أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002 من حيث المبدأ، وبررت ذلك باحتوائه على عدد من الشبهات الدستورية علاوة على أن اللجنة عرض عليها في وقت سابق مرسوم بقانون رقم (35) للعام 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002 ووافقت عليه.
واشترط المشروع بقانون في تعديل البند (ج) من المادة (22) من القانون إذ اشترط في البند (ج) من شروط من يتولى القضاء حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها بتقدير جيد أو ما يعادلها على الأقل، أو حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي القضاء الشرعي، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على المؤهل من دون اشتراط حدٍّ أدنى من الدرجة.
ورفع المشروع بقانون مدة الاشتغال بالأعمال القانونية أو العلوم الشرعية قبل التعيين في المحاكم، إذ رفع تلك المدة بالنسبة إلى التعيين في وظائف قضاة محكمة الاستئناف العليا من عشر سنوات إلى 15 سنة، وفي وظائف قضاة المحاكم الكبرى من 6 إلى عشر سنوات.
كما اشتمل المشروع بقانون على تعديل المادة (69) من المشروع بقانون، إذ أضاف المشروع تعريفاً للجمعية العمومية للمحكمة وعرفها بأنها «يقصد بالجمعية العمومية للمحكمة رئيس ووكلاء وقضاة المحكمة»، مشيراً إلى أنه «تكون للمجلس الأعلى للقضاء الشخصية القانونية المستقلة، كما تكون له موازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة يعدها المجلس الأعلى للقضاء بالاتفاق مع وزير المالية وفقاً لقانون الموازنة العامة، ويرفق بالموازنة العامة للدولة لدى عرضها على السلطة التشريعية رأي المجلس الأعلى للقضاء كاملاً على الاعتماد المخصص لموازنته».
رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروعاً بقانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث المبدأ.
وبررت رفضه بأن «الهدف من المشروع بقانون بات متحققاً، وذلك بصدور الأمر الملكي رقم (46) للعام 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، مفيدة بأن «الأمر الملكي راعى أهداف المشروع حيث أنشئت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس التي تنص على الحرية والحيادية والاستقلالية لهذه المؤسسة وعدم تبعيتها إلى أي من سلطات الدولة الثلاث، كما أن هذه المؤسسة وطبقاً لما نص عليه الأمر الملكي سالف الذكر ستتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها».
من جهته، رأى المستشار القانوني لشئون اللجان مصطفى عفيفي «الموافقة من حيث المبدأ على مشروعية إنشاء (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) بموجب تشريع بدلاً من الاكتفاء بأداة الأمر الملكي السابق إصداره بشأن إنشاء (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) وهو ما يؤكد أن أداة الإنشاء القانونية تنعكس على استقرار وثبات هذه الهيئة واستقلاليتها في ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها بأكثر مما يضمن تحقيقه الأمر الملكي في هذا الصدد».
وشدد على أنه ليس «هناك أية غضاضة في أداء القَسَم من رئيس وأعضاء (هيئة حقوق الإنسان) أمام مجلس النواب باعتباره الممثل بالانتخاب للشعب صاحب السلطة الأصلي في الدولة، فضلاً عما يمثله ذلك من دعم إيجابي لاستقلاليتها ومن دون أن ينتقص من ذلك مقولة (تبعيتها لمجلس النواب) كما ورد في مرئيات الحكومة أو خروج تنظيم الأحكام المطبقة عليها عن دائرة اختصاص المجلس».
ولفت إلى أن «تقديم الهيئة تقريراً عن أعمالها إلى كل من جلالة الملك ومجلسي الشورى والنواب أمر لا يخل في قليل أو في كثير باستقلالها في ممارسة أعمالها والاختصاصات التي أسندها مشروع القانون الماثل إليها».
ونبه المستشار القانوني إلى أن «العديد من مواد مشروع القانون الماثل تؤكد استقلالية هذه الهيئة وعدم تبعيتها إلى أية سلطة من السلطات التنفيذية كانت أم التشريعية وذلك من منطلق تمتعها بالشخصية القانونية المعنوية المستقلة بنتائجها كافة من استقلال قانوني وإداري ومالي، فضلاً عن ورود مظاهر عديدة لتدعيم هذا الاستقلال بمختلف مواد مشروع القانون الماثل لعل من أهمها ما ورد بنص المادة (17) منه التي تثبت استقلال الهيئة في إصدار لائحة تنظيم العمل بها، ولائحة تنظيم إداراتها الفنية والشئون المالية والإدارية وشئون العاملين فيها».
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة ما خلصت له اللجنة التشريعية برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
وقالت اللجنة التشريعية النيابية إنها رفضت المشروع من حيث المبدأ وذلك لعدم إضافته إلى أي أحكام جديدة لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى باستثناء استهداف التعديل تحقيق (عضوية مكتب المجلس لرئيس لجنة شئون المرأة والطفل) المقترحة.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية إلى ضمان تمثيل لجنة شئون المرأة والطفل التي شكلت في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ 19 مارس/ آذار 2007 في مكتب المجلس مع باقي لجان المجلس الخمس النوعية الدائمة وذلك للمشاركة في أعمال مكتب المجلس وبمراعاة أن الانضمام إلى لجنة شئون المرأة والطفل اختياريٌّ
العدد 3157 - الجمعة 29 أبريل 2011م الموافق 26 جمادى الأولى 1432هـ