العدد 1319 - الأحد 16 أبريل 2006م الموافق 17 ربيع الاول 1427هـ

أعناق الصحافيين تحت مقصلة النواب غداً

الوسط - أماني المسقطي، علي العليوات 

16 أبريل 2006

يبدأ مجلس النواب في جلسته غداً (الثلثاء) مناقشة مشروعي قانون الصحافة والطباعة والنشر، فيما يترقب الجسم الصحافي في البحرين ما ستفضي عنه مناقشات السلطة التشريعية، وسط مطالبات بتخفيف عقوبة الصحافي في القانون وحذف الحبس والاكتفاء بالغرامة. ورفضت لجنة الخدمات ما جاء في مشروع قانون الصحافة (المقدم من مجلس الشورى) بشأن تخفيف عقوبة من نشر ما يتضمن الإساءة إلى دين الدولة والتعرض لذات الملك، من الحبس إلى الغرامة. من جانبها، دعت الحكومة إلى التمسك بالتعديلات التي أدخلتها على قانون الصحافة المعمول به حالياً، في الوقت الذي رأت وجود شبهة دستورية في مشروع القانون الجديد (مقترح مجلس الشورى)، وأبدت الحكومة رفضها لتخفيف العقوبة من الحبس إلى الغرامة، وأشارت إلى أن «تقرير العقوبة على هذا النحو ينطوي على تفريط، إذ إن العقوبة في تلك الأحوال لا يتحقق بها ردع الجناة أو زجر غيرهم».


هل تبدد «التشريعية» مخاوف السلطة الرابعة بتخفيف عقوبة الصحافي؟

ماراثون نيابي لمناقشة «قانون الصحافة» و«الجمعيات الأهلية»

الوسط - علي العليوات

يدخل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة في ماراثون لإنهاء مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تأجل من الجلستين الماضيتين بسبب ضيق الوقت، كما أدرج على جدول أعمال جلسة غد (الثلثاء) مشروعي قانون الصحافة والطباعة والنشر.

وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وشملت تعديلات اللجنة إتاحة الفرصة للجمعيات الأهلية لقبول الدعم المادي وجمع المال وتلقي الهبات والوصايا وغيرها من داخل البحرين وخارجها بعد أخذ موافقة من وزارة التنمية الاجتماعية، وكان مشروع القانون يمنع على الجمعيات تلقي الدعم المالي. وطالبت لجنة الخدمات في توصياتها من الجمعيات الإفصاح عن طبيعة هذا الدعم، وقيمته في التقرير المالي المدقق وفي التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية ويصدر الوزير قراراً ينظم بموجبه عملية جمع المال. وتضمنت تعديلات اللجنة رفع عدد المؤسسين من عشرة أشخاص إلى 30 شخصاً، بالإضافة إلى رفع سن عضوية المؤسس من 18 سنة إلى 21 سنة.

ويشتمل مشروع القانون على 60 مادة تتوزع على 10 أبواب، ويهدف إلى تنظيم أحكام الجمعيات الأهلية بمختلف أنواعها ضمن قانون مستقل عن المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وتترقب الأوساط الصحافية في مملكة البحرين، ما ستفضي إليه مناقشات مجلس النواب بشأن قانون الصحافة، وتشكل عقوبة الصحافي قلقلاً بالغاً بين الصحافيين، وسط دعوات من جهات حقوقية إلى تخفيف هذه العقوبة.

ويتضمن تقرير لجنة الخدمات الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته غداً، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وتسعى تعديلات الحكومة على مشروع القانون إلى الأخذ بمبدأ إلغاء الرقابة المسبقة على الصحافة والمطبوعات كأصل عام، وجعل منع تداول المطبوعات أو منع دخولها إلى المملكة بأمر من قاضي الأمور المستعجلة. بالإضافة إلى ذلك يتضمن تقرير لجنة الخدمات مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الذي كان عبارة عن اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى أحالته الحكومة إلى مجلس النواب في صيغة مشروع قانون، وجاء في مبررات هذا المشروع أنه يسعى إلى تأكيد حرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها، ان تنظر التظلمات من القرارات الإدارية أمام القضاء، إلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحف، تأكيد استقلالية المؤسسات الصحافية وضمان حقوق الصحافيين والكتاب في التعبير عن آرائهم، بالإضافة إلى ضرورة أن ينظم القانون جميع أعمال الصحافة والنشر الإلكترونيين.

ورفضت لجنة الخدمات ما جاء في مشروع قانون الصحافة (المقدم كاقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن تخفيف عقوبة من نشر ما يتضمن الإساءة إلى دين الدولة والتعرض لذات الملك، من الحبس إلى الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار. وأوصت لجنة الخدمات في تقريرها بأنه«يحظر على أية جهة رسمية أن تفرض أي قيود تعوق حصول الصحافي على المعلومات والإحصاءات والأخبار التي لا يشكل نشرها أو الحصول عليها مخالفة لأي قانون، كما يحظر فرض أي قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات، أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام عن المعرفة». وطلبت لجنة الخدمات من لجنة الشئون التشريعية والقانونية توضيح بعض الأمور القانونية المتعلقة بمشروعي قانون الصحافة، وبخصوص الرأي القانوني بشأن جواز نظر مشروع القانون في وقت يتزامن مع طرح طعون دستورية على قانون الصحافة في المحكمة الدستورية، ذكرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن «مجرد الطعن في القانون المنظور أمام المحكمة الدستورية لا يستوجب وقف مناقشته، إذ إن المحكمة لم تبت في القضية المعروضة عليها بشأن الطعن في هذا القانون»، وعن الرأي القانوني بشأن قانونية تقديم الحكومة مشروع القانون في الوقت الذي قدم فيه مجلس الشورى قانوناً متكاملاً للصحافة قبل تقديم مشروع الحكومة، أوضحت لجنة الشئون التشريعية والقانونية «لا يوجد في الدستور ولا في القانون ما يمنع من نظر مشروع القانون المحال من الحكومة على رغم وجود اقتراح بقانون تقدمت به السلطة التشريعية مرفوعاً للحكومة لصوغه، وذلك لأن للجنة أن تضع تعديلاتها على المشروع سواء بالإضافة أو بالحذف أو بالتغيير بما يتوافق مع الاقتراح بقانون المرفوع إلى الحكومة من قبل مجلس الشورى لصوغه». ومن جانبها، رأت الحكومة وجود شبهة مخالفة دستورية في المادة (19) من مشروع قانون الصحافة (المقدم من مجلس الشورى) التي تقضي بأن تصادر إدارياً نسخ أي مطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله إلى المملكة، وأشارت الحكومة إلى أن هذا يخالف نص الفقرة (د) من المادة (9) من الدستور التي تنص على أن «المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون»، ودعت الحكومة إلى التمسك بالتعديلات التي أدخلتها على قانون الصحافة المعمول به حالياً. وقالت الحكومة: «إن مشروع القانون اتبع خطاً معيناً بالنسبة للعقوبات المقررة لجرائم النشر، وهو أن تكون العقوبة في جميع الأحوال هي الغرامة وليس الحبس مع استبعاد عبارة (الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر)، وعليه تكون الغرامة هي العقوبة المقررة لجرائم النشر أياً كانت جسامتها، وتقرير العقوبة على هذا النحو ينطوي على تفريط، إذ إن العقوبة في تلك الأحوال لا يتحقق بها ردع الجناة أو زجر غيرهم».

ورأى ممثلو وزارة الإعلام «أن سحب الصلاحيات الإدارية من وزير الإعلام له تبعاته الخطيرة التي يجب أن تدرس بعناية، كما أن بعض مواد مشروع القانون ليس مطلوباً فيها التعديل لكونها تحصيل حاصل». وشكلت في وقت سابق لجنة بناء على تعليمات من رئيس الوزراء لأخذ الملاحظات من رؤساء التحرير، وممثل عن جمعية الصحافيين، ولجنة صوغ ميثاق العمل الوطني، وتم رفع هذه الملاحظات إلى اللجنة الوزارية التي ترأسها الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات، وتم الاتفاق على التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون ووافق مجلس الوزراء على التعديلات المطروحة

العدد 1319 - الأحد 16 أبريل 2006م الموافق 17 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً