بعض المشروعات المهمة. واستند محفوظ إلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات وقرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية له، الذي يؤكد أن البلدية ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وفق المادة (2) كما جاء في القانون. وقال أيضاً نظراً إلى ما جاء في المادة (22) من القانون، يكون للمجلس البلدي ولجانه مقر خاص في البلدية التي يمثلها، ويلحق به العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل به. ويكون لرئيس المجلس البلدي الإشراف عليهم. وتدرج بموازنة البلدية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس البلدي، وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس. وللتكامل في الأداء المتميز للبلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي فقد أكدت اللائحة التنفيذية في المادة (32) بان يلحق بمكتب المدير العام لكل بلدية قسم خاص بشئون المجلس البلدي ولجانه يختص بمعاونة المدير العام في دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس ولجانه وإعداد البيانات والإحصاءات اللازمة، وذلك كله بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالبلدية والأجهزة المعنية الأخرى. وأشار الى عدم اعتماد الكادر الوظيفي للمجلس البلدي وافتقار الجهاز التنفيذي للقسم الخاص بشئون المجلس البلدي، ومن خلال التعامل مع مختلف القرارات والتوصيات والأوامر التي يتخذها المجلس البلدي فقد بات من الصعوبة تحقيق ما يتطلع إليه المجلس لتنمية منطقته وذلك في تأخير البت في قراراته المهمة وفق التعامل مع المادة (20) من القانون. مستنتجاً بان ذلك قد أدى إلى التأخير في إنشاء الكثير من المشروعات واستحداث الأنظمة التي تدعم العمل البلدي وتعود بالنفع على المواطنين.
وقال: «رغبة في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لتطوير المناطق وضمان بتفعيل قرارات المجلس على ارض الواقع، فقد طالب بضرورة تفعيل المادة (38) من القانون التي تخول رئيس المجلس البلدي بان ينتدب الموظفين اللازمين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التـنفيذية والقـرارات الصـادرة تنفيذا له ولضبط وإثبات ما يقع مـن مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات. ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والـرخص المتعلقـة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هـذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة. وفي الختام أكد موافقة رئيس المجلس بعرضه في الجلسة الاستثنائية الخاصة التي ستعقد اليوم الاثنين 20 مارس/ آذار الجاري لمناقشة رئيس لجنة الشوارع التجارية التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة وذلك لارتباطه المباشر بحل إشكالات هذه اللجنة.
العدد 1291 - الأحد 19 مارس 2006م الموافق 18 صفر 1427هـ