حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة عبدالله أبل وامانة السر عبدالامير العريبي يوم أمس (الاثنين 11 يوليو/ تموز 2011) بتغريم مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري مبلغ 300 دينار لمباشرتها نشاطاً بالمركز قبل نشر بيان تسجيله في الجريدة الرسمية، إلى جانب استمرارها في نشاطها بجمعية البحرين لمناهضة العنف الأسري والصادر قرار بحلها، فضلاً عن الجمع بين نشاطها كعضو في مجلس إدارة المركز والعمل فيه بأجر على خلاف أحكام القانون.
فيما برأت المحكمة مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري من تهمة «اختلاس مبالغ نقدية مملوكة للمركز الذي تعمل به، والمسلمة إليها على سبيل الوكالة لإنفاقها في شئون المركز، وقامت بصرف رواتب لنفسها قبل أن يصدر قرار بتعيينها بتلك الوظيفة واستحقاقها الراتب إضراراً للجهة المجني عليها»، كما برّأت المحكمة مديرة المركز من تهمة «جمع وقبول تبرعات من الجمهور من غير الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة، وقبول تبرعات من جهة أجنبية (السفارة البريطانية والايرلندية) من غير الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة»، وتمت تبرئتها من تهمة «عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالتصرفات المالية الخاصة بصرف رواتبها ومقابل أعمال الدلالة والتي تزيد قيمة كل تصرف منها على 3 آلاف دينار خلال الميعاد المقرر قانوناً».
وكان وكيل مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون، المحامي عبدالله هاشم، قدم في جلسة سابقة مستندات للمحكمة تثبت اطلاع وزارة التنمية الاجتماعية على كل الإجراءات بخصوص التقارير المالية والتبرعات التي حصل عليها مركز بتلكو.
وذكر هاشم «أنه يعتقد جازماً أن هذه التهم مفبركة، وهي مجرد استلهام لوقائع تمت الموافقة عليها فعلاً من الوجهة الإدارية والرسمية، لذلك تقدمت بجلسة الأمس بمستندات تؤكد أن وزارة التنمية الاجتماعية كانت تعلم دورياً بجميع التبرعات، وكانت توافق عليها وتصرح بها إما خطياً، وهذا ما تقدمنا به، وإما ضمنياً بأن تسلمت الوزارة التقارير المالية الدورية التي كانت تسكت عليها لشهور من دون أن تعلق عليها أو توجه بشأنها».
وأضاف هاشم كما تقدمنا بما يثبت «أن شراء مقر مركز بتلكو من مهمات مجلس الأمناء، وليست له علاقة بموكلتي لا من قريب ولا من بعيد، وأن قيمة الدلالة التي سددت للوسيط العقاري سددت عن طريق المركز، لذلك فإن موكلتي غير معنية بإبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بهذا التصرف».
وتابع هاشم أن «مجلس الأمناء قام بدفع مبلغ الدلالة للوسيط العقاري. وهو أمر ثابت وليس لمديرة المركز شأن بالدلالة لا من قريب أو بعيد، وأن عملية تبليغ وزارة التنمية كانت يجب أن تكون من قبل مجلس الأمناء، كما كانت الوزارة تعلم لسنوات عديدة، وإنما لرغبة غير مدركة تم استدعاء هذه الواقعة من الماضي لتنضم إلى اتهامات من الطبيعة ذاتها، وليس لها وجود حقيقي».
وقال هاشم: «كما تقدمت بمستندات تؤكد أن جميع التبرعات قد منحت بشيكات باسم المركز، وأن موكلتي ليست لها علاقة بمهمات الأمين المالي للمركز، فهي ليست معنية لا بإدخال شيكات أو سحبها، كما تقدمت بمستندات تفيد بأن الجمعية الايرلندية والسفارة البريطانية قد منحت المركز تبرعات من خلال شيكات باسم المركز لصرفها على حالات معينة بذاتها، وهي لرعايا هذه الدول الذين يتعرضون إلى حالات عنف أسري، وأن هذه التبرعات قد أخذت من زمن بعيد وأن الوزارة تعلم بها، ولقد استدعيت لأغراض غير مدركة».
وأشار هاشم إلى «أن هذه التبرعات أخذت ولم يؤخذ الإذن لأخذها، وهذا بمعنى أن هذه التبرعات لم تعترض عليها وزارة التنمية في ذاتها لكونها أموالاً أخذت يقيناً بشكل مشروع واستخدمت بشكل مشروع، إلا أن الوزارة تأتي اليوم بعد انقضاء فترة طويلة من الزمن وتعترض بأن هذه التبرعات أخذت من دون إذن منها، وهذا يثير مسألة خطيرة في آليات عمل الوزارات، حيث إن كل ما تجيزه من دون الاعتراض عليه في حينه، يجب أن تصر الجهات الأهلية على أخذ براءة ذمتها من هذه التصرفات بشكل دوري».
ولفت إلى «أن وزارة التنمية الاجتماعية تعاملت مع مركز يقدم خدمة خاصة للمجتمع كتجار والذين يعيدون إرسال فواتيرهم للمتعاملين معهم بعد أمد طويل، على أمل ألا يكون لدى المتعاملين ما يثبتون به براءة ذمتهم، كما تقدمت للمحكمة بمستندات تثبت أن الاتهام الوارد على ازدواجية العمل بين الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري، وبين مركز بتلكو لرعاية ضحايا العنف الأسري، هو اتهام يأتي في سياق البحث عن اتهامات لموكلتي لأغراض غير مدركة».
وأوضح «أنه تقدم للمحكمة بخطاب شكر وامتنان موجه من وزيرة التنمية الاجتماعية إلى موكلتي بصفتها في الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري، والتي أنشأت مركز بتلكو لرعاية ضحايا العنف الأسري».
كما تقدم هاشم للمحكمة بمستندات تفيد بأن «هناك مراجعة دورية للوزارة من خلال تقارير للعامين 2008 و2009 وهو الأمر الذي لم تعلق عليه الوزارة في حينه، لذلك فإن الدفاع يعتقد جازماً أن كل الاتهامات قد تم حياكتها من واقع إخفاقات الوزارة في متابعة المؤسسة، وعدم الرد على مكاتباتها وتقاريرها في حينها، وأن التمسك بالإجراءات الشكلية، مثل أخذ الإذن بخصوص التبرعات مع عدم وجود واقعة موضوعية يجرمها القانون، وبأخذ التبرعات واستخدامها بأغراض غير مشروعة، هو أمر يخرج من سياق حكمة التشريع والعبرة من النص، فهو يحاكي رغبات وضغائن خاصة ليست لها علاقة بموجبات الوظيفة العامة».
وتابع «وإننا نؤكد أن ما صدر في الصحف من سيل اتهامات باستخدام مسميات لتهم شائنة مثل الاختلاس والتزوير؛ هو تشهير علني يوجب العقاب قانوناً، إلا أننا مع الأسف لم نصل بعد إلى تقديم وزير إلى محكمة جنائية أساء إلى مواطن بطريقة عمدية»
العدد 3230 - الإثنين 11 يوليو 2011م الموافق 09 شعبان 1432هـ