العدد 3389 - السبت 17 ديسمبر 2011م الموافق 22 محرم 1433هـ

«الوسط» تنشر دفوع المحامين على «مرسوم السلامة الوطنية» التي أوردها تقرير «بسيوني»

بعد أن أحالته الحكومة إلى المحكمة الدستورية للتأكد من سلامته تنفيذاً لتوصية «تقصي الحقائق»

مبنى المحكمة الدستورية
مبنى المحكمة الدستورية

الوسط - محرر الشئون المحلية 

17 ديسمبر 2011

كشفت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي عقدت الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) عن أن رئيس الوزراء أحال إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار العام 2011 لبحث مدى دستوريتها؛ وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المنشأة بالأمر الملكي رقم (28) للعام 2011 بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2011.

وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تنص على «... توصي اللجنة بعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية». وذلك استناداً إلى المادة (18/أ) من المرسوم بقانون رقم (27) للعام 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي تنص على أن «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي: (أ) بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب».


تفاصيل الدفوع التي تقدم بها المحامون على مواد «السلامة الوطنية»

وقد كشفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها النهائي، عن تفاصيل الدفوع التي تقدم بها المحامون للطعن في دستورية بعض مواد السلامة الوطنية، ومنها: مخالفة بعض أحكام المرسوم بعض مواد الدستور والالتزامات والمواثيق الدولية التي وقعتها مملكة البحرين.
وأفرد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق باباً خاصّاً تحت مسمى»نظرة على الدفوع المقدمة للمحاكم بشأن دستورية المرسوم الملكي رقم 18 للعام 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية».
وأشارت اللجنة (يمكن العودة اليه في الصفحات 90، 91، 92، 93) الى أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ قد دفعوا ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ 18 ﻟلعام 2011 ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ. وﻫﻮ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬي رﻓﻀﺘﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎﺗﻬﺎ وﻗﺮرت ﻋﺪم ﺟﺪﻳﺘﻪ وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻳﻠﺨﺺ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻓﻮع، وﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أنه «وﻓﻘﺎً ﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻳﻤﺎرس جلالة اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﻫﻲ: اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، واﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ، واﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ، وأﺧﻴراً اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ».
وبينت اللجنة أنه «وﻟﻤﺎ ﻛﺎن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ١٨ ﻟلعام2011 ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٥ ﻣﺎرس٢٠١١، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮة (ب) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ٣٦ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ، ﻓإن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮن.
وﻫﻨﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎدة ٣١ ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ على الحكومة اﻟﺘﺰاﻣاً بألا ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو أية ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﺎﻫﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر الا بقانون. وﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﺗﺤﺮم ﻋﺪة ﻧﺼﻮص أﺧﺮى ﺗﺘﻨﺎول ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺿﻊ أي ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن.


المراسيم أدنى مرتبة من القوانين

وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ دفاع اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ٣١ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ١٨ للعام ٢٠١١، ﻳﺘﺒﻮأ ﻣﺮﺗﺒﺔ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ورﺗﺒﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆداﻫﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز أن ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﺪ أو ﺗﺨﻞ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ذﻟﻚ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺸﺘﺮط اﺗﺨﺎذ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات. واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ وﻫﻲ:

(أ) ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ١٨ للعام ٢٠١١ ﺑﺸﺄن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ١٩(ب) واﻟﻤﺎدة ٢٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻈﺮان ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷﺷﺨﺎص إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.
(ب) اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ١٩ (ب) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء.


تعارض بعض المواد مع أحكام الدستور

كما نوهت اللجنة إلى أن اﻟﻤﺎدة 5 (12) ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١١ تسمح ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ وﺟﻮدﻩ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وإﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد أو ﺣﺠﺰﻩ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ١٧ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن «اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﻳﺠﻮز إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻤﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، واﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن».

(د) ﺗﺠﺮﻳﻢ أي اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻸواﻣﺮ الصادرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ 18 ﻟلعام ٢٠١١، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٦ ﻣﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة 20 (أ) اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻲ ﻣﺒﺪأ أﻧﻪ «ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن»، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
(هـ) إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻀﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮة دفاع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ١٠٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
(و) ﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ٩(د) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن « المصادرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺤﻈﻮرة، وﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ المصادرة اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن».
عدم مراعاة الفروق بين السلامة الوطنية والأحكام العرفية

وكشفت اللجنة في تقريرها أن دفاع اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أثار السؤال عن ﻣﺪى ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ روح دﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺺ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻼل فترة اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﺣﺪة وﺗﻘﻴﻴﺪاً ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎر دفاع اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ١٨ للعام ٢٠١١ تضمن كثيراً من اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮم الأميري ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢٧ للعام ١٩٨٢ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت واﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻣﺘﺠﺎوزة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻷﺧﻴﺮ.


فحص دستورية «مرسوم السلامة» ومعالجة الثغرات التشريعية

وخلصت اللجنة البحرينية المستقلة الى أنه «وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﺗﻮصي اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺮض الدفوع اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎم دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻨﻈﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺘﻨﺎول ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، وﺑﺸﺮط أن ﻳﻈﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻘﻴﺪاً ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وهو ما أشارت اليه جلسة مجلس الوزراء من خلال «توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية بمواصلة فحص القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قانونية ودستورية لتعديلها إن استدعت الحاجة لضمان مواءمتها للمعايير والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ومواكبتها لروح العصر والتطور».

العدد 3389 - السبت 17 ديسمبر 2011م الموافق 22 محرم 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً