العدد 3157 - الجمعة 29 أبريل 2011م الموافق 26 جمادى الأولى 1432هـ

رفض مشروع قانون يسمح لعلماء الدين بالترافع أمام المحاكم الشرعية

تقدمت به «الوفاق» في الفصل التشريعي السابق

رفضت اللجنة التشريعية مشروع قانون كانت قد تقدمت به كتلة الوفاق الوطني في نهاية الفصل التشريعي السابق يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980، بحيث يسمح للمتخصصين في الشئون الشرعية الترافع أمام محاكم الشرع.

ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، حيث تنص على السماح لحاملي الإجازة في الشريعة الإسلامية بتولي المحاماة أمام المحاكم الشرعية وذلك وفقاً لاشتراطات معينة منصوص عليها في المادة ذاتها، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

وقالت اللجنة التشريعية: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد المداولة والدراسة والبحث، توصي اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وذلك استناداً لما أوردته الحكومة من مبررات».

من جهتها قالت الحكومة في مرئياتها على مشروع القانون المذكور: «إن عمل المحامي – سواء أمام القضاء الشرعي أو غيره من المحاكم – لا يقتصر على مجرد الترافع أمام هذه المحكمة أو تلك وإبداء وجهة النظر الشرعية في شأن الدعوى المنظورة أمام المحكمة فحسب، وإنما يمر عمل المحامي – قبل وأثناء وبعد رفع الدعوى – بعشرات التفاصيل القانونية والفنية والعملية التي يتعين أن يكون على علم بها من خلال دراسته القانونية وخبراته العملية والتي من بينها قواعد تحرير صحيفة الدعوى وإعلانها للخصوم ومراعاة المواعيد والإجراءات وقواعد الاختصاص النوعي والولائي والقيمي والدولي، والفارق بين القضاء الموضوعي والمستعجل والرد على الدفوع التي قد تبدى أثناء المرافعة ثم يتعين عليه الإلمام التام بنظرية الأحكام وبطلانها والطعن فيها حفاظاً على حقوق الموكلين».

وأضافت أن «الإلمام بالقواعد الأساسية لعمل المحامي يتطلب دراسة لسنوات عديدة في شتى فروع القانون واجتيازه الامتحانات التي تعقد في هذا الشأن والحصول على الدرجة العلمية المؤهلة للعمل بمهنة المحاماة والتي يعتبر العلم بالقواعد الشرعية أحد فروعها، فإن ما هدف إليه الاقتراح الماثل من السماح للحاصلين على إجازة في الشريعة بممارسة مهنة المحاماة أمام القضاء الشرعي من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على مهنة المحاماة والنيل منها وإضاعة حقوق المتقاضين».

وأكملت «ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع الماثل بأن من شأن الاقتراح تعزيز قوة القضاء الشرعي، وذلك أن المشرع قد اشترط لممارسة مهنة المحاماة الحصول على الإجازة في القانون تكون الشريعة الإسلامية من ضمن موادها الدراسية (كمادة أصول الفقه وأحكام المواريث والزواج والطلاق) فإذا لم تكن مادة الشريعة ضمن المواد التي قام الطالب بدراستها».

وتابعت أن «نصت المادة الثانية من المرسوم بقانـون رقم (36) لسنة 1980 على أن ( يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين: ثالثاً: أن يكون حائزاً شهادة في القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها من الجهة المختصة على أن تكون الشريعة الإسلامية من بين برامجها الدراسية، فإن لم تكن تلك المادة من بين البرامج التي درسها فيجب أن يجتاز امتحاناً فيها تعده وزارة العدل والشئون الإسلامية أو أن يكون حائزاً ما يعادل شهادة في القانون في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية المعترف بها...)».

وأردفت أن «تحصيل العلم الشرعي هو أمر استلزمه المشرع البحريني لممارسة مهنة المحاماة إضافة إلى باقي فروع القانون التي تتضمنها الإجازة العلمية الصادرة عن الكليات المعترف بها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز قوة المحامي كمسألة أولية وأساسية لممارسة المهنة، ثم يكون له من بعد أن يتخصص في المرافعة أمام محاكم بعينها ودون غيرها».

وختمت بالقول: «إن الأخذ بالاقتراح الماثل في شأن تعديل الجدول العام للمحامين بإضافة جداول خاصة بالمحامين المرخص لهم بتولي المرافعة أمام القضاء الشرعي من شأنه أن يتيح الفرصة أمام كل من يحصل على إجازة في أحد فروع المعرفة أن يطلب قيده محامياً إعمالاً لمبدأ المساواة»

العدد 3157 - الجمعة 29 أبريل 2011م الموافق 26 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً