العدد 3374 - الجمعة 02 ديسمبر 2011م الموافق 07 محرم 1433هـ

حميدان: 93 مكتباً لتوريد العمالة الأجنبية

أشار إلى أن «سوق العمل» تدرس الاشتراطات الجديدة

قال وزير العمل جميل حميدان في رده على سؤال للنائب أحمد الملا بشأن مكاتب توريد الأيدي العاملة إن «عدد المكاتب المرخصة رسمياً لتوريد الأيدي العاملة بلغ ثلاثة وتسعين مكتبا حالياً».

وأضاف حميدان «وبخصوص رسوم استقدام خدم المنازل فإن القانون لم ينص على حدود عليا أو دنيا للرسوم، إذ تخضع لمبدأ العرض والطلب»، وتابع «فيما نصت المادة (3) من القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1994 على ان تحدد الرسوم المستحقة للحصول على ترخيص بفتح مكتب توريد للأيدي العاملة غير البحرينية على النحو التالي: رسم الترخيص وقدره -/500 دينار. ورسم تجديد الترخيص وقدره -/100 دينار».

وأشار وزير العمل إلى أن «الرسوم التي تفرضها المكاتب على المواطنين الراغبين في استقدام عمالة منزلية تتفاوت لأسباب عديدة أبرزها تفاوت المستوى المعيشي والاقتصادي بين الدول الموردة والاشتراطات والرسوم الإدارية التي تفرضها هذه الدول على المكاتب الموجودة فيها»، وواصل «بالإضافة لعزوف الخادمات عن العمل في دول الخليج العربي إذ يفضلن العمل بدول أخرى يحصلن فيها على رواتب وحوافز أكبر (مثل الإجازة الأسبوعية والتأمين الصحي... وغيرها)».

وعن رقابة وزارة العمل على هذه المكاتب، بين حميدان أن «الدور الرقابي لوزارة العمل تأسس بناء على المادة رقم 15 من قانون العمل والقرار الوزاري رقم 21 للعام 1994، الذي ينظم عمل مكاتب استقدام العمالة»، ولفت إلى أن «الوزارة تقوم بهذا الدور الرقابي عن طريق خطة عمل ممنهجة تتضمن مجموعة من الخطوات»، وأوضح أن تلك الخطوات هي: التفتيش الدوري الشامل لجميع مكاتب استقدام العمالة، واشتراط التفتيش السنوي قبل تجديد أي ترخيص لأي من هذه المكاتب، وتشكيل لجنة خاصة للبت والدراسة لكل طلبات تجديد هذه المكاتب والاسترشاد بنتائج الزيارة التفتيشية الميدانية. وتابع ومنها: تسلم شكاوى المواطنين واستدعاء أصحاب المكاتب والعمل على حلها بحضور الطرفين، والقيام بحملات تفتيش غير اعتيادية مفاجئة وخصوصاً على المكاتب التي تتكرر شكاوى المواطنين عليها، وعقد اجتماعات دورية مع سفارات الدول الموردة للعمالة لبحث كل ما يخص حقوق ومشكلات جالياتها، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع جمعية أصحاب مكاتب استقدام العمالة والاستماع لوجهات نظر أصحابها وتوصيل ملاحظات الوزارة وقراراتها التنظيمية، والتأكد من التزام المكاتب بتوفير مجموعة من المعايير الضامنة لحقوق كل من المواطن والخادمة قبل تجديد أي ترخيص وأبرزها التأكد من السلامة القانونية لبنود العقود المستخدمة في المكتب سواء في العقد المبرم بين المكتب والكفيل أو بين الكفيل والخادمة، وتوفير المكتب لسكن مؤقت للخادمات.

وذكر حميدان أن «حكومة مملكة البحرين دفعت باتجاه إصدار مجلس وزراء العمل بمجلس التعاون الخليجي للائحة نموذجية استرشادية موحدة لتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة في دول المجلس»، معتبرا أن «ذلك سيساعد مستقبلاً على تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم عمل هذه المكاتب وهو ما تحقق فعلا».

واستدرك حميدان قائلا «الاختصاص بمنح تراخيص مزاولة نشاط استقدام الأيدي العاملة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل هو من مهمات هيئة تنظيم سوق العمل»، وأشار إلى أن «المادة (28) من القانون المشار إليه نصت على انه: (يحظر على أي شخص مزاولة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون، ولمن يرغب في ممارسة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف ان يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار ترخيص بذلك)»، وتابع «إلا انه وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (02-1907) الصادر بتاريخ 12-11-2006، فإن وزارة العمل تقوم بمباشرة هذا الاختصاص نيابة عن هيئة تنظيم سوق العمل، إلى ان تقوم الهيئة بمباشرة هذا الاختصاص»، ولفت إلى أن «الهيئة تعكف حالياً على جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بممارسة نشاط استقدام الأيدي العاملة»، وبين أن ذلك من أجل «دراستها وما يعتريها من سلبيات وذلك لإعداد القواعد المنظمة لشروط وإجراءات منحها تراخيص ومدة سريان هذه التراخيص وجميع الأمور المتعلقة بها»، وختم «ثم سيتم عقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه القواعد الجديدة في قرار ينشر في الجريدة الرسمية»

العدد 3374 - الجمعة 02 ديسمبر 2011م الموافق 07 محرم 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً