العدد 1320 - الإثنين 17 أبريل 2006م الموافق 18 ربيع الاول 1427هـ

قانون الأسرار التجارية لا يجرم كشف المعلومات للضرورة

جاء في المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) للعام 2003 بشأن الأسرار التجارية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، استبدال لبعض نصوص المواد من القانون، وذلك بما يكفل عدم تجريم ما تقوم به الجهات الإدارية المختصة من كشف عن المعلومات السرية لضرورة تقتضيها حماية الجمهور، أو لدى قيامها بوضع تدابير لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف لتلك المعلومات.

كما كفل المشروع سرية ما تتلقاه الجهات الإدارية المختصة من بيانات أو اختبارات تكون نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق منتج صيدلي أو منتج كيميائي زراعي تستخدم فيه كيانات كيماوية جديدة، مع الزام تلك الجهات بعد افشاء سرية المعلومات والبيانات المشار إليها لحين زوال صفة السرية عنها. وتضمن المشروع كذلك استحداث مواد تضمنت حماية المعلومات والأدلة التي سبق أن قدمها أي شخص للموافقة له على تسويق منتج صيدلي أو زراعي أو كيماوي جديد سبق التصريح بتسويقه ضمن منتج آخر، وقضت هذه المواد بعدم جواز التصريح للغير بتسويق هذه المنتجات، إلا إذا وافق صاحب الحق على ذلك صراحة. أما بشأن التعديلات على بعض أحكام قانون رقم (16) للعام 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية، فقد تضمن التعديل استبدال نص المادة (1) من القانون على نحو يتسق مع تعريف المؤشرات الجغرافية الذي أقرته الاتفاقات الدولية، واستبدال نص مادة أخرى على نحو يتسق مع اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية، ناهيك عن استبدال نص المادة (6) على نحو يكفل سد الفراغ التشريعي بشأن الأحكام المتعلقة بشطب والغاء تسجيل المؤشر الجغرافي والتعويض عن التعدي على أي من الحقوق المقررة لصاحب التسجيل بموجب أحكام هذا القانون.


100 ألف دينارعقوبة من يصنع أقراصاً بصرية غير مرخصة

جاء في مشروع قانون تصنيع وتداول الأقراص البصرية أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أقراصا بصرية دون الحصول على ترخيص، ما لم يكن ذلك من قبل جهة بحثية وفي حدود أغراض البحث. كما يعاقب بموجب القانون مدة لا تزيد على عام واحد والغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من قام بتصنيع أقراص بصرية في غير المحل المرخص، فيما يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 40 ألف دينار، كل من خالف من المرخص لهم أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون. بينما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام واحد والغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من لم يلتزم من المرخص له بأن يضع على كل قرص يقوم بتصنيعه «رمز المصنع»

العدد 1320 - الإثنين 17 أبريل 2006م الموافق 18 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً