ذكر نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أن كتلته رفعت مرئيات لتعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
وقال المهندي لـ «الوسط»: «إن تعديلات كتلة الأصالة على مشروع القانون تضمنت تغيير تعريف الإرهاب ليكون (كل فعل من أفعال العنف والتهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أغراضهم أو حرياتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر)». وتوافقت التعديلات التي رفعتها كتلة الأصالة مع ما رفعته كتلة المنبر الوطني الإسلامي لتعديل القانون ومن أبرزها تخفيف العقوبات.
الوسط - علي العليوات
ذكر نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أنه أعد مرئيات لتعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب ورفع إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب باسم كتلة الأصالة الإسلامية.
وقال المهندي لـ «الوسط»: إن تعديلات كتلة الأصالة على مشروع القانون تضمنت تغيير تعريف الإرهاب ليكون «كل فعل من أفعال العنف والتهديد به أياً كانت بواعثه أو أغرضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أغراضهم أو حرياتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر». وتوافقت التعديلات التي رفعتها كتلة الأصالة مع ما رفعته كتلة المنبر الوطني الإسلامي لتعديل القانون ومن أبرزها تخفيف العقوبات في مشروع القانون، إذ جاءت مرئيات كتلتي الأصالة والمنبر لتلغي عقوبة الإعدام التي أقرتها لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وتخففها إلى السجن المؤقت، إلى جانب تخفيف السجن المؤبد إلى السجن المؤقت.
وبحسب المهندي، فإن تعديلات كتلة الأصالة ركزت على حذف بعض العبارات التي تعد مطاطة في نصوص مشروع القانون، والتي قد تؤدي إلى سوء الاستغلال، على حد تعبيره.
وأوصت كتلة الأصالة بحذف المادة () من مشروع القانون بحجة أنه لا علاقة للمادة بالإرهاب، وتنص المادة على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في بث دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة أو رفع لافتات أو وضع رسوم أو ملصقات أو صور أو شعارات أو رموز من شانها إثارة الفتنة أو التحقير من الديانات السماوية أو رموزها أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو اضطراب الأمن أو النظام العام». وتمسكت كتلة الأصالة بالمادة () التي أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بحذف المادة () من المشروع التي تنص على أن «يعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة»، وعزت اللجنة ذلك إلى «تعارض هذه المادة مع المادة () من الدستور، وكذلك لأنها تتعارض مع المواد ()، ()، () من قانون العقوبات وتتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عدم الفصل في العقوبة بين الشخص الذي ينوي ارتكاب الجريمة وبين الشخص المرتكب فعلاً للجريمة». إلى ذلك، أوصت كتلة المنبر الوطني الإسلامي بالتمسك بنص المادة () التي أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة عليها، وتنص المادة على «أن يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو المخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها».
وأكد المهندي في المذكرة التي أرفقها مع تعديلات الكتلة على ضرورة «إيجاد تعريف جامع مانع للإرهاب حتى لا يتجاوز ما نصت عليه مواد المواثيق والاتفاقات الإقليمية والدولية، وكذلك يجب التوازن والتوسط في فرض العقوبة للتوافق مع الفعل الذي يصدر من المتهم فتكون العقوبة مشددة وفقاً لخطورة الجرم المرتكب وتكون مخففة في الأفعال التي لا يصل فيها الفعل إلى الخطورة، كما يجب عدم التضحية بالحقوق والحريات الأساسية التي جاءت في قرارات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنتها الفرعية لمكافحة الإرهاب». وشدد المهندي على أهمية «شطب وإلغاء جميع الألفاظ التي جاءت في مشروع القانون عموماً فضفاضاً ولها أكثر من تفسير أو معنى وتحتمل عدة أفعال والاقتصار على الألفاظ والكلمات التي تدل على مفهوم محدد لا يحمتل التفسير أو التأويل، كما أنه لا يجب توسيع صلاحيات النيابة العامة على حساب سلطة القاضي، وخصوصاً أن المقاهيم السائدة من خلال الممارسات العلمية أن النائب العام هو الخصم المباشر للمتهم على رغم أن النيابة العامة هي شعبة من شعب القضاء فكان لزاماً أن تكون الإجراءات المطلوبة للتحقيق مع المتهم تحت رقابة القضاء ووفقاً لأوامره لضمان الاستقلالية التامة أثناء جميع مراحل التحقيق، لحصول المتهم على الضمانات الضرورية التي نص عليها الدستور».
وأفادت مصادر نيابية خلال الأيام القليلة الماضية أن «هناك توجهاً حكومياً - نيابياً لتسريع تمرير قانون مكافحة الإرهاب»، وفي الوقت الذي يواجه فيه القانون رفضاً من عدة أطراف نيابية احتضن الديوان الملكي يوم أمس لقاءً مع عدد من الكتل النيابية ناقش عدداً من الموضوعات من بينها قانون مكافحة الإرهاب. ونقل رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي أن «لقاء عقد مع وزير الديوان الملكي يوم الاثنين الماضي بهدف التشاور والاستماع إلى وجهات النظر ومحاولة تضييق فجوة الخلاف في عدد من القوانين المعلقة حتى يتسنى إصدارها في هذا الفصل التشريعي».ونقلت مصادر من داخل الاجتماع أن كتلة النواب الديمقراطيين لم تدعَ إلى الاجتماع الذي حضرته باقي الكتل. من جهته، نفى رئيس الكتلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون توجيه الدعوة إلى كتلته لحضور الاجتماع، وتوقع مرهون أن يكون عدم دعوة كتلته راجعاً إلى موقفها الرافض لقانون مكافحة الإرهاب
العدد 1392 - الأربعاء 28 يونيو 2006م الموافق 01 جمادى الآخرة 1427هـ