أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب في تقريرها بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لعام 1984 بشأن السجل السكاني المركزي المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لعام 2005 بتغليظ العقوبة على من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات بالتغيير الذي حدث في عنوانه المسجل في نظام السجل السكاني المركزي.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته غداً (الثلثاء) بزيادة الغرامة المالية من 50 ديناراً إلى 300 دينار، كما أوصت اللجنة بإيقاع العقوبة ذاتها على من تخلف عن طلب القيد في السجل السكاني المركزي طبقاَ للمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وكذلك من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات بالتغيير الذي حدث في المعلومات السكانية المتعلقة به خلال شهرين من حدوث التغيير.
وكانت التعديلات التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب تقضي بتخفيف هذه العقوبات من الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 600 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشان المشروع بقانون بأن يقوم الجهاز المركزي للمعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمصاريف والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بجمع المعلومات الخاصة بأسماء ووظائف الموظفين والمستخدمين والعمال وأرقامهم الشخصية خلال ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
يبحث مجلس النواب في جلسته الأسبوعية غداً (الثلثاء) المشروع بقانون المحال من الحكومة بشأن بطاقة الهوية المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) للعام 2005. وأوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها بشان مشروع القانون بأن تتضمن بطاقة الهوية شخصية حاملها كفصيلة الدم وبصمات الأصابع والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتخفيف بعض العقوبات الواردة في نص المشروع بقانون، فقد ألغت اللجنة عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة التي لا تتجاوز 300 دينار عن كل من تخلف عن التقدم بطلب الحصول على بطاقة الهوية، ومن رفض إبراز بطاقة الهوية حال طلبها منه، وكذلك من تخلف عن تجديد أو استبدال أو تسليم بطاقة الهوية، بالإضافة إلى من تخلف عن إخطار الجهاز المركزي للمعلومات بالتغيير الذي حدث في البيانات المدرجة ببطاقة الهوية.
وتضمن مشروع القانون بعض النصوص المتعلقة بالعقوبات، ونص مشروع القانون في مادته (10) على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات من زور بطاقة الهوية أو حذف أو عدل أحد محتوياتها أو استعمل بطاقة هوية مزورة مع علمه بتزويرها، وأوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على ما جاء في مشروع القانون بفرض عقوبة الحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمئة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من اثبت بيانات تخالف الحقيقة في مستندات استخراج بطاقة الهوية أو من سمح للغير باستخدام بطاقة هويته في أغراض مخالفة للقانون، كما يعاقب بذات العقوبة من حصل على أكثر من بطاقة هوية أو من عرقل أو منع مسئول تسجيل البيانات في الجهاز المركزي للمعلومات من أداء مهمات وظيفته، أو من نشر أو أذاع المعلومات المحفوظة في السجلات والملفات المعدة لغرض تنفيذ القانون من دون الحصول على ترخيص من الجهاز المركزي للمعلومات.
ويوجب على كل بحريني أو مقيم في مملكة البحرين بحسب نص المشروع بقانون أن يحصل على بطاقة الهوية. وتتيح البطاقة للبحريني مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها ببطاقة الهوية وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وتعد بطاقة الهوية حجة على صحة البيانات المدرجة بها، وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد عليها في إثبات تلك البيانات طوال مدة سريان البطاقة.
ويقضي مشروع القانون أن ''يتولى الجهاز المركزي للمعلومات إصدار وتجديد بطاقة الهوية وتغيير البيانات المدرجة بها وإصدار بدل فاقد أو تالف لها، وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج طلبات الحصول على بطاقة الهوية وتجديدها واستخراج بدل فاقد أو تالف لها، وطريقة تقديم هذه الطلبات، والجهة التي تقدم إليها، والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها بها والرسوم المقررة عن هذه الطلبات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم''، كما اشترط القانون أن «يخطر صاحب بطاقة الهوية الجهاز المركزي للمعلومات بكل تغيير يحدث في البيانات المدرجة بها خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير».
ورأى الجهاز المركزي للمعلومات أنه لا يمكن الشروع في العمل على مشروع بطاقة الهوية إذا لم يكن هناك سند قانوني، وأشار الجهاز إلى أن «العمل على بطاقة الهوية بتطلب تكنولوجيا مختلفة وتدريب مختلف وأن مزايا هذه البطاقة ستستخدم في المنشآت الحيوية كالمطارات، وسيكون التجديد كل 5 سنوات وستجرى عملية حسابية في بداية التطبيق لحساب المدد»، ونوه الجهاز إلى أن «الكلفة الإجمالية هي مليونان وسبعمائة ألف دينار شاملة إصدار مائة ألف بطاقة».
وبحسب الجهاز المركزي فإن الكلفة المباشرة هي خمسة دنانير ومائتا فلس، وغير المباشرة هي 8 دنانير، ولكن تم حسابها للمواطنين بخمسة دنانير ولغير المواطنين بعشرة دنانير، وأفصح الجهاز عن وجود توجه لدى الحكومة لخفض القيمة على المواطنين إلى 3 دنانير
العدد 1347 - الأحد 14 مايو 2006م الموافق 15 ربيع الثاني 1427هـ