العدد 1432 - الإثنين 07 أغسطس 2006م الموافق 12 رجب 1427هـ

المير: «منحة الزواج» عن المتوفى 540 ديناراً وإمكان تحويل «المكافأة» إلى زيادة 6

فتح المجال مطلقاً لضم مدد الخدمات السابقة... مثمناً تعديل التقاعد الحكومي

المنامة - الهيئة العامة لصندوق التقاعد 

07 أغسطس 2006

أعرب مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد إسماعيل المير عن جل تـقديـره وامتنانه لتصديق واعتماد جلالة عاهل البلاد، للقوانين (43) و(47) و(48) لسنة 2006، والمتعلقة بتعديل عدد من الأحكام الواردة بقانون التقاعد المدني رقم (13) لسنة 1975.

وأوضح المير في بيان صحافي أنه بموجب القوانين الصادرة ومنها القانون رقم (43) فإن منحة الزواج المستحقة للأرامل والبنات وبنات الأبنـاء والأخـوات، عن المتـوفى صـاحب المعاش، قد تم رفع قيمة الحد الأدنى منها من (330) ديناراً إلى (540) ديناراً. وأشار الى أن القانون رقم (47)، فتح المجال بشكل مطلق ومن دون حدود زمنية لضم مدد الخدمات السابقة لموظفي الحكومة بدلاً من الشهور الستة كحد زمني أقصى لضم الخدمات السابقة وهو ما يتيح الفرصة لقطاع كبير من الموظفين المعاد تعيينهم في الحكومة مجدداً ولم يكن لديهم معاش تقاعدي، ضم مدد خدماتهم السابقة إلى الحالية بما يؤدي إلى استحقاق المعاش بناء على مدة الخدمة الطويلة نسبياً بعد الضم.

وأورد مدير عام الهيئة عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها للاستفادة بالنظام الجديد لضم مدد الخدمة السابقة ومنها: أن تكون المدد السابقة واللاحقة محسوبة في التقاعد بمعنى انه تم دفع اشتراكات المؤمن عليه والحكومة عنها.

ويحق للموظف طلب الضم خلال فترة السنة من الالتحاق بالعمل بالحكومة وسيكون عليه رد قيمة المكافأة المستلمة من قبله عن مدة خدمته السابقة. وبعد فوات السنة بإمكان الموظف التقدم بطلب الضم وسيترتب عليه سداد كامل الاشتراكات عن المدة المطلوب ضمها بحسب معدل الاشتراكات التقاعدية (18 في المئة) حالياً المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، محسوبة على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وقت الضم. كما وبإمكان الملتحق حديثاً بالعمل الحكومي ضم خدماته السابقة التي لم يستلم عنها مكافأة أم معاش مع سداد الاشتراكات التقاعدية عن المدة المطلوب ضمها بحسب معدل الاشتراكات التقاعدية الحالية (18 في المئة) المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، محسوبة على الراتب الأساسي وقت الضم. كما يشترط أن يتقدم الموظف بطلب الضم بتعبئة الاستمارة المعدة لذلك من خلال الوزارة أو المؤسسة الحكومية والأخرى الخاضع موظفوها لقانون التقاعد المدني. وسيتم تخيير الموظف طالب الضم بحسب النظام بين دفع مبلغ الضم دفعة واحده أم على أقساط شهرية (5 أو 10 سنوات) بحسب الجدول المرافق للقانون.

وقال المير من جانب آخر إن القانون رقم (48) أتاح الفرصة للمنتهية خدماتهم من الحكومة منهم سواء بالتقاعد المبكر (55 سنة فأكثر) أم الاعتيادي، بإمكان تحويل مكافأة (3 في المئة) المرافقة للمعاش، تحويلها إلى زيادة نسبتها 6 في المئة على المعاش التقاعدي وتمنح لصاحب المعاش فقط لدى إحالته على التقاعد، ولا تدخل ضمن المعاش المترتب عليه الزيادة السنوية الداخلة على المعاشات التقاعدية، وسيتم العمل بالتعديلات اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

واختتـم المير حـديثــه مـؤكـداً أن مركز الاتصالات بالهيئة سيرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع، ورقم الاتصال بالمركز هو (17519119)

العدد 1432 - الإثنين 07 أغسطس 2006م الموافق 12 رجب 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً