حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر محمد مكي بحبس ببراءة متهم من تهمة دخول مسكن بغير إذن صاحبه وبإتلاف منقولات.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه دخل منزل المجني عليه خلافاً لإرادته وقام بإتلاف المنقولات الخاصة به.
من جهتها تقدمت المحامية نفيسة دعبل بمذكرة دفاعية نتجت في نهايتها عن براءة موكلها، إذ دفعت بعدم اختصاص النيابة العامة بنظر التظلم من قرار حفظ الأوراق، وبالتالي عدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون، إذ بينت دعبل لما كانت المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على الآتي: ( إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به، ولها إلغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق في الدعوى أو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة).
وأضافت دعبل «وبتطبيق ذلك على الوقائع يتضح لعدالة المحكمة، بأن المجني عليه قدم خطاب بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2010 لرئيس النيابة للتظلم من قرار الحفظ ولم يقدمه لقاضي المحكمة الصغرى، رغم أن المادة سالفة الذكر قد حددت اختصاص حصري لقاضي المحكمة الصغرى وخلال مدة معينة أيضاً، وما كان من النيابة العامة إلا أن تنظر الخطاب وتُعلق عليه بطلب الأوراق من قبل رئيس النيابة حمد خلف وتأمر بالإحالة لمحكمتكم الموقرة دون أن يكون لها في ذلك أي اختصاص رجوعاً للمادة سالفة الذكر».
وعليه فإن قرار النظر في الدعوى بعد الحفظ يعد باطلاً لعدم وجود ولاية للنظر في قرار الحفظ من قبل النيابة العامة، حيث كان يستلزم من النيابة العامة رفض الطلب لعدم الاختصاص، لا أن تبّت في الطلب وتحيل الأوراق للمحكمة لنظرها.
وعليه التمست دعبل من عدالة المحكمة الحكم بعدم قبول نظر الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون وبالتالي بطلان كافة الإجراءات وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم صحة نظر قرار الحفظ من قبل النيابة العامة.
كما دفعت دعبل بعدم ثبوت التهمة قبل المتهم، إذ ذكرت من المقرر قانوناً أن الأصل في المتهم البراءة وأنه يقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل، فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم فإذا خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لأن الأصل فيه هو البراءة.
وأفادت بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى، نوضح لعدالة المحكمة بأن علاقة المتهم والمجني عليه السابقة على تقديم البلاغ من قبل الأخير إذ إن المتهم هو مالك البناية التي يقطن فيها المجني عليه «كمستأجر»، وبينهما قضايا إيجارية بالمحاكم المدنية تشير لتخلف المستأجر (المجني عليه) للإيجارات وما إلى ذلك.
من خلال تلك العلاقة يتبين لعدالة المحكمة بأن المجني عليه، قد يعمد لأمور ومن بينها هذه الدعوى بغرض الضغط على المتهم (مالك البناية) ليس إلا، والتأثير على الدعاوى الإيجارية لصالحه (أي المجني عليه).
كما تطرقت دعبل لأقوال الشهود، إذ ذكر أحد الشهود بأن دخول المتهم إلى شقة المجني عليه، وكما كان بإذن مالك البناية كان بعلم وتحت دراية وموافقة بدايةً، حيث إن الدخول للشقة كان بهدف القيام بإصلاحات ضرورية وعاجلة وملحة بشأن تسرب المياه في الشقة وإلى المبنى بالكامل، استمرت تلك التصليحات عدة أيام، أٌخذ المفتاح من المجني عليه إلا أنه وبآخر يوم لإكمال الإصلاح قد فُقد المفتاح، فاضطر العامل شاهد الواقعة أن يقوم وبطلب من مالك البناية (المتهم) مفتاح آخر، ولعدم وجود مفتاح آخر وتهالك الباب ونية مالك البناية بتغيير الباب قام بمحاولة لفتحه ولم يأخذ منه الكثير لتهالكه كما أوضحنا، ولا يخفى على عدالة المحكمة بأن هناك إذن وموافقة من المجني عليه أولاً وأخيراً على إصلاح ذلك التسرب والدخول للشقة كون المجني عليه قد أعطى المفتاح للمتهم تحت علم شهود الواقعة بداية ولم يَأخذ المفتاح منهم وإنما فُقد، ولتضرر من في المبنى جميعهم وتعرضهم للخطر، وخصوصاً أن ذلك التسرب أحدث التماس كهربائي كما أفادت إحدى شهود الواقعة
العدد 3156 - الخميس 28 أبريل 2011م الموافق 25 جمادى الأولى 1432هـ