العدد 1348 - الإثنين 15 مايو 2006م الموافق 16 ربيع الثاني 1427هـ

«خارجية النواب» شملت «المواكب» في «التجمعات»

حذفت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب لفظ «المواكب» واستخدمت بدلاً عنها لفظ «المسيرات» في تقريرها الذي يناقشه المجلس اليوم (الثلثاء) بخصوص مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.

ويتوقع أن تشهد جلسة اليوم جدلاً نيابياً، وخصوصاً أن اللجنة وإن كانت حذفت المواكب من مسمى المشروع، غير أن المادة الثامنة منه جاء فيها أن احكام هذا القانون لا تطبق على «الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة فقط»، الأمر الذي يعني أن الاجتماعات الدينية التي تطبق خارج دور العبادة كالمواكب، يطبق عليها القانون.


توقعات بأن تشهد جلسة مجلس النواب اليوم جدلاً نيابياً

«الخارجية» حذفت «المواكب» من مسمى «التجمعات» وضمنته في أحكامه

الوسط - أماني المسقطي

أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب في تقريرها الذي يناقشه المجلس اليوم بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، بأن يتم تغيير مسمى المشروع بحذف لفظ «المواكب» واستخدام لفظة «المسيرات» بدلاً عنها، وهي التوصية التي أبدى عضو اللجنة النائب عبدالله الدوسري تحفظه عليها، مبرراً ذلك إلى أن لفظة «المواكب» ذكرت في الدستور.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم جدلاً نيابياً، وخصوصاً أن اللجنة وإن كانت حذفت المواكب من مسمى المشروع فإن المادة الثامنة منه جاء فيها أن احكام هذا القانون لا تطبق على «الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة فقط»، الأمر الذي يعني أن الاجتماعات الدينية التي تطبق خارج دور العبادة كالمواكب، يطبق عليها القانون.

وفي هذا الصدد اعتبر عضو اللجنة محمد آل الشيخ الذي سبق وأن أبدى موقفاً معارضاً من قرار اللجنة في هذا الشأن أن تعديل مسمى المشروع جاء كنوع من الطعم والخداع السياسي لتمرير القانون، مؤكداً أن ذلك يخالف المادة 28 من الدستور التي نظمت المواكب، مؤكداً أن ذلك محاولة لايهام الرأي العام بحذف المواكب، بينما في الواقع فإن أحكام القانون تطبق عليها.

كما أشار إلى عدم دستورية التعديلات التي أحالتها الحكومة للمجلس، من منطلق أنها جاءت مطابقة تماماً لما جاء في المشروع الذي سحبته في وقت لاحق قبل ان تحيل هذه التعديلات.

ومن جهتها أكدت دائرة الشئون القانونية أن المشروع لم يتعرض بالتنظيم للامور التي لا يجوز أن يتناولها بالتنظيم أي قانون وهي ممارسة الشعائر الدينية والمواكب والاجتماعات الدينية، وأنه لذلك لم يوكل الدستور للمشرع العادي أمر تنظيمها، وكل ما فرضه الدستور من قيد على ممارستها أن تتم طبقا للعادات المرعية في البلد حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.

وبالعودة إلى تقرير اللجنة، أوصت اللجنة بتخفيف عقوبة الحبس من أربعة إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى في حال اشتراك شخص على رغم تحذير الأمن العام في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق، فيما تم الابقاء على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً.

كما تم تغليظ عقوبة الغرامة ضد الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في الاجتماع أو المسيرة التي تقام على رغم صدور قرار بمنعها لتكون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً بدلاً عن عشرين ديناراً أو بالعقوبتين معاً، بينما كان المستشار القانوني للجان قد اقترح أن يتم تغليظ عقوبة الحبس والغرامة معاً كي تتلاءم جسامة العقوبة مع الأفعال المرتكبة من قبل الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك التجمع.

ودعت اللجنة إلى تغليظ عقوبة الحبس لتكون خمسون ديناراً بدلاً عن عشرين ديناراً وبالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بالعقوبتين معاً لكل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو تجمع من دون أخذ اذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

وأوصت اللجنة كذلك بأن يتم تغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد بدلا من خمسة عشر يوما، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً بدلاً من عشرين ديناراً لكل من خالف أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تبنت اللجنة رأي المستشار القانوني لشئون اللجان بشأن مجموعة من المبادئ والأسس للمشروع، من بينها تحديد الغرض من المشروع المتمثل بالمحافظة على عناصر النظام العام والأمن العام والسلامة العامة والسكينة والصحة والآداب العامة، وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وعدم عرقلة حركة السير وحرية التنقل التي كفلها الدستور للمواطنين، وضمان حركة الانتاج الذي يدعم الاقتصاد الوطني للدولة.

كما تطرقت الأسس كذلك إلى أن المشروع بقانون أكد أنه من حق صاحب الشأن الطعن في القرارات الإدارية السلبية الصادرة من جهة الإدارة أمام المحكمة المختصة، وبينت كذلك إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحرية والسلطة «الغاية والوسيلة»، والوصول إلى معادلة مرضية، على ألا تطغى السلطة على الحرية أو العكس، وأن الغلبة دائماً للحرية لأنها قيد على السلطة وهي تعبر عن أسمى القواعد القانونية هو خضوع جميع السلطات لمبدأ سيادة الدستور وحكم القانون.

ومن جهته وضع النائب جاسم السعيدي بعض القيود على المشروع وعبر عنها في اقتراحاته المتمثلة في منع المظاهرات والمسيرات في الأماكن الحساسة كالمطارات والمجمعات التجارية، وضرورة أن تخطر زارة الداخلية بكتاب يبين أسباب المسيرة ومدتها وخط سيرها في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من انطلاق المسيرة.

كما طالب السعيدي بأن يكون الاخطار للمسيرة موقعاً من قبل ما لا يقل عن خمسين شخصاً لا تقل اعمارهم عن 21 عاماً، وأن يكونوا ذوي سيرة حسنة وألا يكونوا قد تورطوا في اعمال عنف او ارهاب أو تخريب، وأن يكونوا من سكنة المحافظة المزمع اقامة المسيرة فيها.


«المنبر الديمقراطي» تتمسك باقتراح الجمعيات

«حقوق الانسان»: المشروع يصادر حق الجمعيات في نشاطاتها

اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان أن معظم مواد المشروع بقانون تتعارض تعارضاً شديداً مع مبدأ حرية ممارسة حق التجمعات والمواكب السلمية، مشيرة بذلك إلى المادة «3» من المشروع التي تلزم موقعي الاخطار بتنظيم الاجتماع العام أو المسيرة أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص، وهو ما يترتب عليه مصادرة حق الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في ممارسة هذا الحق.

كما أشارت الجمعية إلى أن المادة نفسها تعطي مدير الأمن العام سلطة تقرير زمان ومكان الاجتماع، وهو ما اعتبرته الجمعية محاولة لفرض وصاية على حركة المجتمع المدني، منوهة إلى خطورة المادة «8» التي تعطي رئيس الأمن العام الحق في فض أية ندوة عامة بسبب وجود اشخاص من غير أعضاء الجمعية المعنية بتنظيم الفعالية من بين الحضور، كما تعطي الشرطة الحق في أن تأمر الحاضرين بالتفرق، فضلاً عن تعريضهم للمساءلة الجنائية.

وبينت الجمعية أن المشروع أبقى على العبارات المطاطية التي تضمنتها المادة «4» من المشروع، وذلك حين تعطي صلاحيات واسعة لرئيس الأمن العام في منع عقد الاجتماع للأسباب التي يقررها هو شخصياً، مؤكدة أن المادة «11» لا تتماشى مع روح الديمقراطية، على اعتبار ان المجتمعات الديمقراطية لا يوجد فيها حظر على أماكن التجمعات، مشيرة إلى أن عقوبات المشروع جاءت مجحفة وقاسية، مطالبة بالاكتفاء بالأحكام الخاصة بالتجمهر والواردة في قانون العقوبات.

بينما أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي تمسكها بالاقتراح الذي توافقت عليه 54 جمعية سياسية وأهلية كبديل لمشروع الحكومة بشأن الاجتماعات والتجمعات والمسيرات، داعية مجلس النواب إلى تبني هذا الاقتراح، مبررة ذلك في أن مشروع الجمعيات يعد أكثر انسجاماً مع دستور مملكة البحرين والحريات العامة المنصوص عليها فيه، كما أنه لا يتجاوب مع المتغيرات والمتطلبات الحاصلة في المملكة

العدد 1348 - الإثنين 15 مايو 2006م الموافق 16 ربيع الثاني 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً