أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي قرار رقم (13) لسنة 2009 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية البحرين العقارية.
وجاء في القرار إنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002، وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعلى القرار رقم (77) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين العقارية، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007، وعلى النظام الأساسي لجمعية البحرين العقارية، وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية البحرين العقارية المنعقدة بتاريخ 2 مارس/ آذار 2009،
قرر الآتي:
يقيد في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية البحرين العقارية الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2009 وهو كالآتي:
تعديل نص المادة (32) من النظام الأساسي للجمعية ليصبح «يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
العدد 2485 - الجمعة 26 يونيو 2009م الموافق 03 رجب 1430هـ