حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية ببراءة 12 متهماً من تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد، وذلك بعدما تقدمت المحامية بشرى معيوف بمذكرة دفاعية نتجت عن حكم البراءة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما لم يجددا رخصة الإقامة القانونية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والتي تؤهلهما للإقامة في مملكة البحرين.
فيما وجهت للمتهمين الاثني عشر أنهم أقاموا في البلاد بطريقة غير مشروعة، بأن خالفوا شروط الأذن الممنوح لهم، وذلك على النحو المبين في الأوراق.
وبتاريخ 1 مارس/ آذار 2011 صدر حكم غيابي من المحكمة الصغرى الجنائية الثانية الموقرة، بإدانة المتهمين بالحبس عشرة أيام والإبعاد من البلاد ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة.
وحيث إن الحكم قد صدر غيابي ولم يلقَ قبول ورضا المتهمين لدى قرروا عليه بالمعارضة الماثلة بمجرد علمهم بالحكم الطعين، مع تمسك المتهمين المعارضين من الثالث حتى الثاني عشر ببراءتهم ما أسند إليهم وتقدمت وكيلتهم بشرى معيوف بمذكرة دفاعية جاء فيها قبول المعارضة شكلاً؛ إذ بينت أن المادة رقم (288) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على (تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف سبعة الأيام التالية للإعلان بالحكم الغيابي).
كما نصت ذات المادة في الفقرة (ب) (ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه يمتد فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة).
وتطبيقاً لذلك وعلى وقائع لمعارضة الماثلة وحيث إن المتهمين (من الثالث حتى الثاني عشر) بمجرد علمهم بتاريخ 11 مايو/ أيار 2011 بصدور الحكم الغيابي قد قرروا بالطعن عليه بالمعارضة بذات الوقت والتاريخ.
وعليه يكون الطعن بالمعارضة قد تم في الميعاد المنصوص عليه قانوناً ما نلتمس منه من عدالة المحكمة بقبول المعارضة شكلاً لاستيفائها كافة أوضاعها القانونية الصحيحة وتقديمها في الميعاد.
كما دفعت معيوف بتقديم الشكوى من غير ذي صفة، إذ قالت حيث إنه حسب الثابت من الأوراق من أن من قام بتقديم الشكوى ضد المتهمين شخص يدّعي أنه يعمل في مكتب المحامي ولكنه لم يقدم سند الوكالة عن الشركة المجني عليها أو حتى خطاب من الشركة يفوض بتقديمها بالشكوى التي هي محل للاتهام، ما يفيد ذلك بأنه الشكوى المقدمة قد أتت مخالفة للحقيقة والواقع.
كما دفْع المحامية بخلو الأوراق من الدليل وكذلك أي محاضر إثبات للواقعة التي هي محل للاتهام حيث إنه بمخالفة كافة أوراق الدعوى نجد أن النيابة العامة قامت بإحالة الدعوى الجنائية بدون أي دليل أو حتى محاضر ثبوتية محررة من الجهات ذات العلاقة (الجوازات) حيث إنه كل ما استند عليه أمر الإحالة والاتهام هو أقوال شخص واحد وكما أشرنا إليه سابقاً بأنه لا صفة له في الدعوى ولا يوجد ما يفيد صلته بالشركة المذكورة.
كما إن الشرطة لم تقم بإجراء أي تحريات حول صحة الواقعة من عدمها حين لم ينتقل أي فرد من مأموري الضبط لمحل الواقعة لتبيان صحة الواقعة من عدمها، وذلك بالمخالفة لما نص عيه القانون وفقاً للمادة رقم (50) من قانون الإجراءات الجنائية الناصة على (لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك).
فضلاً عن أن الشرطة لم تقم حتى بسماع أقوال المشكو في حقهم وذلك لتبيان صحة الواقعة من عدمها كما لم يتم تحرير أي محضر انتقال لمكان الواقعة، كما أن النيابة العامة أحالت الدعوى للمحاكمة دون سماع أقوال المشكو في حقهم (المعارضين) أو سماع أوجه دفاعهم فيما أسند إليهم من اتهام.
ما تضحى الأوراق الدعوى الماثلة أمام عدالتكم الموقرة خالية من أي دليل أو سند يؤكد صحتها ما ترتب عليه انعدام واقعة الاتهام كما سنتناوله في دفاعنا.
كما واصلت معيوف دفاعها بانتفاء أركان الاتهام ومخالفته للحقيقة والواقع وذكرت لما كان من المقرر قانوناً أنه يتعين لأن يكون الإنسان مسئولاً عن نتيجة عمله أن تكون هذه النتيجة منسوبة إليه باعتبار أن النسبة شرط أولى للمسئولية ولا مكان محاسبة الفاعل عن عمله وتحميله نتائجه أن يكون فعله هو مؤثماً بمعنى أن يكون الفاعل بموجبه مخطئاً، فالنسبة والمسئولية والإجرام ثلاثة أمور مرتبطة ومكملة لبعضها البعض فتقوم الجريمة بحق شخص ما إذا نسبت النتيجة المؤثمة إلى فعله بأن كانت وليدة نشاطه وإرادته.
وتطبيقاً لذلك وحيث إنه وفقاً للائحة الاتهام فإنه الواقعة المسندة لموكلينا (من الثالث حتى الثاني عشر) هي «الإقامة غير المشروعة بأن خالفوا الشروط الأدنى الممنوح لهم»، وقد ورد في أقوال محضر البلاغ بأنهم قد هربوا من العمل لدى وكيلهم وأنهم لا يعملون في الشركة المذكورة وأن الشركة قد قامت بغلق فرعها بمملكة البحرين.
وحيث إنه ما ورد في هذا البلاغ هو كلام كاذب ومخالف للحقيقة والواقع فإننا نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في عرض مستنداتنا المرفقة.
وبينت معيوف للمحكمة بأنه المبلغ قد أشار بأنه الشركة قد أغلقت فروعها في مملكة البحرين قبل تاريخ 8 أبريل/ نيسان 2011، فيما يدفع المعارضين بعدم صحة أنهم يعملون لدى كفيل آخر أو أنهم قد هربوا من العمل في شركة أو أن الشركة قد قامت بإغلاق فروعها في مملكة البحرين.
وذلك استناداً على المستندات المرفقة، إذ إن الشركة مازالت تعمل ولم تغلق أي فرع من فروعها في مملكة البحرين حيث إنها مازالت مستأجرة للمحلات التي تباشر أعمالها فيها حتى الوقت الحالي حيث إنها مازالت منتظمة في دفع الأجرة حيث حسب الثابت منها بأنها مازالت تسدد أجرة الأشهر حتى شهر يونيو/ حزيران (2011) ما يعني استمرار ممارسة نشاطها في مملكة البحرين، وكذلك كما إنها مازالت تسدد أجرة الكهرباء والماء للمحلات ومازالت تمارس نشاطها فعلياً، وتسدد مستحقات والرسوم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
العدد 3236 - الأحد 17 يوليو 2011م الموافق 15 شعبان 1432هـ