العدد 1451 - السبت 26 أغسطس 2006م الموافق 01 شعبان 1427هـ

رفع منحة الزواج طُبِق بعد وجود الأداة التشريعية

التقاعد في ردها على مديرها السابق:

ردت الهيئة العامة لصندوق التقاعد على ما صرح به المدير العام السابق للهيئة في صحيفة «الوسط» العدد (1440) الصادر بتاريخ 16 أغسطس/ آب الجاري، إذ تطرق إلى «التعديلات التي أجراها مجلسا الشورى والنواب في المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975، والمتعلقة برفع الحد الأدنى لمنحة الزواج (تعد لغواً) لكونها مطبقة (بحسب إشارة المدير العام السابق) منذ العام 2001»، إذ أكدت الهيئة أن «التصريحات المشار إليها هي في الواقع مجانبة للحقيقة، وتحمل في طياتها الكثير من سوء الفهم للحالات الفعلية التي يجري عليها العمل في الهيئة العامة لصندوق التقاعد».

وأشار رد الهيئة إلى أن نصيب الحد الأدنى للمستحقين في المعاش تدرج كالآتي:

سنة 1975 كان التعديل 6 دنانير، وسنة 1979 كان 9 دنانير، وسنة 1981 كان 10,700 دنانير، وسنة 1982 كان 15 ديناراً، وسنة 1992 كان 20 ديناراً، وسنة 1996 كان 25 ديناراً، وسنة 2001 كان 30 ديناراً.

وعلى رغم التدرج في الزيادات التي طرأت على مقدار الحد الأدنى لنصيب المستحق للمعاش خلال تلك السنوات ليصل في العام 2001 وحتى تاريخه إلى 30 ديناراً، فإن الحد الأدنى لمقدار منحة الزواج (330 ديناراً للمستحق عن المتوفى المدني و400 دينار للمستحق عن المتوفى العسكري) لم يطرأ عليه أي تعديل منذ ذلك التاريخ، ولم يصدر بصدده أي قرار ليتوافق مع التعديلات التي طرأت على الحد الأدنى لنصيب المستحق.

وأضاف الرد أن «الفرضية التي بنى عليها محمد عبدالغفار في الوصول إلى استنتاجاته وهي اعتماده على ما نصت عليه المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بصرف منحة زواج للمستحقة تعادل 18 شهراً من الحد الأدنى لنصيبها في المعاش، لا تؤدي بالضرورة إلى الوصول إلى المبلغ 540 ديناراً، إذ إن هناك الكثير من الحالات التي يكون فيها معاش المتقاعد المتوفى ضمن الحد الأدنى للمعاش (150 ديناراً) عند وفاته وقد ترك بعد حياته عدداً كبيراً من المستحقين ممن يستحقون نصيباً في معاشه التقاعدي، إذ يتم توزيع المعاش المستحق له عند وفاته عليهم، طبقاً لما نص عليه القانون بشأن توزيع المناصب باستحقاق المعاش، وفي حال عدم كفاية المعاش التقاعدي للوصول إلى الحد الأدنى لنصيب المستحق بحسب القانون، فإنه يتم رفع نصيبهم في المعاش بما لا يجاوز راتب التسوية، ومع ذلك فإن بعض الحالات يكون نصيب المستحق أقل من 30 ديناراً ما ينتج عنه صرف منحة الزواج بأقل من 540 ديناراً».

ولفتت هيئة صندوق التقاعد إلى أن «التعديل الذي قام بإدخاله أعضاء مجلسي الشورى والنواب ووافقت عليه الهيئة جاء منسجماً مع ما نص عليه القانون التقاعدي، مع أن الحد الأدنى لنصيب المستحق في المعاش 30 ديناراً وهو ما لم يكن مطبقاً حتى تاريخه في الهيئة لعدم وجود الأداة التشريعية اللازمة لذلك، كما أن هذا التعديل منح الكثير من الأسر حداً أعلى في منحة الزواج مما هو مطبق في السابق يتجاوز أكثر من 18 مرة من نصيبهم في المعاش المنصوص عليه قانوناً»

العدد 1451 - السبت 26 أغسطس 2006م الموافق 01 شعبان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً