العدد 3335 - الإثنين 24 أكتوبر 2011م الموافق 26 ذي القعدة 1432هـ

«التمييز»: 28 نوفمبر الحكم في قتل الشرطيين

مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية
مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية

المنامة - محرر الشئون المحلية 

24 أكتوبر 2011

حجزت محكمة التمييز في جلستها أمس الاثنين (24 أكتوبر / تشرين الأول 2011) دعوى قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية إلى 28 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل للحكم، والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قد أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين،


محكمة التمييز تحجز قضية قتل الشرطيين للحكم 28 نوفمبر

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قررت محكمة التمييز في جلستها أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) تأجيل نظر طعون المتهمين السبعة في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين، وذلك إلى جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني للحكم.

وتقدم محامو المتهمين في جلسة سابقة ببقية الطعون الخاصة بالمحكوم عليهم بالسجن المؤبد ضمن ملف الدعوى، فيما تقدم أيضاً محامو المحكوم عليهما بالإعدام بطعون أخرى بحسب تصريح أحدهم والذي أشار فيه إلى أن الطعن الأول تم بقوة القانون وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، لكن وبعد أن صدر المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011 والذي أشار في مادته الثالثة إلى جواز الطعن بالتمييز لجميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية قررنا تقديم طعون أخرى على حكمي الإعدام.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (41.40) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.

وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».

إلى ذلك، ذكرت هيئة الدفاع أن النيابة العامة تسلمت إقرار بشهادة مكتوبة من قبل أحد شهود النفي، وذلك قبل بداية شهر أكتوبر الجاري، فيما قالت النيابة إنها ستردّ على الشاهد في وقت لاحق

العدد 3335 - الإثنين 24 أكتوبر 2011م الموافق 26 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً