صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومان ملكيان، وجاء في المرسوم الأول رقم (122) للعام 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (98) للعام2011 بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم رقم (98) للعام 2011 بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب النص الآتي: في حالة السفر لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية أو القيام بمهام برلمانية يستحق أي من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين الموفدين مخصصات المبتعثين التي يحددها نظام يصدر من مكتبي مجلسي الشورى والنواب مجتمعين, على ألا يقل بدل السفر عن (140) ديناراً يوميّاً ولا يتجاوز (200) دينار يوميّاً وذلك في حالة عدم توافر سكن، وألا يقل عن (80) ديناراً يوميّاً ولا يتجاوز (120) ديناراً يوميّاً في حال توافر السكن ومع ذلك يجوز تجاوز الحد الأقصى المشار اليه وبما لا يزيد على نسبة (20 في المئة) منه وذلك في الحالات التي تتطلب ذلك فعليّاً وعلى مكتب كل مجلس أن يقدم مبررات الصرف في هذه الحالة. على أن تتم مراعاة كلفة المناطق عند احتساب البدلات اليومية.
وجاء في المادة الثانية أنه يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
فيما جاء في المرسوم الملكي الثاني رقم (123) للعام2011 بتعيين المدني طبيب وحيد علي عقاب ممثل عن الخدمات الطبية الملكية عضواً في مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية, خلفاً للدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة, وتكون مدة عضويته في المجلس نهاية مدة سلفه.
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانونان للعام 2011.
وجاء في القانون رقم (47) بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا الموقعة في أبوظبي بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2011 والمرافقة لهذا القانون.
فيما جاء في القانون الثاني رقم (48) بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2010 والمرافق لهذا القانون.
وجاء في المادة الثانية من القانون أنه يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون
العدد 3398 - الإثنين 26 ديسمبر 2011م الموافق 01 صفر 1433هـ