حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر راشد سالمين بحبس متهم لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات في قضية الشروع بالقتل.
وقد عللت المحكمة الحكم الصادر بسبب تنازل المجني عليه وطلب إسقاط حقه الشخصي.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه شرع في قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك جسما صلبا حادّا (سكين) واستدرجه إلى مكان الواقعة وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالأداة المذكورة في أماكن متفرقة من جسمه قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
العدد 2483 - الأربعاء 24 يونيو 2009م الموافق 01 رجب 1430هـ