رفعت موظفة مفصولة من معهد البحرين للتدريب دعوى ضد الأخير في المحكمة الإدارية، وذلك بعد فصلها تعسفيا من العمل، ونظراً إلى عدم اختصاص المحكمة قررت المحكمة الإدارية إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أنه في مارس/ آذار للعام أصدر مدير معهد البحرين للتدريب قراراً إدارياً بفصل المدعية من دون إخطار مسبق، وجاء قرار الفصل مستندا إلى أن المدعية كانت تعصي الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل، كما أنها كانت تقوم بالتحريض في العمل والعمل على نشر الأكاذيب والتشهير بالموظفين، والإهمال وعدم الاهتمام بالعمل وتركه من دون التقيد بالواجبات المطلوبة. وطعن محامي المدعية بقرار الفصل والتمس من المحكمة وقف تنفيذ القرار والحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليها بصرف رواتب المدعية من تاريخ صدور القرار، وفي الموضوع طالب وكيل المدعية إلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ورسوم المحاماة. وأحالت المحكمة القضية للتحقيق فيها
العدد 1397 - الإثنين 03 يوليو 2006م الموافق 06 جمادى الآخرة 1427هـ