حظر مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب فك تشفير القنوات الفضائية، وهو الأمر المنتشر في جميع مناطق البحرين وخصوصا بين عشاق الرياضة.
وبحسب المشروع بقانون المرسل من قبل الحكومة فإن الفقرة الرابعة من المادة 45 تنص على أنه «يحظر على أي شخص تصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسين أو غير ملموسين، سواء كان يعلم أو وجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن النظام أو الوسيلة يتم استخدامهما بشكل أساسي، في فك تشفير إشارات مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الاصطناعية، دون تصريح من صاحب الحق في توزيع هذه الإشارة».
وتابع المشروع بقانون في الفقرة الأولى من المادة 55 بأنه «يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن أي من عمليات الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أن يكون مكتوباً وموقعاً من صاحب الحق وأن يقدم الى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (25) من هذا القانون، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني»، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 56 على أنه «يجب للاعتداد بالإخطار المضاد المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن عمليات الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة ان يكون مكتوباً وموقعاً من صاحب الشأن وان يقدم الى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني».
وأجازت الفقرة الثانية من المادة 64 لصاحب الحق «بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر، بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقاً لحكم الفقرة السابقة، ان يختار في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمس مئة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه. وللمحكمة تخفيض مقدار التعويض إلى ما لا يقل عن مئة وخمسين ديناراً عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه إذا ثبت لها أن المدعى عليه لم يكن يعلم أو لا يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ما قام به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظوراً».
فيما أشارت الفقرة الثالثة من المادة 64 إلى أنه «لا تلزم المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (3) من المادة (45) من هذا القانون وذلك إذا ثبت للمحكمة أنها لم تكن تعلم أو لا يوجد لديها ما يحملها على الاعتقاد بأن ما قامت به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظوراً». فيما نص البند (ب) من المادة 66 على معاقبة «كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو غيرهم أمراً تصدره المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار»
العدد 3374 - الجمعة 02 ديسمبر 2011م الموافق 07 محرم 1433هـ
الساخر
اقرأ وا عدد المواد تلقنوها اكثر من مواد محاربة الفقر
تشفير
البلد في ازمه قاربت على العام ونواب البرلمان يتراكضون على اصدار قانون التشفير لأنه اتى من الحكومه فقط والكل يعلم ان البرلمان وضع للموطنين قبل ان يكون للحكومه فأيهما اتى البيضه ام الدجاجه
العلماني
مجلس لا يملك سوى النظر الى الهامش والمواطن يترنح بين الفقر والبطالة وتردي الاحوال المعيشية خصوصآ القطاع الخاص ... نعلم ماوراء القنوات !!!!!!!!!
الافضل قراءة كتاب لجنة بسيوني كامل يمكن تتغير الادمغة لا اعتقد ذلك
نكتة 2012
الحين كل هالعفسه على جم قناة والله نكته غصب تبون الناس تروح للشوتايم واوربت اذا عندكم هالقوانين ليش ماتطلعون قانون خفض اسعار الاشتراك؟ عيني عينك تدفعون الناس الى الغلاء خوش نكته قانون يدفع الناس الى الغلاء
اذا عرف السبب
قانون حقوق الملكية موجود, فلماذا القانون الجديد؟ هل لأجل وكيل قنوات الشوتايم الجديد؟
بين الخبز والكعك
عندما قيل لماري أنطوانيت إن الشعب لا يجد الخبز ليأكله قالت فاليأكلوا الكعك بدلاً منه ؛ لأنها لا تعرف معنى الجوع وهكذا الحال عندما يناقش مجلس النواب موضوع القنوات الفضائية والبلد تعيش أزمة أمنية وسياسية واجتماعية خطيرة.
والله حاله
الناس في زلزله والعروس تبغي رجل
ما عندهم سالفة
بالاول حلو مشكلات الديرة وبعدين قعدو حق هالسوالف الي ما اتودي ولا اتييب