أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقرير بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم () للعام ، بألا يقل عدد الأعضاء في المنطقة الانتخابية الواحدة عن ستة أعضاء. فيما لم تجرِ اللجنة أي تعديل على المادة التي حددت مدة عمل كل مجلس من المجالس البلدية بأربعة أعوام ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات وتجري خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجالس البلدية الجديدة، وعلى أن تستمر المجالس البلدية القائمة في إتمام مهماتها إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة.
إلى ذلك، أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتخفيف العقوبات في مشروع قانون بشأن حماية المجتمع من الارهاب، إذ حذفت اللجنة المادة () من المشروع والتي تنص على أن «يعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة»، بعد أن ارتأت اللجنة أنها تتعارض مع المادة () من الدستور ومع مجموعة مواد في قانون العقوبات.
الوسط - أماني المسقطي
خففت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب العقوبات الواردة في مشروع قانون حماية المجتمع من الإرهاب، وهو المشروع الذي أعيد للجنة لإعادة المداولة فيه، ويناقش في جلسة اليوم.
إذ أضافت اللجنة عقوبة السجن المؤبد إلى الإعدام لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية تهدف إلى تعطيل احكام الدستور. كما أضافت عقوبة السجن الذي لا يقل عن خمسة أعوام إلى السجن المؤبد لكل من أكره شخصا على الانضمام إلى إحدى الجمعيات. وخفضت عقوبة كل من درب شخصاً على استعمال الأسلحة والمفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، إذ خففت العقوبة إلى ألا تقل عن سبعة أعوام بدلاً من عشرة أعوام.
وأضافت اللجنة إلى جانب ذلك، عقوبة لا تقل عن خمسة أعوام إلى عقوبة الاعدام لكل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من جرائمها المنصوص عليها في القانون.
كما وضعت اللجنة كذلك خياراً آخر في عقوبة من تعامل مع أية جهة أو منظمة خارجية للقيام باعمال إرهابية ضد مملكة البحرين، إذ أضيفت عقوبة السجن المؤقت إلى المؤبد كعقوبة في هذا الشأن، كما أضيفت إلى عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
وخففت اللجنة كذلك عقوبة من اعتدى على القائمين على تنفيذ المشروع أو كل من مكن بأية وسيلة مقبوضاً عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك، إلى مدة لا تقل عن سبعة أعوام بدلاً عن عشرة أعوام.
وحذفت اللجنة المادة «» من المشروع التي تنص على انه «يعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة التامة»، إذ ارتأت اللجنة أنها تتعارض مع المادة «» من الدستور ومع مجموعة مواد في قانون العقوبات، ناهيك عن تعارضها مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في عدم الفصل في العقوبة بين الشخص الذي ينوي ارتكابه للجريمة وبين الشخص المرتكب فعلاً للجريمة.
وأوصت اللجنة اضافة عبارة تنص على «من حرض غيره على ارتكاب الجريمة ولم يترتب على فعله اثر يعاقب بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة». واضافة إلى ذلك، فقد خففت اللجنة عقوبة من ترتب على فعله في أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون موت شخص أو أكثر، إذ أضافت اللجنة عقوبة السجن المؤبد إضافة إلى الاعدام.
وحذفت اللجنة من اختصاصات النيابة العامة في تحقيق جرائم الإرهاب، سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وسلطة المحكمة الكبرى الجنائية.
كما أجرت اللجنة تعديلات على نص المادة الأولى من مشروع القانون المتعلقة بالتعريفات، وعرفت اللجنة الإرهاب بأنه «استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللاوئح أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو بث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها وعرقلة ادائها لأعمالها، أو منع عرقلة السلطات العامة، أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها». كما أضافت اللجنة تعريفات للجريمة الإرهابية والممتلكات العامة والمرافق العامة والأموال
العدد 1397 - الإثنين 03 يوليو 2006م الموافق 06 جمادى الآخرة 1427هـ