قررت المحكمة الكبرى الجنائية قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجناية، وذلك في القضية المعروفة التي وقعت أحداثها في دوار (19) بمدينة حمد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المجني أنه اعتدى وآخرين على سلامة جسم المجني عليه عيسى الجيب و4 أشخاص آخرين، وقد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وطعن على الحكم في محكمة الاستئناف والتي أيدت الحكم المستأنف، ومن ثم طعن في محكمة التمييز وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثانية لتقضي فيها من جديد، وأمرت المحكمة بجلب الدعوى الجنائية المدفوع بموجب ارتباط مع الدعوى المنظورة (الجنحة) والمقيدة ضد ذات المستأنف الذي أدين في قضية أخرى بالسجن 5 سنوات عن تهمة اعتداء على سلامة (عيسى الجيب) بضربه بمطرقة أفضى إلى عاهة مستديمة دون القصد إحداثها ومصاحبتها مضاعفات عبارة عن نسيان وصداع بنسبة 20 في المئة.
ورأت المحكمة الكبرى الجنائية أن الأفعال المادية الصادرة (جناية) من المتهم هي الأفعال نفسها المسندة إليه في الجنحة وحدثت باليوم ذاته التي نتجت بضرب المجني عليه بمطرقة والاعتداء على سلامة جسمه، ما يؤكد أن ما وقع على المتهم في الدعوتين كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يمكن تجزئته كجريمتين، الأمر الذي يوجب المحكمة والاكتفاء بتوقيع العقوبة الأشد وهي الجناية في الدعوتين
العدد 3335 - الإثنين 24 أكتوبر 2011م الموافق 26 ذي القعدة 1432هـ