أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية القضية المرفوعة من قبل جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ضد رئيس هيئة شئون الإعلام - المطبوعات والنشر بصفته وذلك لرد الهيئة بخصوص سحب ترخيص نشرة «المنبر الديمقراطي التقدمي».
وتتمثل تفاصيل القضية التي رفعها ممثل المنبر الديمقراطي التقدمي المحامي عادل المتروك بأنه قد تأسست جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي والذي نص نظامها الأساسي على إصدار نشرة دورية تعنى بشئون الجمعية وتكون معبرة عنها ومرتبطة بنشاطها.
وأنهى العام 2002 تحصلت المدعية «الجمعية» على ترخيص لإصدار النشرة الدورية وفق ما هو منصوص عليه في نظامها الأساسي واستمرت في إصدار هذه النشرة من ذلك التاريخ وحتى أصدرت العدد (91) لها في سبتمبر/ أيلول 2010.
وتابع المتروك بأنه في 3 سبتمبر/ أيلول 2010 ورد القرار الإداري المعني في دعوتنا الماثلة أمام المحكمة بسحب الترخيص حيث جاء فيه أن (هيئة شئون الإعلام قد قامت اعتباراً من تاريخه بسحب الترخيص الممنوح لكم لإصدار «نشرة التقدمي»، وفي حال استمرار جمعيتكم في إصدار هذه النشرة بعد هذا التاريخ سنتخذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن).
وأضاف المتروك ولما كان ما تقدم وكان هذا القرار بطبيعته أو بالنظر إلى نتائجه حائلاً دون تطبيق مواد الدستور المعنية بالحريات العامة وتطبيق الديمقراطية وعائقاً للمدعية بصفتها جمعية تعنى بالشأن السياسي وأن المتعارف عليه أن حرية الرأي والعمل السياسي حقان متكاملان لا تقوم الديمقراطية بدون أيهما وأن إسكات الجمعية بسحب النشرة الصحفية «نشرة التقدمي» إفراغ المدعية كجمعية سياسية من المضمون الذي يكفل ممارستها بصورة جدية وفعالة، وأن هذه النشرة «التقدمي» بوصفها لازمة لزوماً حتمياً للمدعية في نشاطها لإيصال رأيها إلى الجمهور فإن هذا الالتزام الحتمي ضرورة لإعمال الديمقراطية في محتواه المقرر دستوراً.
وأفاد المتروك ولما كان ما تقدم فإن هذا القرار من الخطورة بمكان أنه انحرف عن أحكام الدستور (المادة 23 من الدستور حيث نصت على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو غيرهما...).
و(المادة 24 من الدستور - مع مراعاة أحكام المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون)
العدد 3439 - الأحد 05 فبراير 2012م الموافق 13 ربيع الاول 1433هـ