أعلن وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري، أن الوزارة ستبدأ من الأول من شهر يوليو المقبل تفعيل القرار الوزاري الخاص بحظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.
وأوضح الدوسري، أن القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007، بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة مابين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً خلال الصيف، والذي يدخل عامه الخامس حقق الهدف المنشود من إصداره قبل أربعة أعوام حيث ساهم في حماية العمالة، وتحديداً الذين يعملون في قطاع الإنشاءات والمقاولات والبناء والتشييد وقت الظهيرة خلال موسم الصيف، حيث تشهد البلاد جواً حاراً ونسبة رطوبة عالية، وهو ما يعرض هؤلاء العمال للخطر بسبب الإجهاد الحراري والتعرض لضربات الشمس والسقوط أثناء مزاولة العمل.
وشدد على أن وزارة العمل وحرصاً منها على حماية المشتغلين فلن تتوانى في التفتيش على أصحاب العمل لوقف أي انتهاك قد يطال العمال خلال فترة الحظر في مختلف مواقع العمل وقت الظهيرة وفي الأماكن المكشوفة.
وأكد وكيل وزارة العمل إن تطبيق الوزارة للقرار يحظى برضاء أصحاب الأعمال في القطاعات المذكورة وعمالهم، كما أن تطبيقه يعكس مدى التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية في هذا الإطار والتقيد بالمعايير الخاصة بحماية العمال أثناء العمل وتأمين أجواء العمل السليمة والصحية لهم، وهو ما أكسب البحرين سمعة طيبة وإشادات المنظمات العربية والدولية المتخصصة في هذا الشأن، وهو ما يتماشى والاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
ولفت وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري النظر إلى أن قطاع العمل بالوزارة أعد خطة لحملة تتضمن زيارات تفتيشية على مواقع العمل للمنشآت المعنية بالقرار في مختلف مناطق البحرين وذلك للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ القرار بغية توفير الحماية اللازمة للعمال في مواقع عملهم من ضربات الشمس والإجهاد الحراري الذي قد يتعرضون له خلال فترة الحظر والتي تتسم بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية وهو أمر يعرض حياة العاملين للخطر، داعياً جميع المنشآت الالتزام بالقرار، وكذلك توفير كل ما يلزم لتجنب الحوادث المهنية في مثل هذه الأوقات من الصيف، لافتاً النظر إلى انه يتعين على أصحاب الأعمال تزويد العمال بكميات من مياه الشرب المبردة وأوقية للرأس وقفازات وأحذية، وتثبيت ملصق في موقع العمل يوضح ساعات العمل بلغة يفهمها العمال.
يذكر أن القرار رقم (24) لسنة 2007 ينص على حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة مابين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويحق لوزارة العمل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للقرار، حيث يتم إحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة وتتراوح قيمة المخالفة مابين 50 إلى 300 دينار للمخالفة، وتتعدد المخالفة حسب تعدد العمال المتواجدين بموقع العمل.