أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون حكما بإلزام قناة فضائية بدفع 373500 دولار أميركي إلى المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية مع كامل المصاريف، وبرفض الدعوى في حق المدير العام للشركة وإخراجه دون مصاريف.
وصدر الحكم عن هيئة تحكيمية برئاسة القاضي سعيد عبدالله الحميدي (مملكة البحرين)، وعضوية المستشار راغب عطية (مصر) وجاسم على الشامسي (دولة الإمارات) وبحضور أمين السر إسلام أحمد إسماعيل.
وكانت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية قد تقدمت بتاريخ 29 مارس/ آذار 2010 إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته الجهة المختصة بالتحكيم وفقاً للمادة (17) من الاتفاق بطلب نظر النزاع والحكم في الآتي:
أولاً: بإلزام القناة الفضائية ومديرها العام للشركة بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغاً قدره 373.500.00 دولار أميركي على سبيل التعويض المؤقت لحين حصر الأضرار بصفة نهائية.
ثانياً: الزام القناة بالمصروفات وأتعاب المحاماة والرسوم ورسوم التحصيل كاملة.
ثالثاً: حفظ كل حقوق المدعية (المحتكمة) الاخرى وأخصها تعديل الطلبات في أية مرحلة تكون عليها الدعوى والمطالبة بالتعويض المستحق إن كان له موجباً.
وذكرت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية أنه بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الاول 2007 تم إبرام عقد تقديم خدمة إعادة بث برنامج المستأجر بينها وبين القناة، عبر القمر عرب سات بدر – 4 أو أي من الأقمار البديلة، على أساس كامل الزمن بحسب المعايير والشروط الفنية والتشغيلية المتفق عليها بين الطرفين، ونص التعاقد على أن تكون الأجرة للخدمة محل العقد (225.000.00) دولار أميركي للسنة من تاريخ التخصيص، وأن يبدأ احتساب الرسوم الواردة في الفقرة أعلاه من تاريخ بدء التخصيص في 1 أبريل/ نيسان 2008.
وتضمن العقد أن يمنح المستأجر فترة مجانية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ في 1 يوليو/ تموز 2008، وفي حال طلب المستأجر إنهاء هذا العقد خلال الفترة المجانية يقوم المستأجر بدفع أجرة فترة الاستخدام حتى تاريخ طلب المستأجر إنهاء العقد بما يعادل نسبة الرسوم السنوية عن اليوم ومضاعفاته وذلك على أساس أجرة البث، وخلال شهر واحد من تاريخ إنهاء الفترة المجانية.
كما نص التعاقد على أن تسدد الرسوم بعد الفترة المجانية على شكل أقساط ربع سنوية، وأنه في حال عدم تسلم عرب سات للمبالغ المستحقة في موعدها يعتبر العقد لاغياً من قبل المستأجر ويطبق حكم المادة (7) من هذا الاتفاق إلا إذا وافقت عرب سات بناء على طلب المستأجر على تأجيل السداد.
ونصت المادة (17) من العقد والمتعلقة على أن كل خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذا العقد يتم حله ودياً بينهما خلال ثلاثة أشهر من نشوئه، وإذا لم يتم حل الخلاف بين الطرفين ودياً، يتفق الطرفان على أن يحال النزاع إلى هيئة تحكيم طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية إنها قامت بتنفيذ ما عليها من التزامات على أكمل وجه وقدمت الخدمة المطلوبة للمدعى عليها طبقا لشروط العقد، إلا أن القناة لم تنفذ بنود العقد الجوهرية وأهمها شروط الدفع حيث قامت عربسات بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2008 بإرسال خطاب إلى المدعى عليها كإنذار نهائي بإلغاء التخصيص نظرا لعدم سداد الدفعة المقدمة وقدرها (56.250.00) دولار أميركي أو تقديم الضمان البنكي المطلوب وفقا للشروط وعليه أنذرت المدعية الشركة المدعى عليها بقطع الخدمة في 30 يوليو/ تموز 2008 في حال عدم سداد الدفعة المقدمة أو تقديم الضمان المشار إليه، وبالتاريخ ذاته تم قطع الخدمة لعدم سداد الدفعة المقدمة أو تقديم الضمان البنكي المطلوب.
وتطبيقا لنص المادة رقم (17) من العقد بتسوية الخلافات تمت إحالة ملف المطالبة لمؤسسة لتحصيل الديون، وذلك لمحاولة حل الخلاف خلال فترة التسوية الودية تنفيذا للشرط المتقدم ووفقا لبنود العقد، وعدم انصياع المدعى عليها لكل المحاولات الودية لإنهاء الخلاف وسداد المستحقات، فلم يكن أمام المدعية خيار إلا رفع الدعوى وانتهت بالطلبات سالفة البيان.
وقالت الهيئة التحكيمية: وحيث من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يعتبر بالنسبة لهما بمثابة القانون الذي يحكم العلاقة بينهما، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القناة قد تخلفت عن سداد الدفعة المقدمة لثلاثة أشهر، كما أنها لم تقدم الضمان البنكي وفقاً لما تقضي به المادة (6) من العقد مما ترتب عليه فسخ العقد وفقاً للشرط الفاسخ الصريح، وقد أجدبت الأوراق من حصول إنهاء للعقد من قبل المحتكم ضدها خلال فترة التجربة وفقاً لأحام الفقرة الخامسة من المادة (5)، كما أن الأوراق قد خلت من ثمة خطأ ينسب للمحتكمة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية في تنفيذ العقد ومن ثم فإنه وإعمالا للمادة (7) من العقد تقضي الهيئة التحكيمية بإلزام القناة بأن تؤدي للمحتكمة مبلغاً قدره 373500 دولار أميركي (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمئة دولار).
وحيث أنه عن طلب إلزام المحتكم ضده الثاني بالتضامن والتضامم مع المحتكم ضدها الأولي بسداد المبلغ المطالب به، فمن المقرر أن هيئة التحكيم تستمد سلطتها وولايتها من اتفاق التحكيم، وإذ خلت الأوراق من حصول اتفاق بين المحتكمة والمحتكم ضده الثاني، كما أنه على فرض وجود شرط تحكيم ووفقاً للقواعد العامة فإن مسئولية مديري الشركات ذات المسئولية المحدودة قبل الغير تقوم على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وإنه يشترط في الضرر الموجب للتعويض عنه أن يكون محققاً بان يكون قد وقع فعلاً أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا...، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك عدم قبول الدعوى في مواجهة المحتكم ضده الثاني وإخراجه دون مصاريف.
لهذه الأسباب حكمت الهيئة التحكيمية بالآتي:
أولاً: إلزام المحتكم ضدها الأولى (القناة الفضائية) بأن تؤدي للمحتكمة مبلغاً قدره 373500 دولار أميركي مع كامل المصاريف.
ثانياً: رفض الدعوى في مواجهة المحتكم ضده الثاني وإخراجه دون مصاريف.
ثالثاً: رفض طلب أتعاب المحاماة
العدد 3282 - الخميس 01 سبتمبر 2011م الموافق 02 شوال 1432هـ