العدد 1378 - الأربعاء 14 يونيو 2006م الموافق 17 جمادى الأولى 1427هـ

«من أين لك هذا؟» يواجه الرفض في «الشورى»

قال عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عبدالحسن بوحسين: «إن لجنة الشئون التشريعية والقانونية أمام خيارين بشأن مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، إذ إن أعضاء اللجنة منقسمون بين تعديل مشروع القانون أو رفضه، وسيحسم المجلس هذا الأمر». ورأى بوحسين أن «النواب طرحوا (من أين لك هذا؟) بهدف دغدغة عواطف الرأي العام والناخبين خصوصاً»، وقال: إن «الأفكار التي يحملها القانون شبه مستحيلة التطبيق على أرض الواقع، ومن الناحية العملية لن تحقق الهدف المنشود وهو حماية المال العام». وذكر بوحسين أن «إدخال بعض التعديلات على القانون يمكن أن يجعل منه مصدرا للمعلومات تستخدمها أجهزة الرقابة المالية عند الحاجة إليها ومن أجل الاستئناس بها في حال وجود شبهة في استخدام المال العام، ولكن هذا القانون ليس آلية للرقابة على المال العام».


«تشريعية الشورى» تتأرجح بين رفض أو تعديل قانون الذمة المالية

بوحسين: «من أين لك هذا؟» دغدغة لعواطف الناخبين

الوسط - علي العليوات

رأى عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عبدالحسن بوحسين أن «النواب طرحوا قانون الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟) بهدف دغدغة عواطف الرأي العام والناخبين خصوصاً»، وعزا بوحسين ذلك إلى أن «الأفكار التي يحملها القانون شبه مستحيلة التطبيق على أرض الواقع، ومن الناحية العملية لن تحقق الهدف المنشود من القانون وهو حماية المال العام».

وذكر بوحسين أن «إدخال بعض التعديلات على القانون من الممكن أن يجعل منه مصدراً للمعلومات فقط تستخدمها أجهزة الرقابة المالية عند الحاجة إليها ومن أجل الاستئناس بها في حال وجود شبهة في استخدام المال العام، لكن هذا القانون ليس آلية للرقابة على المال العام».

وقال بوحسين: «إن هناك توافقاً داخل لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى على أن الطريقة التي قدم بها القانون لن تؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو منه وهو حماية المال العام، على سبيل المثال صعوبة التطبيق، ومنها ما يتعلق بإقرار الزوجة لذمتها المالية، والزوجة في كثير من الحالات تكون مستقلة عن الزوج، وهي غير مسئولة عن أموال زوجها، وإقحامها في الكشف عن الذمة المالية يعد تعدياً على حريتها الخاصة».

وأوضح بوحسين أن «قانون الكشف عن الذمة المالية هو في الأساس نظام ضريبي أكثر من كونه نظاماً رقابياً، لأنه وجد في الغرب ويطبق لضمان عدم التهرب من دفع الضرائب، لكن في مملكة البحرين قدم هذا القانون على أساس أنه أسلوب رقابي على المال العام، غير أن فعاليته لتحقيق هذا الهدف محدودة جداً، ويمكن الأخذ به في حال إدخال تعديلات عليه، الآليات الأخرى ستكون أكثر فاعلية، مثل تفعيل دور البرلمان وتعزيز الرقابة المالية التي تعتبر أكثر فاعلية من هذا النوع من الأنظمة وهو إقرار الذمة المالية»، ونوه إلى أن «الأنظمة العربية لم توفق في حماية المال العام من خلال هذا القانون».

وذكر بوحسين «أن هناك أموراً في القانون تعد تعجيزية، ومنها على سبيل المثال أن على المسئول عند التعيين تحديد مصدر الأموال، بعض الأشخاص لديهم أعمال خاصة ويعملون في التجارة منذ أو عاماً وبالتالي، فإن هذا الأمر صعب، ولو يتم الاكتفاء بالإفصاح عن حجم الأموال فيمكن القبول به، لكن تحديد مصادر الأموال فهو أمر صعب وتعجيزي، وهذه الأمور وضعت بطريقة لا تساعد على تطبيق القانون».

ونفى بوحسين وجود شبهة دستورية في مشروع القانون، واختلف مع دائرة الشئون القانونية التي رأت وجود شبهة دستورية فيه.

وقال بوحسين: «إن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ستكون أمام خيارين إما تعديل مشروع القانون أو رفضه، وسيحسم المجلس هذا الأمر».

وتابع بوحسين «إذا أردنا الرقابة على المال العام فعلى النواب أن يفعلو الأدوات الرقابية الموجودة لديهم التي تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. الرقابة المالية هي عملية شاقة للغاية والنواب هم المعنيون بها قبل غيرهم، والنواب لديهم تقرير ديوان الرقابة المالية للعام وبه من المعلومات ما يكفيهم لسنوات طويلة وكان من الأولى أن يتابعوا مع الوزارات المخالفات المالية ومحاولة معالجتها من خلال الأدوات الرقابية التي يمتلكونها».

وبيّن بوحسين أن «إلزام كل جهاز بأن يكون فيه إقرار للذمة المالية هو أمر غير واقعي، إذ إن بعض الشركات التي تساهم فيها الحكومة يوجد في مجلس إدارتها بعض الخبراء الأجانب، فكيف نطلب منهم الكشف عن الذمة المالية وهم أجانب غير بحرينيين، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن تعميم هذا القانون على جميع الوزارات، إذ إن بعض الوزارات لا تتعامل في المشروعات، على سبيل المثال وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب لا يوجد لديها أية مشروعات يقدم عليها إقرار للذمة المالية، وهذا الأمر من ضمن الثغرات التي سجلتها اللجنة في القانون».

ويقصد بالذمة المالية في القانون «مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم أو زوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، ويطالب منهم الكشف عن الذمة المالية خلال يوماً من تاريخ خضوعهم لأحكام هذا القانون».

وبموجب هذا القانون، يطالب أشخاص عدة بالكشف عن ذمتهم المالية، وحددهم القانون في رؤساء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والوزراء ومن في حكمهم، والوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على في المئة من رأس مالها.

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن ينشأ جهاز يسمى «جهاز فحص إقرارات الذمة المالية» ويتبع جلالة الملك، ويشكل الجهاز برئاسة قاض بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة قاض بالمحكمة الكبرى على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء. وكفل القانون للجهاز أن يطلب من الجهات الإدارية المختصة والمؤسسات والمصارف والشركات جميع البيانات والإيضاحات والمستندات، بما فيها البيانات السرية. ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن كل ملزم يعجز عن إقامة الدليل على أن الزيادة في ذمته المالية أو في ذمة زوجه وأولاده القصر نتجت عن كسب مشروع، وفي الحالات التي يتبين من الفحص وجود شبهات ودلائل قوية على كسب غير مشروع يتولى رئيس الجهاز إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة، ويعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه احد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة سلوك مخالف لأحكام القانون، وتعتبر زيادة طارئة في ثروة الملزم وزوجه وأولاده القصر كل زيادة تطرأ بعد تولي الملزم الوظيفة أو اكتسابه الصفة إذا كانت لا تتناسب مع موارده وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها

العدد 1378 - الأربعاء 14 يونيو 2006م الموافق 17 جمادى الأولى 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً