رفضت المحكمة الابتدائية دعوى قضائية تقدم بها موظف بحريني ضد إحدى الشركات طالباً من القضاء إلزامها بدفع مبلغ 10 آلاف دينار تعويضاً عن فصله من العمل، فيما نقلها وكيل المدعي إلى الاستئناف.
وقال المدعي انه عمل في الشركة ذاتها مطبق حسابات لمدة سبع سنوات براتب شهري قدره 540 ديناراً، ولكن الشركة قامت في مايو/ أيار من العام 2001 بفصله من العمل من دونما مبرر مشروع، في الوقت الذي قال فيه ممثل الشركة في التحقيق الذي تم أمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية انه وُجد في البريد الإلكتروني الخاص بالمدعي صور إباحية كان يتراسل بها مع زملائه في العمل وخارج العمل.
وقال ممثل الشركة إن مجموعة من موظفي الشركة يقومون بتبادل الصور الإباحية عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، إلا أن الشركة أقدمت على فصل العامل (المدعي) وحده لكثرة الرسائل في بريده الإلكتروني، واكتفت بإنذار الباقين.
وكان المدعي قد أنكر ما نسب إليه قائلاً: إن بإمكان أي موظف في الشركة استعمال البريد الإلكتروني الخاص به، وأن الفصل جاء تعسفياً لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري لوزير العمل رقم 23 لسنة 1996 القائل بضرورة التدرج في توقيع الجزاء.
وأضاف المدعي أن الشركة قامت بإنذار جميع زملائه المتورطين في الموضوع نفسه وهو الوحيد الذي فصل من العمل، وأن المدعى عليها اتخذت في حقه هذا الإجراء من دون أن يثبت بحقه حكم جنائي نهائي وفقاً للمادة (7) من قانون وزارة العمل التي تقول انه يحق إجراء الفصل إذا حكم على العامل نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة
العدد -3 - السبت 24 أغسطس 2002م الموافق 15 جمادى الآخرة 1423هـ