اختلف أعضاء مجلس الشورى بشأن تعديل المادة 59 من مشروع قانون الطفل بعد إعادة المداولة فيها ونصت المادة على أنه «يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع وزجه في الأنشطة والفعاليات السياسية غير المرخصة». وأكدت العضوة رباب العريض أنه «لا يوجد لدينا في قوانيننا شيء يسمى ترخيص أصلاً».
وفيما تشير القوانين المنظمة للتجمعات والاعتصامات والمسيرات إلى أن تنظيمها يحتاج إلى إخطار الجهات المختصة دون الإشارة للترخيص من عدمه، فإن المادة 59 التي أجل مجلس الشورى النظر فيها تنص على الترخيص بدلاً من الإخطار.
ووسط اختلاف المستشارين القانونيين والأعضاء بشأن الحق في تعديل المواد بعد إعادة المداولة وتمت إحالة الخلاف إلى هيئة المستشارين في المجلس.
ووافق مجلس الشورى على المادة 60 من مشروع قانون الطفل والتي تنص على أنه «يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً».
وحذفت اللجنة من المادة الأولى عبارة «قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية». ليكون نص المادة بعد التعديل: «تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي».
فيما نصت المادة الثانية بعد إعادة صياغتها لتصبح «تكفل الدولة للطفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة مع مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني»، فيما أضافت اللجنة عبارة «وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن» بعد عبارة «ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في الفقرة الأولى من المادة. في المادة الرابعة لتصبح «يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو أي مستند رسمي آخر. وفي حال عدم وجود هذا المستند، يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة».
ومنعت المادة الخامسة التبني، ولفتت إلى أنه «لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني»، فيما نصت المادة السادسة «لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام القانون الخاص بتسجيل المواليد والوفيات، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية»، وبينت المادة السابعة أنه «يراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة».
وبعد جدل طويل على المادة 14 وافق المجلس على المادة لتنص على أنه «في حال رفض الوالدين أو المتولي رعاية الطفل علاجه من مرض خطير تم تشخيصه ومن الممكن الشفاء منه، للطبيب الاستشاري عرضه حالاً على لجنة طبية متخصصة، لإبداء الرأي بشأنه وإبلاغ الوالدين أو المتولي رعايته بأهمية وضرورة العلاج، ويتحمل الوالدان أو المتولي رعاية الطفل المسؤولية عن عدم تقديم العلاج للطفل»
العدد 3447 - الإثنين 13 فبراير 2012م الموافق 21 ربيع الاول 1433هـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
ترخيص بعد، ولاقرار طلع من هالمجلس أستفاد منه أحد، وأنصحكم عدم الأستهتار بقرارتكم التي ستسبب المزيد من التأزيم، حيث أن الأخطار بمثابة تصريح، يمكن للداخلية الرفض أو القبول، زمن العجائب
الحين امس ترفضون قانون تجريم التمييز و اليوم تبغون قانون تصريح ... انزين و الاطفال اللذين يتعرضون الى الغازات السامة ) و هم في بيوتهم ما في قانون يحميهم ؟؟
لكن سوف تساءلون و تحاسبون ثم السجن والنار مأواكم ومثواكم