العدد 3419 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ

«الشورى» ينهي «حماية المستهلك» وسط جدل بشأن الضبط القضائي

أنهى مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الاثنين) مشروعاً بقانون بشأن حماية المستهلك وسط جدل بشأن المادة (17) منه التي تتحدث عن الضبط القضائي والإداري.

وتوصل المجلس إلى تغيير المادة (17) التي كانت تنص على أن «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير بقرار تنفيذ المهمات الموكلة إليهم وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له ولهم حق دخول المحال ذات الصلة، وذلك بعد إثبات صفتهم. وتكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه».

لتصبح المادة «تكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه».

وتساءلت العضوة لولوة العوضي: «أين تقف حدود الرقابة الإدارية لتبدأ الضبطية القضائية؟، فهناك خلط بين مفاهيم ومعايير الضبطية القضائية والإدارية»، وقالت: «نحن بحاجة لنوعين من الموظفين تابعين للتجارة للتفتيش الوقائي وآخرين لديهم سلطة الضبطية القضائية لضبط المخالفات والجرائم»، مؤكدة «إننا لانزال أمام معضلة قانونية وواقعية متى تنتهي أعمال وصلاحيات الفئة الأولى ليبدأ عمل الثانية». فيما أشارت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد إلى أن «تم إرجاع هذا النص إلى اللجنة مرتين، وهذا النص أخذ من القانون السوري، وتمت صياغته بناءً على تأكيد من الوزارة أن هناك قراراً وزارياً يصدر بأسماء الموظفين المكلفين بهذه المهمة»، وبينت أن «الكثير من القوانين يذهب إلى ممارسة رجال الدولة المعنيين التفتيش على المحال وهذا لم يقرر لمصلحة الوزارة المعنية في التطبيق بل لحماية حقوق الأفراد الآخرين».

ولفتت العضو رباب العريض إلى أن «هذا الموضوع يخل بمبدأ الأمن القانوني ويرجعنا للدولة البوليسية ويجعل الدولة تتسلط على حقوق الناس»، متحفظة على «الفقرة الأولى من المادة (17) الواردة من اللجنة، حيث رأت وجود شبهة بعدم الدستورية من حيث الافتئات على الحريات».

واقترح ممثل وزارة الصناعة والتجارة حذف الفقرة الأولى المتعلقة بالضبطية الإدارية والاكتفاء بالثانية المتعلقة بالضبطية القضائية، مؤكداً أنها توصل للهدف ذاته

العدد 3419 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً