العدد 3452 - السبت 18 فبراير 2012م الموافق 26 ربيع الاول 1433هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

تصرف لمتقاعد معونة الغلاء مدة شهرين ثم تقطع فجأة

مشكلتي تتلخص في قطع علاوة الدعم المسماة بعلاوة الغلاء، حيث بعد معاناة وعدة رسائل ومراجعات ومنذ صرف هذه العلاوة لم أحصل عليها سوى لمدة شهرين هما اكتوبر/ تشرين الاول ونوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2011 فيما تم قطع المعونة خلال ديسمبر/ كانون الاول 2011، أيعقل أن تصرف المعونة لمدة شهرين وبعد كل هذه المعاناة فلا أعرف السبب الذي يكمن وراء قطع الوزارة لصرفها مع العلم انني بامس الحاجة الفعلية لها كوني متقاعدا وتقع على عاتقي مسئوليات ونفقات كثيرة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


صرفت لخمسة أشهر وتوقفت لامتلاكه 4 عدادات ومحلاً مؤجرا

نود إفادتكم بشأن المواطن (أحمد) لم يكن مستوفياً لشروط ومعايير استحقاق الدعم المالي لوجود أكثر من عقارين لديه للسنتين 2009 – 2010م وكذلك لسنه 2011، في شهر يوليو/تموز 2011 بعد التحليل الجديد لمعلومات المواطنين قد تبين تغيرا في معلوماته العقارية، وعليه تم استحقاقه وصرف له مبلغ 250 دينارا عن 5 أشهر وهي ( يوليو ، أغسطس/آب ، سبتمبر/أيلول، أكتوبر/تشرين الأول، نوفمبر/تشرين الثاني )ثم توقفت العلاوة لنفس السبب وهي العقارات وهم 4 عدادات ومحل مؤجر.

وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية


قيادة الأحداث لدراجات رباعية ظاهرة خطيرة يجب إيقافها

ظاهرة انتشار سياقة الدراجات النارية والسيارات البرية ذات أربع عجلات، في المدن، القرى، الأحياء السكنية والشوارع العامة من قبل أطفال لم يبلغوا الحلم، هي ظاهرة انحرافية خطيرة، وطريق للخسارة العامة، ماديا، معنويا والممتلكات العامة وللسائق (الطفل) وغيره من المشاة والسواق الآخرين، دون أن يعي أحد لهذه الخسارة والتي قد تترك عاهة مستدامة للآخرين المعرضين للحوادث بسبب هذا التهور، فمن هو المسئول يا ترى؟ حقا إنه سؤال في غاية الأهمية. وغير خاف أن هذه السيارات والدراجات النارية، غير مؤمنة ولا تحمل لوحات تسجيل.

ومن هذا المنبر «الوسط» نناشد الآباء الكرام التفكير مليا قبل توفير هذه السبل لأنها طريق للموت السريع لأبنائهم، وقد لا ألام لو قلت إن كل من يوفر لابنه هذه الوسائل، فهو لا يحب ابنه، بل يعتبرها سبيلاً للكسب عند ما يقع ابنه فريسة للمرور، تشديد الرقابة على هؤلاء الأطفال وتحميل آبائهم المسئولية الجنائية لأنهم هم من وفرو لأبنائهم ذلك مع علمهم التام أنهم مخطئين حيث قصر أبنائهم عمرا (حدث) لا يحق له سياقة أي مركبة.

إن التهاون مع هؤلاء المخالفين يزيد من ظاهرة هذا الانحراف اللاأخلاقي (من أمن العقوبة أساء الأدب) وفعلاً كما نشاهد في قريتنا (...) كان سابقا طفل واحد فقط يجول الطرقات بهذه الوسائل أما الآن فزاد عددهم وسيزداد يوما بعد يوم. آملا وكلي أمل أن تأخذ هذه الملاحظة جل اهتمام الآباء ومسئولي الإدارة العامة للمرور للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

عبدالحسين جعفر ابراهيم عباس


شرطي سابق أبدى ندمه على تقصيره يناشد المسئولين إعادته إلى عمله

أكتب لكم رسالتي هذه وكلي أمل أن يصل صوتي للمسئولين لحل مشكلتي، فأنا مواطن وأطالب بحقي في العودة إلى العمل من أجل نيل سبل العيش الكريم... ملخص المشكلة هو أنني كنت أعمل في وزارة الداخلية قسم خفر السواحل...

مررت بظروف سبق وأن شرحتها إلى مسئولي بالعمل، والتي كانت من دواعي تقاعسي عن العمل وتخلفي عن الحضور لمدة شهر كامل، وأخبرتُ مسئولي عن مدى حزني وأسفي لما بدر مني من تقاعس وتلكؤ في العمل، إذ لم أكن في كامل وعيي؛ ما حدا بي إلى أن أفقد صوابي ومن ثم الحكم عليّ بالتسريح من الخدمة العسكرية... ومن خلال هذا المنبر الحر، أقدم التماساً حاراً إلى كبار المسئولين في وزارة الداخلية؛ لأجل النظر في موضوعي بغية عودتي إلى العمل بشكل جدي، خاصة أنني وقعت بين نارين، نار المسئولية الأسرية، ونار الديون المصرفية التي خنقتني، وخاصة أنه كانت لي مراسلات كبيرة مع كبار المسئولين في الوزارة، وآمل أن أحظى برد سريع يشفي غليل حرقة الانتظار.

فأنا متزوج ولي أبناء، ولا أملك دخلاً أوفر من خلاله سبل العيش الكريم لهم...

كما أنني مديون للمصارف، وقُدمت ضدي شكاوى كثيرة للشيكات التي من المفترض أن أدفعها للبنك، وأصبحت مهدداً بالسجن والابتعاد عن عائلتي وليس لهم أحد غيري يرعاهم...

كما إنني لا أملك شهادة تؤهلني للعمل في أي مجال آخر، وقد قدمت في أكثر من شركة إلا أنني لم ألقَ القبول ولا أعلم السبب، ولحبي الشديد لعملي السابق كشرطي في خفر السواحل قدمت أكثر من رسالة للداخلية، فقد أثقلت كاهلي الديون والظروف، وبتُّ بلا عمل وأصبحت بلا مأوى وأعيش حياة قاسية منذ 2009 حتى الآن، فأرجوكم كل الرجاء إعادتي إلى عملي حيث إنني أتمنى أن أخدم هذا الوطن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


الحريات العامة والمساواة

قد يمارس الفرد في المجتمع سلوكاً يرى أن له الحق في القيام به دون قيود أو ضوابط، ولكن في حقيقة الأمر هناك قيود وضوابط تحدد حدود تصرفاته وسلوكه. كيف يتم ذلك؟

مفهوم الحرية له دلالات واسعة، ولكن بشكل عام فإنه يتحدد وتكون حدوده النهائية عندما تتعارض الحرية الشخصية مع حرية شخص آخر، وهكذا. ولذلك يجب على كل فرد احترام حرياته كي لا تمس وتتعارض وحريات الآخرين.

كما ترتبط الحريات أيضاً بمفهوم المساواة والتي تعني أن جميع الأفراد متساوون في حرياتهم، وحقوقهم وواجباتهم. وهذا لا يعني عدم وجود استثناءات كما هو الحال بالنسبة لبعض المجموعات في المجتمع التي لها وضع خاص وظروف استثنائية، كالعاملين في مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومع ذلك فإن لهم أنظمة وقوانين وإجراءات خاصة تنظم حرياتهم الشخصية والعامة. المساواة في الحريات تتطلب كذلك تنظيماً دقيقاً في العلاقات بين الأفراد بعضهم بعضاً، وبين الأفراد ومؤسسات الدولة، وكذلك بين مؤسسات الدولة بعضها بعضاً.

من هنا جاء ميثاق العمل الوطني الذي تحتفل مملكة البحرين هذه الأيام بمناسبته السنوية ليحدد طبيعة الحريات العامة، ويقر مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات للجميع. وشكلت الرؤية الواردة في ميثاق العمل الوطني الصادر في فبراير/ شباط 2001 البداية لإجراء التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بعد نحو عام في فبراير 2002. وبالتالي تحولت الحريات العامة والحقوق والواجبات إلى نصوص دستورية تتمتع باحترام كبير ويتم إخضاع القوانين المختلفة في الدولة لها، والتأكد من مطابقتها للحريات الواردة في ميثاق العمل الوطني والدستور، بل ويصل الأمر إلى أن يكون المساس وتجاوز مثل هذه الحريات تجاوزاً للدستور والقوانين المنظمة لها.

ومن المهم هنا استعراض مجموعة الحريات والحقوق التي أقرها ميثاق العمل الوطني وأصبحت لاحقاً جزءاً أصيلاً من بنود دستور مملكة البحرين. وتشمل الجنسية البحرينية التي منحها لجميع المواطنين ويمنع إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، كما يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.

وأقرّت المادة (18) من الدستور مبدأ المساواة ليكون مبدأً أصيلاً من مبادئ الدستور، حيث تنص هذه المادة على «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

ونظراً لارتباط المساواة بالحريات فقد جاءت المادة الدستورية التي كفلت الحرية الشخصية بعد مادة المساواة مباشرة، وتنص هذه المادة على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، وبالتالي فإن هذه الحرية ليست حرية مطلقة وإنما هي حرية منظمة بالقانون.

بعدها ينظم الدستور مجموعة كبيرة من الحريات في مجالات متعددة، حيث لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. كما لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. ويتصل بذلك عدم جواز تعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها بحيث يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

ومن الحريات والحقوق المتعلقة بالجرائم والعقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، كما أن العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون. أيضاً يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته باعتبار أن حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون.

حدد الدستور الكثير من الحريات الشخصية للمواطنين باعتبارها حريات مصانة دستورياً، مثل حرية الضمير التي وصفها بأنها «مطلقة»، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد.

أيضاً حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. ولذلك أكد الدستور أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة حسب الشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

من الحريات الشخصية كذلك حرمة السكن، فللمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناءً في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون. وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها فيه.

وأكد الدستور على حرية تكوين الجمعيات والنقابات بحيث تكون على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، كما لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها. وكذلك للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة. بالمقابل فإن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة. من الحريات المكفولة أيضاً حرية الفرد في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.

معهد البحرين للتنمية السياسية


الأسرة مستفيدة من علاوة السكن وترفض الانتفاع بشقة مؤقتة أو تمليك

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (3432) الصادرة في 30 يناير/ كانون الثاني 2012 تحت عنوان: «تعيش في غرفة صغيرة بمنزل والدها (الآيل) وترتجي تلبية طلبها لوحدة سكنية في العام 1997».

على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة، تبين أن للزوجة المذكورة طلب رقم 458/ وحدة سكنية صادر في 18 مارس/ آذار العام 1997 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية، كما أنها مستفيدة من المكرمة لعلاوة السكن، علماً بأن العائلة غير راغبة في الانتفاع لا بشقة سكنية مؤقتة ولا شقة تمليك.


المطلقة مستفيدة من المعونة وترفض الانتفاع بشقة تمليك أو مؤقتة

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (3441) الصادرة في 8 فبراير/ شباط 2012 تحت عنوان: «مطلقة بصحبة أبنائها تستظل ببيت إرث مهددة بالشتات بعد رغبة في تقسيمه»؛ فإنه في ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أنه كان للمذكورة طلب (1471) وحدة سكنية صادر في 24 مايو/ أيار 2005، مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية، كما تقيم في بيت ملك تم بناؤه من خلال المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط، علماً بأن المذكورة غير راغبة في الانتفاع بشقة سكنية مؤقتة ولا بشقة تمليك ومستفيدة بالمكرمة الملكية لعلاوة السكن.

قسم العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

العدد 3452 - السبت 18 فبراير 2012م الموافق 26 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 6:55 ص

      شدعوة؟

      16 سنه ولي الحين ماطلع لها بيت؟

    • زائر 1 | 4:37 ص

      المواطن لا يطلب المستحيل

      المطلقة مستفيدة من المعونة وترفض الانتفاع بشقة تمليك أو مؤقتة

      الأسرة مستفيدة من علاوة السكن وترفض الانتفاع بشقة مؤقتة أو تمليك

      كلها نفس الردود طيب ليش الاجنبي يحصل على وحده سكنيه في اقرب وقت و المواطن ينتظر اكثر من 15 عام انتظار

اقرأ ايضاً