العدد 1434 - الأربعاء 09 أغسطس 2006م الموافق 14 رجب 1427هـ

غازي: لا يجوز دستورياً «الحرمان من الترشح» بأثر رجعي

ذكر عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، فريد غازي، أنه من غير الممكن حرمان كل من سبق وصدر بحقه حكم جنائي من دون اكمال مدة رد الاعتبار من الترشح للانتخابات النيابية، مشيراً إلى عدم امكان تطبيق هذا الجزاء الوارد في قانون مباشرة الحقوق السياسية بأثر رجعي، وذلك على اعتبار أن النص الدستوري في المادة (124) من الدستور، جاء واضحاً بأنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر في ما وقع قبل هذا التاريخ.

وأشار أيضاً إلى المادة الثانية من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أن القانون «يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، موضحاً أن النص الدستوري يقطع بأن هذا القانون لا يطبق بأثر رجعي، وأن كل المحكومين بعقوبة جناية أو حبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على 6 أشهر قبل الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري لن يطبق عليهم القانون على اعتبار أن القانون قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أغسطس.


مستندين إلى المادة (124) من الدستور

غازي وزينل يستبعدان تطبيق حرمان الترشح بأثر رجعي

الوسط - أماني المسقطي

وصف عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، فريد غازي، ما تردد بشأن تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية بأثر رجعي، وذلك فيما يتعلق بحرمان كل من سبق وصدر بحقه حكم جنائي من دون اكمال مدة رد الاعتبار من الترشح للانتخابات النيابية «بالمعلومات غير الدقيقة»، مستندا في ذلك إلى النص الدستوري في المادة (124) من الدستور، مشيراً إلى أن النص جاء واضحا بأنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. فيما لم تتمكن «الوسط» من الحصول على ايضاح من وزارة العدل في هذا الشأن.

أما رئيس اللجنة - وهي اللجنة التي أعدت تقرير المشروع - يوسف زينل، فقال: «لا أتمنى أن يتم تطبيق المشروع بأثر رجعي»، مشيراً إلى أن لجنته حين ناقشت المشروع، كانت ترى بحسب فهمها أن أي قانون يصدر لا يطبق بأثر رجعي. ودعا زينل إلى عدم استباق الحكم على الأمور في ظل عدم وضوح الجهة المصرحة بتطبيق القانون بأثر رجعي، لافتاً في الوقت نفسه إلى البند الدستوري في هذا الشأن الذي أشار إليه غازي والذي بمقتضاه لا يتم تطبيق أي قانون يصدر بأثر رجعي.

أما غازي فتطرق أيضاً إلى المادة الثانية من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أن القانون «يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، موضحاً أن النص الدستوري يقطع بأن هذا القانون لا يطبق بأثر رجعي، وأن كل المحكومين بعقوبة جناية أو حبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر قبل الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري لن يطبق عليهم القانون على اعتبار أن القانون قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أغسطس، وأن كل المحكومين، في الجرائم التي صدرت قبل هذا التاريخ يحق لهم الترشح للانتخابات.

كما أشار غازي كذلك إلى نص المادة (122) من الدستور، والتي تنص على أنه «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال يومين، ويعمل بها بعد شهر من هذا التاريخ».

وبين بأن المادة (124) أيضاً نصت في جزء منها على أنه «يجوز في غير المواد الجزائية النص بالقانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ا، المجلس الوطني بحسب الأحوال»، موضحاً أن تطبيق القوانين بأثر رجعي لابد أن يتم بموافقة أغلبية من أعضاء المجلسين، وهو الأمر الذي يتحقق اثناء مناقشة المجلسين لمشروع هذا القانون.

وبموجب التعديلات التي أجراها النواب على القانون الذي صدر حديثاً، فإنه يحرم من مباشرة حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره وكذلك المحكومة عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية.

ويمنع من الترشح لمجلس النواب المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بحقه عفو خاص، ويمنع لمدة عشرة أعوام.

وبموجب هذا القانون يمنع المحكوم عليه بعقوبة جناية من الترشح لمجلس النواب إلى الأبد حتى وإن صدر بحقه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره.

وتتمثل عقوبة الجناية التي تصل عقوبتها الحبس من ثلاثة أعوام إلى السجن المؤبد أو الإعدام، من الجرائم السياسية لأنها تتعلق بمصلحة الوطن، فضلاً عن العمليات الإرهابية، والمشاركين في المظاهرات غير المرخصة التي تنتج عنها أعمال شغب

العدد 1434 - الأربعاء 09 أغسطس 2006م الموافق 14 رجب 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً