العدد -3 - السبت 24 أغسطس 2002م الموافق 15 جمادى الآخرة 1423هـ

إعلان المدين صحيح وإن لم يوقع على تسلمه

قالت محكمة التمييز إن إعلان المدين بأمر الأداء الصادر ضده لا يتم إلا بالطريق الذي رسمته المادة (33) من قانون المرافعات لتبليغ الأوراق القضائية، وذلك بتسليم المدين نفسه نسخة الأمر المعلن إليه، حتى لو لم يوقع بالتسلم على النسخة الأخرى.

كما يكفي لحصول الإعلان مجرد عرض النسخة عليه إذا رفض تسلمها من دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

جاء هذا الحكم بعد أن استصدر مواطن أمر أداء بإلزام مقيم أجنبي بأن يؤدي إليه مبلغ 2430 ديناراً بحرينيا، فتظلم المقيم من الأمر، وحكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبتأييد الأمر المتظلم فيه.

واستأنف المقيم هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، وحكمت بتأييده، ثم طعن المقيم في الحكم عن طريق التمييز قائلاً ان المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف، القاضي بعدم قبول التظلم شكلا لفوات الميعاد المحدد لرفعه بعد إعلانه بأمر الأداء.

وقال انه إعلان غير صحيح ولا يعتد به، إذ لم يبين له الموظف الذي أجراه مضمون الورقة المعلنة، ومدة الطعن، حيث انه أجنبي ولا يعرف اللغة العربية.

وردت محكمة التمييز على ذلك بقولها انه يكفي لحصول الإعلان، كل قرار كتابي يبدو أنه صادر وموقع من الموظف الذي أجراه. حيث انه تم إعلان الطاعن بأمر الأداء المتظلم منه بما أثبته الموظف المختص بورقة الإعلان، ووقعه، وأنه خاطبه شخصيا ورفض التسلم، لذلك يكون قد أعلن الأمر إعلاناً صحيحا.

وحكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

العدد -3 - السبت 24 أغسطس 2002م الموافق 15 جمادى الآخرة 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً