أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، وكان من بين التعديلات إضافة مادة جديدة برقم «190» مكرر تنص على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة لدولة أجنبية أو منحه بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع له أو لصالح شخص آخر أو وعد بشيء من ذلك للحصول أو للاحتفاظ بعمل تجاري أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل تجاري دولي مقابل قيام هذا الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قيامه بمهمات وظيفته». فيما يتمثل التعديل في الفقرة الأولى من المادة «186» ليصبح نصها بعد التعديل «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طالب او قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية او مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهمات وظيفته».
فيما جاء تعديل نص المادة «188» من المشروع أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام لكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه لدى قيامه بمهمات وظيفته».
وجاء في المادة «189» أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه او لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهمات وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ».
إلى ذلك أحالت الحكومة إلى المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية.
ويتألف الاتفاق من تسع مواد وثلاثة ملاحق، إذ نصت المادة الأولى من الاتفاق على أن يمنح الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قرضا بمبلغ اربعة عشر مليون دينار كويتي لتغطية جزء من كلف مشروعات تطوير شبكة نقل الكهرباء في مملكة البحرين لمواجهة الحمل المتزايد على الشبكة ورفع كفاءتها، كما حددت المادة الفائدة والكلف الأخرى المستحقة عن هذا القرض والأحكام المتعلقة بسداده.
وحددت المادة الثانية العملة التي يتم بها تسوية جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق واسترداد قيمة القرض وما يترتب عليه من أعباء أخرى، وبينت المادة الثالثة قواعد سحب مبالغ القرض واستعمالها، وحددت المادة الرابعة الأحكام الخاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض، وبينت المادة الخامسة حالات الغاء القرض ووقف السحب منه، وأكدت المادة السادسة على قوة الزام هذا الاتفاق وأثر عدم تمسك أي من الطرفين باستعمال حق ناشئ عن الاتفاق وآلية تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
ونصت المادة السابعة على بعض الأحكام المتفرقة، وحددت المادة الثامنة تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ والأحكام المتعلقة بتعديلها وانتهاء العمل بها، وتناولت المادة التاسعة تعريف بعض المصطلحات التي وردت في سياق نصوص الاتفاق، فيما بينت الملاحق التفاصيل المتعلقة بسداد القرض ووصف المشروع الذي خصص القرض لتمويله، واستخدامات حصيلة القرض.
وبينت الحكومة أهداف الاتفاق التي تتمثل في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء لمواجهة الحمل المتزايد على الشبكة ورفع كفاءتها، ويتضمن المشروع انشاء عدد من محطات التحويل الجديدة وتوسعة محطات تحويل اخرى قائمة، ومد كابلات أرضية وبحرية لربط كل من محطات التحويل الجديدة والمعدات التي ستضاف إلى محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية للكهرباء، بالاضافة إلى توفير خدمات استشارية ودعم مؤسسي لوزارة الكهرباء والماء
العدد 1341 - الإثنين 08 مايو 2006م الموافق 09 ربيع الثاني 1427هـ