نشر في الجريدة الرسمية قرار رقم () صادر عن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، بشأن الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني الذي نصت عليه المادة () من المرسوم بقانون رقم () لسنة بشأن المعاملات الإلكترونية، وذلك في إطار استكمال منظومة التشريعات الخاصة بتطبيق المعاملات الإلكترونية والاستعدادات اللازمة للسير في هذا المشروع.
وفي هذا الصدد نوه وكيل الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر بأهمية القرار المذكور، وأفاد أن البحرين خطت خطوات كبيرة نحو تطبيق المعاملات الإلكترونية في جميع المجالات وفي المعاملات الحكومية خصوصاً، لما لها من أهمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وذكر العامر أن القرار الصادر عن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات عرف التعامل الإلكتروني أنه أي تعامل يتم من خلال تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة، ويشمل هذا التعامل أي تصريح أو أي إعلان أو أمر أو إشعار أو طلب أو إيجاب أو قبول وغير ذلك من الإجراءات ذات الطابع التعاقدي.
كما ذكر أن هذا القرار يسري على السجلات والتوقيعات الإلكترونية التي يستخدمها الأشخاص في سياق الأنشطة الرسمية لدى الجهات العامة بمملكة البحرين، وكذلك يسري على التعامل الإلكتروني للجهات العامة الذي يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأشخاص أو نظم المعلومات أو الوقائع داخل إقليم البحرين، سواء تم إجراء هذا التعامل داخل مملكة البحرين أو خارجها. لكنه استثنى من تطبيق أحكام القرار المذكور كل المسائل والمعاملات والتصرفات والسندات وغيرها من الأمور التي نص قانون المعاملات الإلكترونية على استثنائها من التعامل الإلكتروني. وأيضاً المعاملات التي يستلزم لإجرائها اتباع أسلوب معين لا يتفق مع طبيعة التعامل الإلكتروني، ولا يعد من هذا القبيل مجرد النص على أن تكون المعاملات ثابتة بالكتابة. كما استثنى من تطبيق هذا القرار المراسلات غير الرسمية.
وحدد القرار الاشتراطات العامة والمعايير التي يجب على الجهات العامة الالتزام بها مثل استخدام نظم معلومات الجديرة بالثقة، واستخدام معيار المحارف الموحدة متعددة اللغات (يونيكود) لحفظ وإرسال وتسلم السجلات الإلكترونية المضغوطة، واتباع التعليمات والسياسات التي يعتمدها الجهاز المختص (الجهاز المركزي للمعلومات) من وقت إلى آخر بشأن قبول الجهات العامة التعامل الإلكتروني، والتي ينشرها في موقعه على شبكة الإنترنت.
أما فيما يخص إرسال السجلات الإلكترونية، فقد بين القرار الوسائل المستخدمة لذلك مثل البريد الإلكتروني، على أن يتم استخدام بروتوكول نقل البريد المبسط وبريد الإنترنت الممتد متعدد الأغراض أو بريد الإنترنت الممتد متعدد الأغراض/ الأمن.
كما حدد القرار المذكور صيغ السجلات الإلكترونية التي يجب على الجهات العامة مراعاتها عند إنشاء السجلات الإلكترونية مثل صيغة النصوص العادية، صيغة الوثائق وصيغة الجداول وغيرها، كما بين الصيغ الخاصة بالصور والرسوم البيانية التي تتضمنها السجلات الإلكترونية، وكذلك الصيغ الخاصة باستعمال برامج تصميم بمعاونة الحاسب لإنشاء سجلات إلكترونية مثل صيغة تبادل معلومات التصاميم والبيانات الجغرافية. وفيما يخص توقيع السجلات الإلكترونية حدد القرار حالات الاستخدام والأوامر البرمجية التي لا يجوز تضمينها في السجل الإلكتروني وبين الأنظمة وإجراءات السيطرة المناسبة لحفظ وسلامة وأمان وخصوصية السجل الإلكتروني، وكذلك قابليته للتدقيق وأوضح كذلك أساليب التخلص منه.
وأوضح القرار الضوابط الموضوعة للاعتداد الرسمي الإلكتروني، إذ لا يعتد في التعامل الرسمي بأية شهادة إلكترونية إلا إذا كانت صادرة عن الجهاز أو عن أية جهة عامة مخولة قانوناً ذلك ويجب استخدام نظام جدير بالثقة لإصدار شهادة إلكترونية أو تعليق أو إلغاء العمل بها أو لتسجيل أو نشر بيان بانتهاء أو تعليق أو إلغاء العمل بهذه الشهادة أو لإنشاء مفتاح التشفير الخاص. وبين القرار كذلك الالتزامات التي تجب مراعاتها من قبل موظفي الجهات العامة لدى إجراء المعاملات الرسمية في الشكل الإلكتروني، من حيث التحقق مما إذا كان أي اتصال أو تفويض أو طلب، في شكل إلكتروني، منسوب إلى جهة حكومية قد نشأ من مصدر إلكتروني معروف وثابت من خلال النطاق «hb.vog»، والتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني المنسوب إلى جهة حكومية وما إذا كان قد صدر عن السلطة المخولة في هذه الجهة، وذلك في الحالات التي يلزم فيها توقيع أي اتصال أو تفويض أو طلب، في شكل إلكتروني، أو على أي سجل إلكتروني من قبل تلك الجهة الحكومية أو نيابة عنها، وكذلك استخدام إجراءات احترازية ضد الإنكار لدى التعامل مع أمور بالغة الأهمية وغيرها من الاستخدامات والالتزامات
العدد 1391 - الثلثاء 27 يونيو 2006م الموافق 30 جمادى الأولى 1427هـ